الشرط الخامس: النية

14 paragraphs · vol. 2, p. 85

  1. [٤٠٢ - إذا نوى صلاة وأراد تحويلها؟]

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبّر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضًا الفرض؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.

    vol. 2, p. 85
  2. "مسائل ابن هانئ" (٢٣٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يدخل في الصلاة تطوعًا - يعني: فيدخل نفسه شيء؟

    قال: أرجو أن يعطي على ما دخل فيه وإن تغيرت نيته.

    قال: وكل شيء من أعمال البر يدخل فيه الرجل بنية حسنة، فإن تم على ذلك، وهو الذي ليس فيه اختلاف، وإن تغيرت نيته فأرجو أن يعطي على أول ما دخل فيه مثل الصوم والصلاة.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (٢٥٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الظهر، فلما كان في التشهد أدخل صلاة التطوع في الفريضة؟ فقلت: إن أعاد أحب إليك. قال: دع هذِه المسألة، ورأيته كأنه يذهب نحوها.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٣)

  5. [٤٠٣ - اختلاف نية المأموم والإمام]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد منهما بصاحبه؟ قال: يُعيدان جميعًا.

    vol. 2, p. 86قال أحمد: يعيدان جميعًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٣٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا ائتم برجلٍ ولم ينو ذَلِكَ الرجلُ أنْ يكونَ إمامه؟ قال: تجزئ الإمامَ صلاتُه ويعيدُ هو.

    قال الإمام أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كُلَّما لم ينو الإمامةَ واقتدى الآخرُ به لم يجزئه إلَّا أن يكون قد قرأ.

  7. "مسائل الكوسج" (٣٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوعَ في مسجدٍ واحد أحدها يأتم بالآخر وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر وإن كان المسجد واسعًا والإمام يصلي بهم التراويح فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أنْ يختم القرآن أو اختار القراءة لنفسه فإن ذَلِكَ جائز بعد أن لا يؤذي برفعِ صوته أهلَ المسجدِ، كان المجتهدون يفعلون ذَلِكَ في شهرِ رمضان على عهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  8. "مسائل الكوسج" (٤٨٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جاء إلى الصف فدخل فيه وهو يرى أنها الفريضة، فإذا هم يصلون التراويح، يصلي معهم؟

    قال: يخرج ويصلي الفريضة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٢) ، (٣٦٣)

    vol. 2, p. 87قال أحمد بن هشام: وسئل عن حديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة، وهو يرى أنه المغرب (١) ، كأنه ذهب إليه، وكأنه يهابه.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٧ (٢٢٦٤).
  10. "تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٥

    ونقل أبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، ويوسف بن موسى، والمروذي، ومهنا في إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة: لا يجوز ذلك.

  11. ونقل الشالنجي، والميموني: يجوز.

  12. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧١.

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى خلف إمام ينوي الظهر، وهو ينوي العصر جاز.

  13. "الانتصار" ٢/ ٤٤١

    قال المروذي: قال أحمد: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة.

  14. "المغني" ٣/ ٦٩