أبواب الطهارة عن الحدث

202 paragraphs · vol. 10, p. 13

Page 1 of 6

  1. [باب في السواك وسنن الوضوء وفروضه وآدابه إذا لم يجد السواك]

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر، عن القاسم بن مطيب قال: إذا لم يجد الرجل السواك؛ قال: بأصبعه في فيه.

    vol. 10, p. 13
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٧)

  3. [حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها]

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك فإن نسي أرجو أن يجزئه وضوؤه.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فقل: "بسم اللَّه" وإن ترك

    vol. 10, p. 14التسمية ناسيًا أو متأولًا أجزأه إن شاء اللَّه، وإن تركها متعمدًا أو نسي ذلك في كل طهوره ثم ذكر بين ظهراني وضوئه، أعاد الوضوء حتى يستكمل فضل الطهور.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: ثنا حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى اللَّه، ويتوضأ فيسبغ الوضوء.

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٦ - ١١٨)

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: "بسم اللَّه" .

    قال أبو يعقوب: فإذا توضأت فقل: "بسم اللَّه" حين تبتدئ في وضوئك، وإن كنت تستنجي بالماء فإذا ابتدأت سميت اللَّه، قال: وأعجب إليّ أن يفعل ذلك حين يبدأ بغسل الكفين.

  5. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٠)

  6. [غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وأول الوضوء]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الرجل يقوم من النوم فيغمس يده في الإناء؛ قال: لا، إلا أن يغسلها.

  7. قيل: فإن كان نوم النهار؟ قال: لا، هذا في نوم الليل؛ لأن في الحديث: "فإنه لا يدري أين باتت يده" ، فهذا بالليل - يعني: بالبيات، لا يكون إلا بالليل.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢)

    قال حرب: قلت لأحمد يغسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء؛ أواجب هو؟ قال: هو من سنن الوضوء.

    قلت: فإن كانت يداه نظيفتين فلم يغسلهما؟ فسهل فيه.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فاغسل يديك قبل أن تدخلهما الإناء، وإن كانت يداك نظيفتين، فلا بأس أن تدخلهما الإناء قبل أن تغسلهما، ثم اغسل كفيك ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، ولا بأس بأن تمضمض وتستنشق جميعًا إذا فضل في كفك من الماء فاستنشق به، واغسل وجهك ثلاثًا، واغسل يديك إلى المرفقين ثلاثًا، وامسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما

    vol. 10, p. 15مرة واحدة، ثم اغسل رجليك ثلاثًا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين إذا أسبغت في الوضوء والثلاث الذي ليس بعده. قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث عبد اللَّه بن زيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل ذلك.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢١ - ١٢٢)

  10. [تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل]

    قال حرب: قلت لإسحاق: فنسي أن يحرك خاتمه؟ فسهل فيه؛ إذا علم أن الماء قد وصل.

    قال حرب: وسئل إسحاق عن تحريك خاتمه في الوضوء؛ قال: شديدًا.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١ - ١٧٢)

  12. [تخليل الأصابع]

    قال حرب: قلت لأحمد: فرجل أدخل رجليه الماء، ولم يخلل أصابعه؛ أيجزئه الوضوء؟ فقال: أعجب إليّ أن يخلل أصابعه.

    قلت: فلم يفعل. قال: إذا وصل الماء.

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التحريض على إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، وقال أصحاب محمد ومن بعدهم ذلك، حتى كانوا يحركون خواتيمهم عند الوضوء ويزيلونها حتى يبلغ الماء موضع الخواتيم، وما أشبه ذلك من الأفتال والخيوط في الأصابع فكمثله، قال: ورب رجل يستذكر بالخيط في أصابعه الشيء فإذا توضأ اجتهد في إزالته حتى يصيبه الماء، وفيما سن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه تخليل أصابع اليدين والرجلين ما يدل على ذلك أيضًا، وهو أشبه شيء فلا يدعنَّ ذلك متوضيء ولا مغتسل من جنابة، وكذلك النساء عند محيضهن أو جنابتهن أو وضوئهن، فأما من قال: هو لا يجزيه أن لا يحركه ضيقًا كان أو واسعًا، إذا كان أكثر ظنه أنه قد أوصل إليه الماء، فهو خطأ وقلة احتياط في الوضوء. وقد مضى من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يدل على ذلك على تحريكه تحريضه على إسباغ الوضوء. وقوله بعد فراغه من صلاته التي

    vol. 10, p. 16أوهم فيها قال: "ما لي لا أهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنمليه" وقوله: "ويل للعراقيب من النار" فمواضع الخواتيم والخيوط وكذا الأصابع موضع فرض الوضوء، فيلزمه تتبع ذلك؛ ليسبغ العرقوب وتخليل الأصابع، فإن لم يحرك خاتمه في وضوئه أو الخيط الذي يشده على أصبعه وعلم أنه قد وصل الماء أجزأه إن شاء اللَّه، وإن كان ظنًا غسل موضعه.

  13. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٥ - ١٧٦)

  14. [حكم المضمضة والاستنشاق]

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة.

    قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يمضمض ويستنشق ويعيد.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى بقول: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق؛ قال: يعيد الصلاة، ويجزيه أن يمضمض ويستنشق، ولا يعيد الوضوء، وكذلك في الجنابة.

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق ومسح على خفيه؟ قال: يعيد الصلاة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء وقد صليت لم يجزك حتى تعيد، وإن نسيت المضمضة والاستنشاق في الجنابة، فمضمض واستنشق وأعد الصلاة.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: هما في الوضوء والجنابة سواء.

