فصل: الشعر وأحكامه
94 paragraphs · vol. 9, p. 338
Page 2 of 3
- vol. 9, p. 348
فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.
وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟
فقال: من الناس من يتوقاه.
قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.
وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟
فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.
vol. 9, p. 349وقال أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل: حدثني أبي قال: لم يكن أبو عبد اللَّه يتحذف.
-
"الترجل" (٥٧ - ٦٠) .
قال عبيد اللَّه بن حنبل حدثني أبي قال: كان أبو عبد اللَّه يحلق قفاه للحجامة، ولا يحلقه لغير ذلك.
وقال: ما سمعت أن أحدًا فعل ذلك.
-
"الترجل" (٧٢)
-
روى الحسن بن الحارث: أنه رأى أبا عبد اللَّه حلق قفاه، أخذ شعره وحلق قفاه.
-
"الترجل" (٧٣)
-
[٣١٢٦ - الأخذ من الحاجبين بالمقراض]
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، يأخذ من حاجبه بالمقراض.
وقال: قال أبو حمزة: أرسلنا إلى امرأة -قد سماها أبو عبد اللَّه- فقلنا: أكان الحسن يأخذ من حاجبه؟ فقالت: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٦)
-
[٣١٢٧ - المرأة تحلق رأسها وقفاها]
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل: عن المرأة تعجز عن شعرها، وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟
فقال: لأي شيء تأخذه؟
- vol. 9, p. 350
قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟
فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.
-
"الترجل" (٢١١)
-
ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.
-
"المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦
[٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف]
قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟
قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥١٤)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟
فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" (١) .
- (١)رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.
-
"الورع" (٥٨٩)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟
فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.
قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟
قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.
-
"الترجل" (٦٦)
vol. 9, p. 351قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟
قال: ليس به بأس للنساء.
-
وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.
-
"الترجل" (٢١٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟
فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.
-
قيل له: فما تقول في النتف؟
قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.
-
وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟
فقال: التي تنتف جبينها.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟
فقال: المفلجة الأسنان.
قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.
-
وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)
- (١)قال بهامش المطبوع: هنا انتهت المخطوطة.
-
"الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)
- vol. 9, p. 352
[٣١٢٩ - وصل الشعر]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المراة بشعرها؟
قال: غير الشعر إذا كان قراميل قليلًا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيرًا.
قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعرًا، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهاة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٢)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تصل رأسها بقرامل؟
-
فكرهه.
-
عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
-
"الورع" (٥٩٠ - ٥٩١)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟
-
فلم يرخص لها.
-
وأراه قال: إن كان صوفًا أبيض! وتبسم.
-
حدثنا هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لي بنية عريس، وأنه تمرق شعرها، فهل عليّ جناح إن وصلت رأسها؟
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" .
-
"الورع" (٥٩٣ - ٥٩٤)
vol. 9, p. 353قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة، والواشمة، والمستوشمة (١) .
- (١)رواه البخاري (٥٩٤٠)، و (٥٩٤٢)، ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر، وعندهما زيادة: "والمستوصلة". والواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. والمستوصلة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والواشمة: فاعلة الوشم، وهو غرز الإبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم حشوه بالكحل أو نحوه فيخضرّ. والمستوشمة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وإلا فهي الموشومة.
-
عن ابن سيرين، عن معقل بن يسار؛ أن رجلًا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرُها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصل؟ فلعن الواصلة والمستوصلة (٢) .
- (٢)رواه أحمد ٥/ ٢٥ بسند ضعيف، ولكن يشهد له ما سبق، وعنده: "الوصولة" بدل: "المستوصلة".
-
"الورع" (٥٩٥ - ٥٩٦)
قال المروذي: دخلت على أبي عبد اللَّه، فرأيت امرأة تمشط صبية. فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرامل: لم لم تتركي الصبية وقد قالت: إن أبي نهاني. وقالت: إنه يغضب.
-
"الورع" (٥٩٧)
قال الخلال: أحمد بن هاشم الأنطاكي (٣) : أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن المرأة تصل برأسها شيئًا؟
قال: لا تصل به شيئًا، لا صوفًا ولا غيره.
- (٣)كذا بالمطبوع بالنسختين بدون أخبرنا أو حدثنا. . .
- vol. 9, p. 354
وقال أخبرني أحمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يُكره أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سأله رجل: عن بيع قرامل الشعر؟
قال: لا تبعه.
قال: يبيعه شريكي؟
قال: لا.
قلت: لا تصل المرأة برأسها الشعر؟
قال: لا.
قلت: ولا الصوف؟
قال: ولا الصوف، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال، فأي شيء يصل فهو وصال.
-
وسعيد بن جبير كره أن تصل المرأة برأسها شيئًا. ولا تصل شيئًا. إذا وصلت المرأة أليس تزين به وتصله فلا تفعل (. . .) .
وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن المرأة تصل شعرها بشيء يحسن لزوجها، وقد دخل بها.
قال: لا.
قلت له: أليس إنما يكره من هذا أن يغتر الرجل بالمرأة.
فقال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الواصلة؟
vol. 9, p. 355فقال: الذي لا شك فيه أنه مكروه الشعر، فأما الصوف القرامل فإني أكرهه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعن الواصلة. وفي حديث معاوية: أخرج كبة من شعر (١) .
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: وصال الشعر؟
قال: لا.
قلت: بالشعر وغيره؟
قال: هكذا جاء الحديث، لم يبين شعرًا ولا صوفًا، إنما قالت عائشة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن امرأة قد تَمَعَّط شعرها فتصله؟
قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" (٢) إلا أن تكون تعقصه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٩٣، والبخاري (٣٤٦٨)، ومسلم (٢١٢٧).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١١١، والبخاري (٥٩٣٤).
-
معناه تشده، ولا يكون موصولًا.
وقال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد عن القرامل؟
فقال: تشده المرأة في أطراف شعرها ولا تصله.
قلت: فإن كان من صوف؟
قال: وإن كان من صوف، فإنها لا تصله بشعرها.
وقال: أخبرني محمد ابن أبي هاون: أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأله أبا عبد اللَّه قلت: المرأة تصل في شعرها، من الصوف المصبوغ، أو من شعر المعزى، غير شعور بني آدم؟
vol. 9, p. 356قال: لا يعجبني أن تصل من هذا شيئًا، إلا أن يعلق به.
-
معنى قوله: تشده شدًا. وأما شعور بني آدم فلم يره وصلًا ولا غيره.
وقال أخبرني أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الوصل من غير الشعر بالخرق والصوف؟
-
فذكر حديث أبي الزبير عن جابر: كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا (١) .
قال: تشد رأس الشعر بشيء ولا تصله، أرجو ألا يكون به بأس.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦، ومسلم (٢١٢٦).
-
"الترجل" (١٩٨ - ٢٠٧)
-
[٣١٣٠ - كسب الماشطة]
قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد اللَّه. فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟
قال: لا. وكره كسبه؛ لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يكون من مال أطيب منه.