باب قضاء الفوائت

21 paragraphs · vol. 10, p. 174

  1. [وقت قضاء الفائتة]

    قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل نسي صلاة قال: يصليها إذا ذكرها، وإن ذكرها فلم يصليها ثم صلى صلوات، فإنه يعيد تلك الصلوات، وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها، فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا.

    vol. 10, p. 174
  2. قيل: فإن صلى بهم بغير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون.

    قال أحمد: ومن صلى بقوم بغير وضوء متعمدًا؛ أُدب.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٧)

  4. [إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى]

    قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: إذا فاتته صلاة فذكرها وهو يخاف أن تفوته وقت هذِه التي قد حضرت، فإنه يبدأ بهذِه ثم يعيد تلك.

    vol. 10, p. 175
  5. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٨)

  6. [من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى]

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل نسي صلاة فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قوم وقد صلوا ركعتين؛ قال: ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٢)

    قال حرب: وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر.

    قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر؛ ولم ير أن يقطعها في هذِه الحال.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٣)

  9. [من نسي صلاة لا يدري أيها هي]

    قال حرب: قيل لاحمد: رجل نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي؟ قال: يصلي خمس صلوات صلاة يوم.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٧)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: ولو أن رجلًا نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٨)

  12. [صفة قضاء الفائتة]

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعة فصلى وحده، قال: إن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر هو في الجماعة. قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاة بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم.

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا نسي الرجل المغرب والعشاء أو الفجر فقضاها بالنهار جهر بالقراءة، يسمع أذنيه.

  13. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٦٧

    vol. 10, p. 176[فصل فيمن يجب عليه قضاء الفوائت]

  14. [المغمى عليه، يقضي ما عليه من صلوات]

    قال حرب: سألت أحمد عن المغمى عليه؛ فقال: يعيد الصلوات كلها.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٢)

    قال حرب: وسألت إسحاق عن المغمى عليه، هل يعيد الصلوات؟ قال: لا يعيد الصلوات، إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٢)

    قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة في أن المغمى عليه على أوجه، فمنهم من يجعل حكمه حكم النائم يقضي الصلاة، ومنهم من يجعله كالمجنون لا يقضي، فأعدل ذلك أن المغمى عليه إذا أفاق من يومه صلى الصلاتين جميعًا، والصلاتان إن كان نهارًا فالظهر والعصر، وإن كان ليلا فالمغرب والعشاء، فإذا أغمى عليه الإمام فأفاق قضى صلاته يومه، فإن أفاق في آخر الليل قضى صلاة ليلته.

  17. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى قوم أن المغمي عليه يقضى الصلاة كما يقضي الصيام شبهوه بالنائم، وليس هذا بقول صحيح، ورأى آخرون أن لا يقضي شيئًا إلا أن يفيق في وقت صلاة فيقضي تلك الصلاة، ومن قال بهذا القول لزمه أن يأمره بقضاء صلاتين كما أمرنا لما جعل وقت العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب لأصحاب العذر مثل: الخائف في السفر، وصاحب المطر، والحائض؛ حيث أمرت إذا طهرت قبل المغرب صليت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق في آخر النهار صلى الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء، فإنه ما دام مغمى عليه فهو كالمجنون المعتوه.

  18. والذين قالوا: إذا أغمى عليه يومًا وليلة أعاد الصلوات كلها فإذا أغمي عليه الأيام لم يقض شيئًا، فقد أخطأ في المذهب لا يخرج حكم المغمي عليه من هذِه الأوجه التي وصفناها وخالف هؤلاء الأوجه الثلاثة.

  19. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٣)

  20. [ليس على الحائض قضاء الصلاة إذا طهرت وتقضي الصوم]

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم. وإجماع أهل العلم على ذلك.

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة رضي اللَّه عنها: المرأة تحيض، أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ! قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نطهر، ولا نقضي الصلاة.

    vol. 10, p. 177
  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٤٧ - ١١٤٨)