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء لا يجوز لأحد من المتوضئين والمغتسلين أن يترك ذلك على حال من الحال، وفيما سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث غسل وجهه ثلاثًا في الوضوء ومضمض واستنشق ثلاثًا، بيان ما وضعنا، مع أن ابن المبارك قال: يعيد الصلاة إذا تركهما في الوضوء. أخبرنا بذلك أصحابنا: سفيان بن عبد الملك وغيره، عن ابن المبارك.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٩ - ١٣٤)

  16. [صفة المضمضة والاستنشاق]

    قال حرب: سألت أحمد قلت الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.

    vol. 10, p. 17
  17. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٨)

  18. [يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؛ قال: نعم.

  19. قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم.

    قال حرب: وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد.

  20. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٤ - ١٢٥)

  21. [حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه]

    قال حرب: قلت لأحمد رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، فإنه لم يصح في هذا حديث يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، وهم قد قالوا فيه: إنه عن حمران. ويضطربون فيه.

    قلت: فحديث عمار؛ قال: وذاك أيضًا، وسهَّل في التخليل.

    قال حرب: وسئل إسحاق عن تخليل اللحية، فقال: سنة.

  22. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤ - ١٦٥)

  23. [إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه]

    قال حرب: قلت لأحمد رجل على شاربيه غالية كثيرة، فان توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث.

    قلت: إن أمرّ عليه الماء أترجو أن يجزئه؟ فسهل فيه.

  24. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٩)

  25. [حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه]

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء.

    vol. 10, p. 18قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه فإنه يعيد الوضوء قيل فإن كان في الصلاة وكان في لحيته بلل؛ أيمسح؟ قال: لا.

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل نسي مسح رأسه؛ قال: إن كان بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوءه؛ جف أعاد الوضوء.

  26. قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب مسح، وإن كان وضوءه جف؛ أعاده.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٧ - ١٤٩)

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدًا أحبّ إليّ؛ لما ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه ولم يصح عنه في النسيان أنه لا يجوز حتى يأخذ ماءً جديدًا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز.

    قال حرب: قال إسحاق: وأخبرني عبد اللَّه بن وهب قال أبنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، وأنه مسح رأسه بماءٍ غير فضل وضوئه.

  28. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٥١ - ١٥٢)

  29. [صفة مسح الرأس]

    قال حرب: رأيت أحمد يصف مسح الرأس: وأخذ بيديه من مقدم رأسه عند الجبهة إلى أسفل رأسه عند العنق، ثم أقبل بيديه من ذلك المكان إلى مقدَّم الرأس، ثم قال: علي وعبد اللَّه بن زيد أدبر بيديه، ثم أقبل بهما.

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المسح على الرأس، قال: واحدة بيديه.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٣٧ - ١٣٨)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يمسح رأسه بيد واحدة؛ قال: إذا أتى على الرأس كله أجزأه.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٠)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى؛ قيل: رجل مسح مقدم رأسه؟ قال: أحب

    vol. 10, p. 19إليّ أن يمسح الرأس كله.

  32. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٢)

    قال حرب: وسئل أحمد كيف تمسح المرأة برأسها؟ قال: من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار.

  33. قيل له: فتمسح الرأس كله؟ قال: قد قال بعضهم: تمسح مقدم رأسها، واختلفوا فيه. فكأنه رخص فيه، ومذهبه أن تمسح الرأس.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٤٤)

  35. [إذا أصاب المطر رأسه فمسحه، أيجزئه؟]

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه فأصابه مطر؟ قال: لا يجزيه، إلا أن يصيبه مطر فيمسحه بيديه ويتعمد لذلك.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٥٠)

  37. [حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه]

    قال حرب: قلت لأحمد: فنسي أن يمسح أذنيه، فكأنه ذهب أيضًا إلى الإعادة، وقال: إن الأذنين من الرأس.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدًا لم يجزك، وإن مسحت أذنيك ولم تمسح رأسك لم يجزك حتى تمسح رأسك، ولا يجوز ترك مسح الأذن عمدًا على أي حال كان، وإن كان نسي أو سها عن موضع الأذن رجونا أن يكون جائزًا، فأما إن تركها عمدًا فعليه الإعادة؛ لأن أمر المسلمين في وضوئهم على مسح الأذنين من لدن النبي عليه السلام إلى يومنا هذا، لا يختلف فيه أحد من أهل العلم أن يمسحا، فإذا ثبتت السنة بمسحهما، لم يجز لنا تركهما عمدًا إلا أن يعيد، فأما الناسي فهو جائز.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٥٨ - ١٥٩)

  39. [هل الأذنان من الرأس؟]

    قال حرب: قلت لأحمد مرة أخرى فالأذنان من الرأس؟ قال: نعم.

    قلت: فيه شيء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا أعلم.

    قلت: يروى عن أبي أمامة؟ قال: نعم، رواه حماد بن زيد.

    vol. 10, p. 20قلت: وسليمان بن موسى مرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم.

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار له إذا غسل وجهه غسل باطن أذنيه مع وجهه؛ لما وصف علي بن أبي طالب وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك، وكذلك كان ابن عمر يفعل، حتى إن إبراهيم قال: أما أنا فأغسل مقدمهما مع وجهي، وأمسح مؤخرهما مع رأسي، فإن كانتا من الوجه أكون قد غسلتهما، وإن كانتا من الرأس أكون قد مسحتهما.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد اللَّه الخولاني، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة وضوء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر غسل باطن الأذن مع الوجه، ومسح ظاهره مع الرأس.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٠ - ١٦٢)