فصل: الشعر وأحكامه

94 paragraphs · vol. 9, p. 338

Page 2 of 3

  1. فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.

    وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟

    فقال: من الناس من يتوقاه.

    قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.

    وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟

    فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.

    vol. 9, p. 349وقال أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل: حدثني أبي قال: لم يكن أبو عبد اللَّه يتحذف.

    vol. 9, p. 348
  2. "الترجل" (٥٧ - ٦٠) .

    قال عبيد اللَّه بن حنبل حدثني أبي قال: كان أبو عبد اللَّه يحلق قفاه للحجامة، ولا يحلقه لغير ذلك.

    وقال: ما سمعت أن أحدًا فعل ذلك.

  3. "الترجل" (٧٢)

  4. روى الحسن بن الحارث: أنه رأى أبا عبد اللَّه حلق قفاه، أخذ شعره وحلق قفاه.

  5. "الترجل" (٧٣)

  6. [٣١٢٦ - الأخذ من الحاجبين بالمقراض]

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، يأخذ من حاجبه بالمقراض.

    وقال: قال أبو حمزة: أرسلنا إلى امرأة -قد سماها أبو عبد اللَّه- فقلنا: أكان الحسن يأخذ من حاجبه؟ فقالت: نعم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٨٣٦)

  8. [٣١٢٧ - المرأة تحلق رأسها وقفاها]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل: عن المرأة تعجز عن شعرها، وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟

    فقال: لأي شيء تأخذه؟

  9. قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟

    فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.

    vol. 9, p. 350
  10. "الترجل" (٢١١)

  11. ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.

  12. "المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦

    [٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف]

    قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟

    قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.

    قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٣٥١٤)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟

    فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" (١) .

    1. (١)رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.
  14. "الورع" (٥٨٩)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟

    فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.

    قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟

    قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.

  15. "الترجل" (٦٦)

    vol. 9, p. 351قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟

    قال: ليس به بأس للنساء.

  16. وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.

  17. "الترجل" (٢١٨)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟

    فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.

  18. قيل له: فما تقول في النتف؟

    قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.

  19. وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟

    فقال: التي تنتف جبينها.

    وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟

    فقال: المفلجة الأسنان.

    قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.

  20. وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)

    1. (١)قال بهامش المطبوع: هنا انتهت المخطوطة.
  21. "الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)

  22. [٣١٢٩ - وصل الشعر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المراة بشعرها؟

    قال: غير الشعر إذا كان قراميل قليلًا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيرًا.

    قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعرًا، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهاة.

    vol. 9, p. 352
  23. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٢)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تصل رأسها بقرامل؟

  24. فكرهه.

  25. عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

  26. "الورع" (٥٩٠ - ٥٩١)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟

  27. فلم يرخص لها.

  28. وأراه قال: إن كان صوفًا أبيض! وتبسم.

  29. حدثنا هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لي بنية عريس، وأنه تمرق شعرها، فهل عليّ جناح إن وصلت رأسها؟

    فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" .

  30. "الورع" (٥٩٣ - ٥٩٤)

    vol. 9, p. 353قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة، والواشمة، والمستوشمة (١) .

    1. (١)رواه البخاري (٥٩٤٠)، و (٥٩٤٢)، ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر، وعندهما زيادة: "والمستوصلة". والواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. والمستوصلة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والواشمة: فاعلة الوشم، وهو غرز الإبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم حشوه بالكحل أو نحوه فيخضرّ. والمستوشمة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وإلا فهي الموشومة.
  31. عن ابن سيرين، عن معقل بن يسار؛ أن رجلًا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرُها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصل؟ فلعن الواصلة والمستوصلة (٢) .

    1. (٢)رواه أحمد ٥/ ٢٥ بسند ضعيف، ولكن يشهد له ما سبق، وعنده: "الوصولة" بدل: "المستوصلة".
  32. "الورع" (٥٩٥ - ٥٩٦)

    قال المروذي: دخلت على أبي عبد اللَّه، فرأيت امرأة تمشط صبية. فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرامل: لم لم تتركي الصبية وقد قالت: إن أبي نهاني. وقالت: إنه يغضب.

  33. "الورع" (٥٩٧)

    قال الخلال: أحمد بن هاشم الأنطاكي (٣) : أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن المرأة تصل برأسها شيئًا؟

    قال: لا تصل به شيئًا، لا صوفًا ولا غيره.

    1. (٣)كذا بالمطبوع بالنسختين بدون أخبرنا أو حدثنا. . .
  34. وقال أخبرني أحمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يُكره أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سأله رجل: عن بيع قرامل الشعر؟

    قال: لا تبعه.

    قال: يبيعه شريكي؟

    قال: لا.

    قلت: لا تصل المرأة برأسها الشعر؟

    قال: لا.

    قلت: ولا الصوف؟

    قال: ولا الصوف، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال، فأي شيء يصل فهو وصال.

    vol. 9, p. 354
  35. وسعيد بن جبير كره أن تصل المرأة برأسها شيئًا. ولا تصل شيئًا. إذا وصلت المرأة أليس تزين به وتصله فلا تفعل (. . .) .

    وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن المرأة تصل شعرها بشيء يحسن لزوجها، وقد دخل بها.

    قال: لا.

    قلت له: أليس إنما يكره من هذا أن يغتر الرجل بالمرأة.

    فقال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الواصلة؟

    vol. 9, p. 355فقال: الذي لا شك فيه أنه مكروه الشعر، فأما الصوف القرامل فإني أكرهه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعن الواصلة. وفي حديث معاوية: أخرج كبة من شعر (١) .

    قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: وصال الشعر؟

    قال: لا.

    قلت: بالشعر وغيره؟

    قال: هكذا جاء الحديث، لم يبين شعرًا ولا صوفًا، إنما قالت عائشة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن امرأة قد تَمَعَّط شعرها فتصله؟

    قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" (٢) إلا أن تكون تعقصه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٩٣، والبخاري (٣٤٦٨)، ومسلم (٢١٢٧).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١١١، والبخاري (٥٩٣٤).
  36. معناه تشده، ولا يكون موصولًا.

    وقال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد عن القرامل؟

    فقال: تشده المرأة في أطراف شعرها ولا تصله.

    قلت: فإن كان من صوف؟

    قال: وإن كان من صوف، فإنها لا تصله بشعرها.

    وقال: أخبرني محمد ابن أبي هاون: أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأله أبا عبد اللَّه قلت: المرأة تصل في شعرها، من الصوف المصبوغ، أو من شعر المعزى، غير شعور بني آدم؟

    vol. 9, p. 356قال: لا يعجبني أن تصل من هذا شيئًا، إلا أن يعلق به.

  37. معنى قوله: تشده شدًا. وأما شعور بني آدم فلم يره وصلًا ولا غيره.

    وقال أخبرني أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الوصل من غير الشعر بالخرق والصوف؟

  38. فذكر حديث أبي الزبير عن جابر: كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا (١) .

    قال: تشد رأس الشعر بشيء ولا تصله، أرجو ألا يكون به بأس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦، ومسلم (٢١٢٦).
  39. "الترجل" (١٩٨ - ٢٠٧)

  40. [٣١٣٠ - كسب الماشطة]

    قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد اللَّه. فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟

    قال: لا. وكره كسبه؛ لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يكون من مال أطيب منه.