٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر
12 paragraphs · vol. 9, p. 317
- vol. 9, p. 317
قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.
وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.
-
"مسائل صالح" (٦١٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (١) للمخرج، فلا بأس به.
- (١)الخلقان: مفردها خلق -للمذكر والمؤنث- البالي من الثياب وغيرها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨١٩)
قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٧٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟
قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.
قلت: للجمال؟
قال: لا.
-
قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.
-
"مسائل أبو داود" (١٦٨٦)
قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟
vol. 9, p. 318فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن من المخرج أو الطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا، ورأى نعلًا سنديّا على باب المخرج، فسألني: لمن هي؟ فأخبرته.
فقال: يتشبه بأولاد الملوك! يعني: صاحبها.
-
"الورع" (٥٦٣)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أمروني في المنزل أن أشتري نعلًا سنديًا للصبية؟ فقال: لا تشتر. فقلت: تكرهه للنساء والصبيان؟ قال: نعم أكرهه.
قال زياد بن أيوب: كنت عند سعيد بن عامر، وأتاه صبي له -ابن ابنته- وفي رجله نعل سندي. فقال: من ألبسك هذا؟ قال: أمي. قال: اذهب إلى أمك حتى تنزعها.
-
"الورع" (٥٦٤ - ٥٦٥) .
قال حرب: قلت لأحمد: فهذِه النعال الغلاظ؟
قال: هذِه السندية. قال: إذا كان الوضوء، أو للكنيف، أو موضع ضرورة فلا بأس.
-
وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة.
-
قيل: فالنعل من الخشب؟
قال: لا بأس بها أيضًا إذا كان موضع ضرورة.
-
"مسائل حرب" ص ٣١٣.
قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندى يخرج فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة قال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصَّرار، وقال: هو من زي العجم، وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا
vol. 9, p. 319أحب إلينا من باكهن (١) .
- (١)في "اقتضاء الصراط المستقيم" أنه ملك الهند.
-
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٨٢، "الآداب الشرعية" ٣/ ٥٠٨.