٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر

12 paragraphs · vol. 9, p. 317

  1. قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.

    وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.

    vol. 9, p. 317
  2. "مسائل صالح" (٦١٩)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (١) للمخرج، فلا بأس به.

    1. (١)الخلقان: مفردها خلق -للمذكر والمؤنث- البالي من الثياب وغيرها.
  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨١٩)

    قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.

  4. "مسائل أبو داود" (١٦٧٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟

    قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.

    قلت: للجمال؟

    قال: لا.

  5. قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.

  6. "مسائل أبو داود" (١٦٨٦)

    قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟

    vol. 9, p. 318فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن من المخرج أو الطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا، ورأى نعلًا سنديّا على باب المخرج، فسألني: لمن هي؟ فأخبرته.

    فقال: يتشبه بأولاد الملوك! يعني: صاحبها.

  7. "الورع" (٥٦٣)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أمروني في المنزل أن أشتري نعلًا سنديًا للصبية؟ فقال: لا تشتر. فقلت: تكرهه للنساء والصبيان؟ قال: نعم أكرهه.

    قال زياد بن أيوب: كنت عند سعيد بن عامر، وأتاه صبي له -ابن ابنته- وفي رجله نعل سندي. فقال: من ألبسك هذا؟ قال: أمي. قال: اذهب إلى أمك حتى تنزعها.

  8. "الورع" (٥٦٤ - ٥٦٥) .

    قال حرب: قلت لأحمد: فهذِه النعال الغلاظ؟

    قال: هذِه السندية. قال: إذا كان الوضوء، أو للكنيف، أو موضع ضرورة فلا بأس.

  9. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة.

  10. قيل: فالنعل من الخشب؟

    قال: لا بأس بها أيضًا إذا كان موضع ضرورة.

  11. "مسائل حرب" ص ٣١٣.

    قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندى يخرج فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة قال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصَّرار، وقال: هو من زي العجم، وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا

    vol. 9, p. 319أحب إلينا من باكهن (١) .

    1. (١)في "اقتضاء الصراط المستقيم" أنه ملك الهند.
  12. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٨٢، "الآداب الشرعية" ٣/ ٥٠٨.