فصل: الشعر وأحكامه
94 paragraphs · vol. 9, p. 338
Page 1 of 3
- vol. 9, p. 338
٣١٢١ - صفة شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه واتخاذ الشعر
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يتخذ الشعر،
فقال: سنة حسنة.
ثم قال أبو عبد اللَّه: لو أمكننا اتخذناه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣١)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (١) ؟
قال: قال ابن مسعود: دعه حتى يتترب (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٥، والبخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
- (٢)رواه عبد الرزاق (٢/ ١٨٥) (٢٩٩٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٩٦ (٨٠٤٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة قال: رأيت جابر بن عبد اللَّه وابن عمر ولكل واحد منهما جُمة.
-
"العلل" برواية عبد اللَّه (١٩٦٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال: رأيت أبا العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري ثم الساعدي يغير لحيته بالحناء أو بالصفرة ورأيت شعره
vol. 9, p. 339أسفل من أذنه.
-
"العلل" برواية عبد اللَّه (٤٩٢٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يعقوب بن عبد اللَّه، عن حفص بن حميد، قال لي زياد بن حدير: خذ من شعرك فإن فيه فتنة.
-
"الزهد" لعبد اللَّه (٤٤٢)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن: صفة شعر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
فقال: في بعض الحديث: أنه كان إلى شحمة أذنيه (١) . وفي بعض الحديث: إلى منكبيه (٢) . وفي بعض الحديث: أنه فرق (٣) . وإنما يكون الفرق، إذا كان له شعر.
قال: وأحصيت على ثلاثة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لهم شعر. فذكر: أبا عبيدة بن الجراح، وعمار بن ياسر، والحسن، والحسين (٤) .
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر: أنا أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جُمَّة.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: تسعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم شعور.
vol. 9, p. 340قال: وسمعته يقول: عشرة لهم. يعني جُمة.
وقال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود السجستاني: أنه سمع الحسن بن محمد بن محمد بن الحارث السمسار أن أبا عبد اللَّه ذكر من كان له شعر من الصحابة فقال: أبو عبيدة عقيصتين، والحسن، والحسين، وابن مسعود: شعر إلى أذنيه، وعثمان: عقيصتين.
وقال: أخبرنا محمد بن علي السمسار: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن تطويل الشعر.
فقال: تدبرت مرة، فنظرت، فإذا هو عن بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبو عبيدة كان إلى أنصاف أذنيه، وعمار بن ياسر، وذكر ابن مسعود.
قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي عن حديث ابن عمر: "رأيت ابن مريم له لِمّة، فأحسن ما أنت راءِ من اللِّمَم" (١) .
فقال: اللِّمّة: ما لمت بالأذن. والجُمّة: ما طالت.
وقال: أخبرني عبد اللَّه ابن أبي داود: حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا بأس بتطويل الشعر.
وقال: أخبرني يوسف بن موسى القطان: أن أبا عبد اللَّه قيل له: يترك الرجل شعره؟
قال: نعم، إن قوي عليه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨١، والبخاري (٣٥٥١) ومسلم (٢٣٣٧) من حديث البراء.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٤٥، والبخاري (٥٩٠٣) ومسلم (٢٣٣٨) من حديث أنس.
- (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، والبخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس.
- (٤)انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٨٧ - ١٨٩ (٢٥٠٥٦ - ٢٥٠٧٨).
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٦، والبخاري (٥٩٠٢)، مسلم (١٦٩) من حديث ابن عمر.
-
"الترجل" للخلال (٢٢ - ٢٨)
vol. 9, p. 341قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن ترك الشعر؟
فقال: لو كنا نقوى عليه؛ له كلفة، أو مؤنة.
-
"الترجل" (٣٠)
-
[٣١٢٢ - ما يستحب من فرق الشعر]
قال ابن هانئ: سألته عن فرق الشعر؟ فقال: ما أحبَّ إلى فرق الشعر، من قوي عليه، فحسن.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن فرق الشعر؟
فقال: نعم، لمن قوي عليه.
-
"الترجل" (٣١)
قال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتخذ الشعر يُطوله؟
فقال لي: الفرق سُنة.
قلت: يا أبا عبد اللَّه يُشهر نفسه؟
قال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرق شعره (١) ، وأمر بالفرق.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، والبخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس.
-
"الترجل" (٣٣)
- vol. 9, p. 342
[٣١٢٣ - حلق الرأس]
قال أبو داود: رأيت أحمد يستأصل شعره.
-
سمعت أحمد قال: إن ابن عيينة يستأصل شعره، ولا يحلقه.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: عبد الرزاق قال: كان معمر يكره - يعني: حلق الرأس.
-
"مسائل أبي داود" (١٦٩٢)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: سمعت عبد الرزاق قال: كان معمر يكره حلق الرأس ويقول: هو التسبيت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤٠)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن حلق الرأس فكرهه.
قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية، ثم قال: معمر يكره الحلق وأنا أكرهه واحتج أبو عبد اللَّه بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك (١) .
- (١)رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٣/ ٤١٢. وهي قصة صبيغ الذي كان يسأل عن غريب القرآن تنطعًا.
-
عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القزع. والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره.
-
"الورع" (٥٩٨ - ٥٩٩)
قال المروذي: ورأيت رجلًا من أصحابنا صلى إلى جانب أبي عبد اللَّه وكان قد استأصل شعره وظن أبو عبد اللَّه أنه محلوق، وكان رأه بالليل فقال لي: تعرفه؟ قلت: نعم.
vol. 9, p. 343قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه.
