باب المياه: أقسامها وأحكامها

42 paragraphs · vol. 10, p. 7

Page 1 of 2

  1. [الماء الراكد]

    قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: أخبرني عن نهر ماءٍ يجري في وسط قريةٍ، سكن الماء طرف القرية وبقي في المثاعب والحياض والأنهار، وماء في القرية وليس يجري ولكنه راكد، هل يتوضأ به؟ قال: إذا كان قلتين، فتوضأ به واغتسل.

    قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن ماء النهر إذا سكن طرف القرية وبقي في الأنهار في القرية ماءٌ راكدٌ لا يجري؛ قال: يغتسل فيه ويتوضأ، إذا كان قلتين. قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى وسأله رجل فقال: يكون وسكن الماء ويبقى في الأنهار ماء؛ قال: إذا كان قلتين، فلا بأس بالوضوء من ذلك الماء.

    vol. 10, p. 7
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢ - ١٤)

  3. [الماء المسخن]

    قال حرب: سئل إسحاق عن الوضوء بماء المسخّن؛ فقال: كان مجاهد يكره الوضوء بماء المسخّن. وذكر عن يحيى بن يعمر أنه أتي بماء سخّن يتوضأ به فمزجه ثم توضأ به، وكأن أبا يعقوب اختار المزج.

    vol. 10, p. 8
  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩)

  5. [الماء المستعمل، وحكم أسار بني آدم، وأسار البهائم]

    قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الرجل يرى الماء في الجنابة قليلًا وليس معه ما يغرف به، أيأخذ بفمه ويغسل يديه إذا كانتا غير طاهرتين؟

    قال: نعم، إذا اضطر إليه.

  6. قيل: وكذلك الحمَّام؟ قال: نعم.

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم عن ماء قليل من ماء المطر؛ قال: يرفعه من موضعه أو يجعل خده يولي ذلك الماء، ولا يتوضأ فيه.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٥ - ٢٦)

    قال حرب: سألت إسحاق عن سؤر القرد؛ أيتوضأ به؟ قال: لا، ثم قال: سؤر الخنزير لا يحل، والقرد مثله أو شر منه.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٣)

    قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء بسؤر الفأر؛ فقال: سئل سفيان عن الوضوء بسؤر الفأر؛ فكرهه.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٦)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أما سؤر الكلب والخنزير، فلا يتوضأ به المتوضئ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسل الإناء من الكلب سبعًا" ، والخنزير مثله أو شر منه، ولكن يتيمم ويصلى، ولا إعادة عليه إذا وجد الماء.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (٥٠)

    قال حرب: وسئل أحمد عن الكلب يلغ في الإناء؛ قال أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب" ؛ قال أحمد: يغسل سبع مرار بالماء والثامنة بالتراب. ذهب إلى حديث عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه.

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أنا

    vol. 10, p. 9أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها" ، ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، "وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار والثامنة عفّره بالتراب" .

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (٥٢ - ٥٣)

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر؛ قال: لا بأس به.

  12. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٣)

    قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن رجل أصاب سؤر حمار؛ أيتوضأ أم يتيمم؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

  13. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٥)

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول إن لم يجد ماءً إلا سؤر البغل والحمار أو سائر الدواب التي لا يؤكل لحمها أو ما كان من السباع فإنه يتوضأ به، والوضوء من سؤر البغل والحمار وسائر الدواب جائز إذا كان من ضرورة، ولا يتيمم معه؛ لأنه لم يفعله إلَّا لحال الضرورة والأمر المختلف فيه أحب إليَّ من التيمم، وأما من قال يتيمم معه فإئه خطأ بين؛ لأن سؤر الحمار والبغال والسباع وإن كان نجسًا فتوضأت به؛ زادت مواضع وضوئك نجاسة وقد زاد التيمم لا يطهر النجاسات إن التيمم طهارة بدل الماء فإن كنت توضأت ثم تيممت لسؤر الحمار فقد أذهبت بتيممك بالماء القذر عنك، فمن ههنا كرهنا أن يجمعهما، والذي نختار من ذلك أن يتوضأ به.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٧)

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؛ قال: إذا خلت هي بالماء لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس.

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزًا، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام.

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٩ - ٧١)

    vol. 10, p. 10قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتمضمض فيدخل يده في فيه ثم يدخلها في الإناء؛ قال: لا بأس به. وقال: البزاق نظيف.

    وقال في البزاق يسقط في الإناء: لا بأس به، والنخاعة أسهل.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٥)

  17. [الماء المتغير]

    قال حرب: قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح فتحضر الصلاة وليس لهم ماء وفي الملاحة ماء، مستنقع مالح؛ هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء، يتيمم، ولا يتوضأ به.

  18. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧)

    قال حرب: سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ، فكرهه.

  19. قيل: حديث أبي فزارة، عن أبي زيد؟ ! فلم يصححه.

