باب الإمامة وأحكامها

66 paragraphs · vol. 10, p. 196

Page 1 of 2

  1. [مراتب الأئمة]

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلى بقوم، وخلفه من هو أقرأ منه، فقرأ هذا الأمي وغير المعنى وبدل، ولكنه قد قرأ على كل حال؟ قال: صلاة القوم جائزة إذا قرأ.

    قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصلاته جائزة، ومن لم يقرأ خلفه يعيد.

    قلت: فإنه صلى الظهر ولم تُسمع له قراءة، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزة ومن لم يقرأ يعيد.

    vol. 10, p. 196
  2. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٨

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٦١)

    قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون.

  4. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٧)

    قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم وهو جنب ثم علم بعد ذلك؛ قال: يعيد ولا يعيدون. قلت: فإن ذكر وهو في الصلاة؟ قال: فسدت صلاتهم كلهم.

  5. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٨)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء وهو جنب؛ قال: اجزم الإمام ولم يجزم من خلفه، يعيد ولا يعيدون سنة مسنونة.

  6. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٩)

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من عليه جلود ثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا، فلا بأس. قال: ويقول قوم: لا بأس أن يستدفئ بها، فأما الصلاة فلا.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٩)

    قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف العبد، قال: لا بأس.

    قال: وشهادته جائزة إذا كان عدلًا.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٦)

    vol. 10, p. 197قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يكون الأعرابي أو العبد أو الأعمى أو ولد الزنا إمامًا إذا كان يقيم الصلاة.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٧)

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يؤم أباه؟ قال: نعم، إذا كان الأب لا يقرأ وكان الابن أقرأ منه، أو نحو ذلك.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٩)

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢١)

    قال حرب: قلت لأحمد: انتهيت إلى مسجد وإمامهم رديء القراءة، فقالوا لي: تقدم؟ قال: إذا كنت أقرأ منه ورضوا بك فتقدم، فإن لم يكن فإمامهم.

  12. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٦)

    قال حرب: قلت لأحمد: فإمام يكون لحانا؟ قال: إذا لم يغير المعنى.

  13. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٧)

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا كان في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه؟ قال: نعم.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٩)

  15. [الصلاة خلف أهل البدع والرأي]

    قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة خلف القدرية؛ قال: لا يصلي خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صليت جاز ذلك، ولا إعادة عليك - يعني: إذا لم تعلم.

  16. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٧)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ.

    قلت: أتصلي خلفه؟ قال: لا.

  17. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٥)

    قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: أنا مؤمن حقًا هل يصلى خلفه؟ قال: إن كان داعية لم يصل خلفه.

  18. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٦)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب كرم اللَّه وجهه: من قال: هو مؤمن فهو

    vol. 10, p. 198كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار.

  19. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٨)

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصلي خلف هذا.

  20. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٩)

    قال حرب: قلت لأحمد: أفتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ قال: إنهم لا يستوون. ومذهب أبي عبد اللَّه أن لا تصلي خلف أصحاب البدع.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٣)

    قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؛ قال: إذا كان صالحًا فلا بأس.

  22. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٧)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: سمعت يحيى بن أدم يقول: صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته.

  23. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٨)

  24. [الصلاة خلف من شرب شيء من المسكر]

    قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: إذا كان يتأول، فلا بأس.

  25. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٣)

    قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؛ قال: لا.

  26. قيل: فخلف من يجالسهم. قال: هو قريب منهم. وقال في الأول: إذا كان يدير الكأس فإنه لا يصلى خلفه.

  27. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٤)

    قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: رجل زاره سكران وهو إمام، أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلي خلف هذا حتى يتوب.

  28. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٥)

    قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أبي نافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

  29. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٦)

    قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: السكران إذا صلى أعاد الصلاة.

    vol. 10, p. 199قلت: فإنه صلى ومعه عقله ولكنه متغير؟ قال: قال ابن المبارك: إن مضمض وصلى فصلاته جائزة، وإن لم تمضمض أعاد، وذهب أبو يعقوب إلى ذلك.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٧)

    قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شراب أسكر كثيره فأصاب منه بعض أعضاء الإنسان لزمه بطهره، وإن شرب منه لم يصلي حتى يمضمض فاه.

  31. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٨)

    قال حرب: قال إسحاق: وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام" .

  32. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٢)

  33. [من صلى خلف الذمي]

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى خلف ذمى وهو لا يعلم؟ قال: يعيد الصلاة.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٢)

    قال حرب: سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل صلى خلف ذمي؟ قال: يعيد الصلاة.

  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٣)

    قال حرب: وسئل إسحاق عن يهودي أمَّ قومًا شهرًا وهم لا يعلمون؟ قال: يؤدب اليهودي ويعيدون الصلاة.

  36. قيل: ولا يلزمه الإسلام؟ قال: لا.

  37. قيل: فإن أذن، فقال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: لا يلزمه إلا بالاعتقاد.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٤)

  39. [فصل ما جاء في الاستخلاف في الصلاة]

    vol. 10, p. 200
  40. [الإمام يحدث في الصلاة فينصرف، كيف يفعل من خلفه؟]

    قال حرب: وسئل أحمد عن الإمام إذا أحدث وهو راكع، كيف يقدم رجلًا؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ إذا أحدث الإمام في الصلاة، فإنه يُعلم من خلفه يستأنفون الصلاة.