باب أحكام المساجد

42 paragraphs · vol. 10, p. 204

Page 1 of 2

  1. [الأمر بتوقير المساجد]

    قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد.

    vol. 10, p. 204
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٩)

  3. [حكم تحية المسجد عند دخوله]

    قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك!

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨١)

    قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس.

  5. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٢)

  6. [فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد]

  7. [تشبيك الأصابع]

    قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٩)

  9. [من بات فوق ظهر المسجد]

    قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٢)

  11. [فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة]

  12. [الصلاة بين السواري]

    قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه.

  13. قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٦)

    vol. 10, p. 205قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة بين الأساطين، قال: يكره الصف. وذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي الرجل وحده.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٧)

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: الرجل وحده يصلي بين الأساطين.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٨)

  17. [الصلاة في المقصورة]

    قال حرب: وسئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؛ فقال: أرجو.

  18. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٠)

  19. الصلاة في الأرض السب خة

    قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا.

  20. [الصلاة في أعطان الإبل ومرابض العنم]

    قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فكرهه، وفي الغنم؛ فرخص فيه.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٤)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مغفل -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.

  22. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٥)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: من صلى في أعطان الإبل أعاد الصلاة.

  23. "مسائل حرب/ مخ" (٢٠٥٦)

  24. [الصلاة في أسفل القناة]

    قال حرب: قلت لإسحاق: القنّاء يكون في أسفل القناة فتحضره الصلاة وله أسفل موضع واسع يقدر أن يصلي فيه؟ قال: يصلي أسفل القناة. ورخص فيه.

  25. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٧)

  26. [الصلاة في مسجد غصب]

    قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل غصب رجلًا أرضًا فبنى منه مسجدًا؟ قال: لا تصلي في هذا المسجد.

    vol. 10, p. 206
  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٨)

  28. [فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه]

  29. [المسجد يبنى على الطريق والقنطرة]

    قال حرب: قلت لأحمد: مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان، حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن المبارك، عن مشعر، عن جامع بن شداد، عن زياد بن جرير قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: لا أعرفن أحدًا انتقص من سبل الناس أو من منافعهم شيئًا؛ إلا فعلت وفعلت.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦١)

    قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه وذكر -أراه- عن ابن مسعود كراهته.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٧)

  32. [المسجد يخرب فتقلع خشبه ويبنى مكانه آخر]

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه.

    قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل؟ قال: لا، ولكن يرمُّ ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي.

  33. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٢)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: مسجد عتيق اشتراه رجل فأدخله في مزرعة؟ فقال: لا. وكرهه جدًا.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٣)

    قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: مسجد خرب، هل يبنى مكانه خان للسبيل؟

    vol. 10, p. 207قال: لا هو مسجد أبدًا، إلا أن يكون والي ينظر؛ فإن كان مكانه خان أو غيره مما ينفع المسلمين خيرا لهم فحينئذ يفعل ما هو خير.

    قلت: فصاحب المسجد له أن يفعل ذلك؟ قال: لا، إلا السلطان.

  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٤)

    قال حرب: قلت لإسحاق: فخان خرب وذهبت منفعتها عن الناس، هل تباع هذِه الخان ويتصدق بثمنها على المساكن؟

    قال: لا، إلا أن يكون إمام يرى ما هو أنفع فيغيره.

    قلت: فإن كان لهذا الخان والٍ أو وصي أو قيم، هل يفعل ذلك؟ قال: لا.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٥)

    قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تضج.

  37. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٠)

  38. [فضل المسجد العتيق على المحدث]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضره جماعة إلا رجل أو نحو ذلك؟

    قال: إذا كان مسجد عتيق لم يزل فلا أرى بأسًا، وإن كان محدثًا فكأنه أحب إليّ أن يأتي غيره إذا لم يكن جماعة، قال: وكان أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يجاوز المساجد المحدثة فيأتي العتيق، وأبو عبد اللَّه استحب ذلك.

  39. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧١)

  40. [تزيين المسجد]

    قال حرب: سألت إسحاق؛ قلت: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. (١) المساجد لا ينبغي أن يزين إلا بالصلاة والبر.

    1. (١)انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٤.