  20. قيل: يروى عن علي؟ ! فلم يصححه.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦)

  22. [الماء المتنجس]

    قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول في الماء إذا كان قلتين: لم ينجس إلا أن يصير فيه شيء يغير طعمه، أو ريحه، أو يصير فيه بول، أو عذرة. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى وسئل عن القلة قدر كم هو؛ قال: قربتين كل قلة.

  23. قيل أنتوضأ من القلتين؟ قال: إذا لم يتغير طعمه وريحه.

  24. فسئل: الرجل يرى ماء في الجباية قدر قلتين أيتوضأ منه؟ قال: إذا كان ماء السماء فنعم، وإن كان قليلًا.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفأرة تقع في البئر فلا يُغيَّر؛ [قال: ] إذا كان الماء أكثر من قلتين فأرجو أن لا يكون به بأس.

    قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن القلتين؛ قال: أربع قرب إلى خمس قرب. قال: وأحب إليّ أن يكون حُبّين عظيمين، وأما ابن مهدي فيرى لو كان الماء

    vol. 10, p. 11كفًا صارت فيه فأرة فماتت: رَمَى بالفارة وتوضأ؟ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" .

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول مرة أخرى: أما الذي نعتمد عليه أن الماء إذا كان قدر القلتين وهما نحو ستة قرب؛ لأن القلة نحو الخابية العظيمة وهو نحو من أربعين دلوًا بالدلاء الصغار، فحينئذٍ لا يحمل النجاسة ولا يفسده ما امتزج به من الأقذار إلا أن يغيِّر ذلك طعمه أو ريحه.

    قال: وقال النضر: القلتين الخابيتين العظيمتين.

  25. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦ - ١٠)

    قال حرب: سألت أحمد عن الحياض التي في طريق مكة يغتسل فيها الناس ويلقى فيها القذر؛ قال: هذِه الحياض المحدثة وماؤها كثير، ولم ير بذلك بأسًا.

  26. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦)

    قال حرب: وسمعت رجلًا سأل أحمد رحمه اللَّه قال: فإنا توضأنا في طريق البادية من بئر فإذا فيه دجاجة ميتة، قال: كم الماء؟ قال: كثير؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

    قال حرب: وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت وتغير طعم الماء وريحه، قال: لا تتوضأ به، وكذلك الماء.

    قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن بئر انصب فيها خمر، وفيها من الماء أكثر من قلتين؛ قال: إن صار فيها من غير تعمد إذا احتمله ولم يتغير، فلا بأس.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨ - ٢٠)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الشيء يسقط في البئر فيغير طعم الماء؛ قال: تعاد الصلوات، ولا يؤكل الطعام الذي يعجن بذلك الماء.

    قال حرب: وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل أقل من قلتين سقطت فيها فأرة فماتت؛ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة.

    قلت: تعاد الصلوات وتغسل الثياب؟ قال: نعم.

  28. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣ - ٢٤)

    vol. 10, p. 12قال حرب: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؛ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر.

  29. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٧)

    قال حرب: قلت لأحمد: بئر سقطت فيها عذرة يابسة فذابت؟ قال: تنزح.

    قلت: وإن كان الماء أكثر من قلتين؟ ! قال: نعم.

    قلت: حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم، إلا أن يكون مثل هذِه البرك التي في طريق مكة، فلا بأس.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠)

    قال حرب: سئل أحمد عن بئر بضاعة؛ فقال: هي بالمدينة، كنت مع ابن أبي فديك فمر بباب دار، فقال: بئر بضاعة في هذِه الدار. قال: وهي قريبة من سقيفة بني ساعدة.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢)

    قال حرب: سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؛ قال: تنزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم.

    قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري، قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم.

  32. قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ ! قال: تعاد الصلوات.

    قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ ! قال: تحرّوا.

  33. قيل: فالثياب؟ ! قال: تغسل الثياب.

    قال حرب: وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؛ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه.

  34. قلت فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبال في الماء الراكد" ؛ قال: الراكد: هو ما دون القلتين.

  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٤ - ٣٥)

    قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء؛ هل أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئًا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت بعد العذرة شيئًا، فلا تتوضأ به.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٩)

    vol. 10, p. 13قال حرب: قلت لإسحاق: دجاجة أكلت عذرة فصار أثرها على منقارها ثم أدخلت منقارها في سطل فيه ماء؛ هل أتوضأ به؟ قال: إن كان في منقارها شيء، فلا.

  37. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤١)

    قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: سطل ماء وقعت فيه قطرة خمر أو بول أو دم؛ قال: كلما كان الماء دون القلتين، فإنه عندنا ينجسه.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٧)

    قال حرب: قلت لإسحاق: قطعة زفت أخرجت من زق فيه خمر يحشى به الشُقاق؟ قال: إذا كان الزفت الغالب، فلا بأس.

  39. "مسائل حرب/ مخطوط" (٨٠)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين بال فيه حمار وقعت فيه جيفة وشرب منه كلب، قال: اشرب وتوضأ.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٥٢)