باب أحكام المساجد
42 paragraphs · vol. 10, p. 204
Page 1 of 2
- vol. 10, p. 204
[الأمر بتوقير المساجد]
قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٩)
-
[حكم تحية المسجد عند دخوله]
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك!
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨١)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٢)
-
[فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد]
-
[تشبيك الأصابع]
قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٩)
-
[من بات فوق ظهر المسجد]
قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٢)
-
[فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة]
-
[الصلاة بين السواري]
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه.
-
قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٦)
vol. 10, p. 205قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة بين الأساطين، قال: يكره الصف. وذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي الرجل وحده.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٧)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: الرجل وحده يصلي بين الأساطين.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٨)
-
[الصلاة في المقصورة]
قال حرب: وسئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؛ فقال: أرجو.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٠)
-
الصلاة في الأرض السب خة
قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا.
-
[الصلاة في أعطان الإبل ومرابض العنم]
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فكرهه، وفي الغنم؛ فرخص فيه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٤)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مغفل -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٥)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: من صلى في أعطان الإبل أعاد الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخ" (٢٠٥٦)
-
[الصلاة في أسفل القناة]
قال حرب: قلت لإسحاق: القنّاء يكون في أسفل القناة فتحضره الصلاة وله أسفل موضع واسع يقدر أن يصلي فيه؟ قال: يصلي أسفل القناة. ورخص فيه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٧)
- vol. 10, p. 206
[الصلاة في مسجد غصب]
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل غصب رجلًا أرضًا فبنى منه مسجدًا؟ قال: لا تصلي في هذا المسجد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٨)
-
[فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه]
-
[المسجد يبنى على الطريق والقنطرة]
قال حرب: قلت لأحمد: مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان، حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن المبارك، عن مشعر، عن جامع بن شداد، عن زياد بن جرير قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: لا أعرفن أحدًا انتقص من سبل الناس أو من منافعهم شيئًا؛ إلا فعلت وفعلت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦١)
قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه وذكر -أراه- عن ابن مسعود كراهته.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٧)
-
[المسجد يخرب فتقلع خشبه ويبنى مكانه آخر]
قال حرب: قلت لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه.
قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل؟ قال: لا، ولكن يرمُّ ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٢)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: مسجد عتيق اشتراه رجل فأدخله في مزرعة؟ فقال: لا. وكرهه جدًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٣)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: مسجد خرب، هل يبنى مكانه خان للسبيل؟
vol. 10, p. 207قال: لا هو مسجد أبدًا، إلا أن يكون والي ينظر؛ فإن كان مكانه خان أو غيره مما ينفع المسلمين خيرا لهم فحينئذ يفعل ما هو خير.
قلت: فصاحب المسجد له أن يفعل ذلك؟ قال: لا، إلا السلطان.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٤)
قال حرب: قلت لإسحاق: فخان خرب وذهبت منفعتها عن الناس، هل تباع هذِه الخان ويتصدق بثمنها على المساكن؟
قال: لا، إلا أن يكون إمام يرى ما هو أنفع فيغيره.
قلت: فإن كان لهذا الخان والٍ أو وصي أو قيم، هل يفعل ذلك؟ قال: لا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٥)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تضج.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٠)
-
[فضل المسجد العتيق على المحدث]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضره جماعة إلا رجل أو نحو ذلك؟
قال: إذا كان مسجد عتيق لم يزل فلا أرى بأسًا، وإن كان محدثًا فكأنه أحب إليّ أن يأتي غيره إذا لم يكن جماعة، قال: وكان أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يجاوز المساجد المحدثة فيأتي العتيق، وأبو عبد اللَّه استحب ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧١)
-
[تزيين المسجد]
قال حرب: سألت إسحاق؛ قلت: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. (١) المساجد لا ينبغي أن يزين إلا بالصلاة والبر.
- (١)انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٤.