-
"الورع" (٦٠٠)
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: الحلق في غير حج ولا عمرة؟
قال: لا بأس.
-
وكنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد اللَّه، فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجلمين ولا يحفيه. ويأخذه وسطًا.
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: وذكر لي أبو عبد اللَّه يومًا: أنه لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة.
وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كانوا يكرهون الحلق، إلا في حج أو عمرة.
وقال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن حلق الرأس؟
فقال: يُكره في غير الحج والعمرة، من أجل الخوارج أن يتشبه بهم؛ لأنَّ سيماهم التحليق ويقال: التسبيت.
قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرزاق. كان معمر يكره الحلق، في غير الحج والعمرة.
وقال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مُهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الحلق، حلق الرأس بالموسى في غير الحج؟
قال: مكروه حلق النواصي، إلا في حج أو عمرة.
وقال: كان سفيان بن عُيينة: لا يحلق رأسه، في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.
vol. 9, p. 344قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: فتكره حلقه بالمقراض أن يستأصله.
قال: إنما كرهوا الحلق بالموسى، فأما المقراض فليس به بأس.
قال: ورأيت شعره مستأصل.
وقال أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أنا أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق الرأس؟
قال: يكره ذلك إلا في حج أو عمرة.
فقلت: ولم يُكره؟
قال: من أجل الخوارج يكره أن يتشبه بهم لأنَّ سيماهم التحليق.
-
"الترجل" (٣٤ - ٣٩)
قال الخلال: أخبرني العباس بن محمد، حدثنا جعفر الطيالسي، حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن خالف، فذكر حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخوارج: سيماهم التحليق (١) والتسبيت.
قال جعفر: قلت لأحمد بن حنبل: التسبيت ما هو؟
قال: الحلق الشديد يشبه نعال السبتية.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٥، ومسلم (١٠٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
-
وحدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس منا" يعني من حلق.
-
[ح] قال: وحدثنا أبو عبد اللَّه حدثنا: محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحو ذلك.
vol. 9, p. 345وقال أخبرنا أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد اللَّه بن عثمان، عن نافع بن سرجس، عن عبيد بن عمير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من حلق" .
وقال أخبرني عبد الملك، وأبو داود: أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن عيينة يستأصل شعره، ولا يحلقه.
قال الميموني: حتى كأنه قد حلقه.
-
زاد الميموني قال: ورأيت أبا عبد اللَّه يكره الحلق.
-
"الترجل" (٤١ - ٤٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على أخذ الشعر، فإن أبي يلتقط الرأس بالمقراض.
-
"الترجل" (٤٦)
وقال: أخبرني محمد ابن أبي هارون ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن استأصله بالمقراض ولم يحلقه بالموسى؟
قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يستأصله بالمقراض.
وقال: أخبرني بعض أصحابنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حلق الرأس من علة؟ فكأنه سهل فيه.
وقال أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يستأصله بالمقراض.
-
"الترجل" (٤٧ - ٤٩)
vol. 9, p. 346قال الخلال: أخبرني الحسن بن علي بن عمر الفقيه بالمصيصية قال: سمعت علي بن إسماعيل قال: أتينا أحمد بن حنبل، فبينا نحن عنده، إذ جاء غلام محلوق الرأس. قال: فأخذ أحمد بن حنبل نعله ودخل.
-
"الترجل" (٥١)
-
[٣١٢٤ - القزع للصبيان]
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل: عن القزع (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤ (٤٤٧٣).
-
قال نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القزع.
وقال أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حدثنا عثمان بن عثمان قال: حدثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القزع.
قال عبد اللَّه: قال أبي: لم أسمع أحدًا يحدث عن عمر بن نافع، إلا هذا الشيخ.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله: عن القزع؟
قال: هو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض.
-
قلت. والذؤابة تكرهها؟
قال: إنما الحديث: أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض، فأما إذا جُزَّ فليس عندي بمنزلة الحلق. وكأنه رخص فيه.
vol. 9, p. 347وقال: كان (. . .) له ذؤابة، وكأنه الذي كره الحلق.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الصبي يلبس القلنسوة فيها شعر؟
قال: لا.
-
"الترجل" (١٩٣ - ١٩٦)
-
[٣١٢٥ - ما يكره من التحذيف وحلق القفا]
قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن حلق القفا، فقال: لا أعلم فيه حديثًا إلا ما روي عن إبراهيم أنه كره (قردا برقوش) .
-
"مسائل الكوسج" (٣٤١٩)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟
فقال: هو من فعل المجوس، "ومن تشبه بقوم فهو منهم" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٠ وأبو داود (٤٠٣١) عن ابن عمر، وقد صححه غير واحد منهم شيخ الإِسلام. وقال في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٥٩: مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع. .، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هدي المجوس. أهـ.
-
"الورع" (٥٨٥)
قال المروذي: قرئ على أبي عبد اللَّه - وأنا أسمع: يحيى بن سعيد، عن أبي عبيدة قال: دعي حذيفة إلى شيء. قال: فرأى شيئًا من زي الأعاجم.
قال: فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم.
- vol. 9, p. 348
وكان أبو عبد اللَّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.
-
"الورع" (٥٨٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟
فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية، قال: "إن حلق القفا من فعل المجوس" ، ورخص في وقت الحجامة.
-
سمعت مثنى الأنباري يقول: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟
قال: لا، إلا أن يكون في وقت الحجامة (١) .
- (١)ذكرها الخلال في "الترجل" (٧٠، ٧١).
-
"الورع" (٥٨٧ - ٥٨٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على التحذيف؟