باب ما يباح في الصلاة وما يكره
30 paragraphs · vol. 10, p. 177
- vol. 10, p. 177
[العمل اليسير في الصلاة لحاجة]
قال حرب: وسئل أحمد عن عد الآي في الصلاة؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة.
-
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٣
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي فيحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٦)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة (١) ؟
- (١)هكذا في الأصل بلا جواب.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٨)
vol. 10, p. 178قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٣)
-
[غمض العين في الصلاة]
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٥)
قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٦)
-
[تشميت نفسه إذا عطس]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى.
قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٣)
-
[رد السلام]
قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٢)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٣)
قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاز.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٤)
قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٥)
-
[السلام على المصلي]
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٦)
vol. 10, p. 179قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا انتهيت إلى المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، إلا أن يكون فيهم أحد لا يصلي فسلم عليهم جميعًا، فإن رد غير المصلي جاز عن المصلي.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٧)
-
[من دعاه والداه وهو في الصلاة]
قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه؟ فرأيته يضعف الحديث.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٩)
-
[الرجل يصلي وفي كمه الشيء]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي كمه فاكهة أو نحو ذلك؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يشغله عن الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٠)
-
[الرجل يصلي وهو يدافع الأخبثين]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى وهو يدافع الأخبثين؟ قال: يعيد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٧)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن رجل في صلاة فأدركه البول؛ قال: إذا كان ريح أو نفخ رجوت، وليصل ما دام لم يغلبه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٨)
-
[الصلاة بحضرة الطعام]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي بحضرة الطعام؟ قال: إذا كان أكل بعضه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب إليّ أن يصلي.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٢)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا كان الرجل على عشائه فسمع الإقامة جاز له أن يفرغ من عشائه إلا أن يكون عشاؤه خلاف عشاء القوم فيطول فحينئذ يبدأ فيصلي، وذلك أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يشتغلون بالأطعمات شغل أهل زماننا، فإن كان الرجل يحب أن يدعو بعشائه وهو وحده فأخر العشاء وخرج إلى الجماعة فذلك له، وإن كان مع جماعة لم يفعل لما يدخل على أصحابه من ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٣)
vol. 10, p. 180قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء" .
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٤)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشاء" .
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٥)