٣١٠٦ - جواز فتل الثوب
4 paragraphs · vol. 9, p. 316
- vol. 9, p. 316
قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الفتل؟
فقال: ما أعلم به بأسًا.
قال إسحاق: كما قال وفي حديث الزهري بيان رخصة حيث أخذت. يهدبة ثوبها فقالت: ما معه. يعني: مثل هذِه (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٣)
قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٧٦)
قال حرب: سُئل أحمد: هل بلغك في الفتل كراهية؟
قال: لا -يعني- فتل الثوب.
وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الثقفي - قال أحمد: وكان شيخًا صالحًا- قال: رأيت على بكر بن عبد اللَّه رداءً مفتولًا.
قال: قلت لأحمد: ما تقول في الهدب في الثوب؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل حرب" ص ٣١٣