٣١٠٦ - جواز فتل الثوب

4 paragraphs · vol. 9, p. 316

  1. قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن الفتل؟

    فقال: ما أعلم به بأسًا.

    قال إسحاق: كما قال وفي حديث الزهري بيان رخصة حيث أخذت. يهدبة ثوبها فقالت: ما معه. يعني: مثل هذِه (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.
    vol. 9, p. 316
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٣)

    قال أبو داود: ورأيت إزار أحمد غير مفتول، وكنت أرى أزراره محلولة.

  3. "مسائل أبو داود" (١٦٧٦)

    قال حرب: سُئل أحمد: هل بلغك في الفتل كراهية؟

    قال: لا -يعني- فتل الثوب.

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية ابن عبد الكريم الثقفي - قال أحمد: وكان شيخًا صالحًا- قال: رأيت على بكر بن عبد اللَّه رداءً مفتولًا.

    قال: قلت لأحمد: ما تقول في الهدب في الثوب؟

    قال: لا بأس به.

  4. "مسائل حرب" ص ٣١٣