باب الإمامة وأحكامها
66 paragraphs · vol. 10, p. 196
Page 1 of 2
- vol. 10, p. 196
[مراتب الأئمة]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلى بقوم، وخلفه من هو أقرأ منه، فقرأ هذا الأمي وغير المعنى وبدل، ولكنه قد قرأ على كل حال؟ قال: صلاة القوم جائزة إذا قرأ.
قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصلاته جائزة، ومن لم يقرأ خلفه يعيد.
قلت: فإنه صلى الظهر ولم تُسمع له قراءة، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزة ومن لم يقرأ يعيد.
-
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٨
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٦٦١)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٧)
قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم وهو جنب ثم علم بعد ذلك؛ قال: يعيد ولا يعيدون. قلت: فإن ذكر وهو في الصلاة؟ قال: فسدت صلاتهم كلهم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٨)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء وهو جنب؛ قال: اجزم الإمام ولم يجزم من خلفه، يعيد ولا يعيدون سنة مسنونة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٩)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من عليه جلود ثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا، فلا بأس. قال: ويقول قوم: لا بأس أن يستدفئ بها، فأما الصلاة فلا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٩)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف العبد، قال: لا بأس.
قال: وشهادته جائزة إذا كان عدلًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٦)
vol. 10, p. 197قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يكون الأعرابي أو العبد أو الأعمى أو ولد الزنا إمامًا إذا كان يقيم الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٧)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يؤم أباه؟ قال: نعم، إذا كان الأب لا يقرأ وكان الابن أقرأ منه، أو نحو ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٩)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢١)
قال حرب: قلت لأحمد: انتهيت إلى مسجد وإمامهم رديء القراءة، فقالوا لي: تقدم؟ قال: إذا كنت أقرأ منه ورضوا بك فتقدم، فإن لم يكن فإمامهم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٦)
قال حرب: قلت لأحمد: فإمام يكون لحانا؟ قال: إذا لم يغير المعنى.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٧)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا كان في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه؟ قال: نعم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٩)
-
[الصلاة خلف أهل البدع والرأي]
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة خلف القدرية؛ قال: لا يصلي خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صليت جاز ذلك، ولا إعادة عليك - يعني: إذا لم تعلم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٧)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ.
قلت: أتصلي خلفه؟ قال: لا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٥)
قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: أنا مؤمن حقًا هل يصلى خلفه؟ قال: إن كان داعية لم يصل خلفه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٦)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب كرم اللَّه وجهه: من قال: هو مؤمن فهو
vol. 10, p. 198كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٨)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصلي خلف هذا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٩)
قال حرب: قلت لأحمد: أفتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ قال: إنهم لا يستوون. ومذهب أبي عبد اللَّه أن لا تصلي خلف أصحاب البدع.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٣)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؛ قال: إذا كان صالحًا فلا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٧)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: سمعت يحيى بن أدم يقول: صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٨)
-
[الصلاة خلف من شرب شيء من المسكر]
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: إذا كان يتأول، فلا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٣)
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؛ قال: لا.
-
قيل: فخلف من يجالسهم. قال: هو قريب منهم. وقال في الأول: إذا كان يدير الكأس فإنه لا يصلى خلفه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٤)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: رجل زاره سكران وهو إمام، أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلي خلف هذا حتى يتوب.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٥)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أبي نافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٦)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: السكران إذا صلى أعاد الصلاة.
vol. 10, p. 199قلت: فإنه صلى ومعه عقله ولكنه متغير؟ قال: قال ابن المبارك: إن مضمض وصلى فصلاته جائزة، وإن لم تمضمض أعاد، وذهب أبو يعقوب إلى ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٧)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شراب أسكر كثيره فأصاب منه بعض أعضاء الإنسان لزمه بطهره، وإن شرب منه لم يصلي حتى يمضمض فاه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٨)
قال حرب: قال إسحاق: وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام" .
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٢)
-
[من صلى خلف الذمي]
قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى خلف ذمى وهو لا يعلم؟ قال: يعيد الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٢)
قال حرب: سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل صلى خلف ذمي؟ قال: يعيد الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٣)
قال حرب: وسئل إسحاق عن يهودي أمَّ قومًا شهرًا وهم لا يعلمون؟ قال: يؤدب اليهودي ويعيدون الصلاة.
-
قيل: ولا يلزمه الإسلام؟ قال: لا.
-
قيل: فإن أذن، فقال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: لا يلزمه إلا بالاعتقاد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٤)
- vol. 10, p. 200
[فصل ما جاء في الاستخلاف في الصلاة]
-
[الإمام يحدث في الصلاة فينصرف، كيف يفعل من خلفه؟]
قال حرب: وسئل أحمد عن الإمام إذا أحدث وهو راكع، كيف يقدم رجلًا؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ إذا أحدث الإمام في الصلاة، فإنه يُعلم من خلفه يستأنفون الصلاة.