٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به
37 paragraphs · vol. 2, p. 131
- vol. 2, p. 131
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ} .
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
-
"مسائل الكوسج" (٤٥٤) ، (٣٣٦٦)
vol. 2, p. 132قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ركعتا الظهر تكونُ إحداهما أطولُ من الأخرى؟
قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيدٍ (١) .
قلتُ لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخفَّ من الركعتين الآخرتين من الظهر؟
قال: هكذا هو في حديث أبي سعيدٍ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢، ومسلم (٤٥٢).
-
"مسائل أبي داود" (٢٦٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟
قال: نعم، يجزئه
"مسائل ابن هانئ" (٢٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي عبد اللَّه: حديث أبي بكرة: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (٢) .
قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ !
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣).
-
وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٤)
vol. 2, p. 133قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٨)
قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران) ، وآخر (الفرقان) ؟
قال: لا بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٢)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد (١) ، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٧ والبخاري (٧٧٦) ومسلم (٤٥١).
-
وأما أبو بكر الصّديق -رضي اللَّه عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا} الآية (٢) .
قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.
قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه؟
قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.
- (٢)رواه مالك في "الموطأ" ص ٧١، وعبد الرزاق ٢/ ١٠٩ (٢٦٩٨)، والبيهقي ٢/ ٦٤.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٥)
vol. 2, p. 134قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟
قال: فاتحة الكتاب وسورة.
قلت: فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها؟
قال: يجزئه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة؟
قال: لا أعلم أحدًا فعل هذا، وقد روي عن عثمان: أنه كان يقرأ من بعض القرآن سورًا على التأليف، سور معروفة على التأليف (١) .
- (١)روى عبد الرزاق ٣/ ٣٥٤ (٥٩٥٢) عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أن عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة يحيى بها ليلة. وكذا ابن أبي شيبة ٢/ ٩٤ (٦٨٨١) عن حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين. . . وروى البيهقي ٣/ ٢٥ عن عبد الرحمن بن عثمان أن عثمان قرأ القرآن في ركعة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٦)
-
ونقل عنه حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين؟
فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٠
قال المروذي: كان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر، قال أبو عبد اللَّه: تقدم أنت فصلِّ.
فقلت له: هذا يصلي بك منذ كم؟
قال: دعنا منه، يجيء بآخر السور وكرهه.
vol. 2, p. 135قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟
قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.
-
"المغني" ٢/ ١٦٧
قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.
-
"الفروع" ١/ ٤٢١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٣
قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟
قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.
-
"الفروع" ١/ ٤٢٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٨
نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.
-
"الفروع" ١/ ٥٤٨
قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟
قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.
-
ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.
-
وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟
فقال: هذا حديث منكر.
-
وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.
- vol. 2, p. 136
وروى عنه أبو الحارث: إذا قرأ بفاتحة الكتاب وهو يحسن غيرها إن كان عامدًا فلا أحب له ذلك، وإن كان شيء ساهيًا فلا بأس، صلاته تامة.
-
وعنه محمد بن الحكم: هو عندي مسيء إذا عمد ذلك. قلت: يريد الاقتصار على الفاتحة، وكلامه يدل على أحد أمرين: إما أن تكون السورة واجبة، وإما أن يكون تارك سنة الصلاة مسيئًا.
-
وروى الفضل بن زياد عنه، وقد سئل الرجل: يقرأ في المكتوبة في كل ركعة بالحمد للَّه وسورة؟
قال: قد كان عمر يفعل.
-
قيل: فتراه أنت؟
قال: لا، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا، اقرأ في الأوليين. . انتهى.
-
وروى أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي بالناس المكتوبة فيقرأ في الأربع كلها بالحمد للَّه وسورة؟
قال: لا ينبغي أن يفعل.
قلت: ساهيًا.
قال: يسجد سجدتين.
-
وروى عنه أحمد بن هاشم، وقد سئل عن رجل قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد للَّه سورة ناسيًا هل عليه سجدتا السهو؟
قال: لا. وكذلك قال مهنا والميموني.
-
وروى عنه أبو الحارث في إمام صلى بقوم، فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ بعض السورة ولم يتمها ثم ركع: لا بأس، ثم قال أحمد: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى
vol. 2, p. 137قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) } وقع عليه البكاء فركع، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} (١) .
- (١)رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٣٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٨١، ٣٤٨، ٩٩٣، (١٨٩٣).
-
وروى عنه صالح، وقد سأله رجل عن رجل يصلي فيبدأ من أوسط السورة أو من آخرها؟ قال: أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا.
-
وروى عنه محمد بن حبيب: يكره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر بـ {قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {أَرَءَيْتَ} إلا أن يكون في سفر.
-
وروى الميموني: صلى بنا أبو عبد اللَّه الفجر فقرأ في الأولى وفي الثانية بـ (الفجر) ، وكنا نصلي خلف أبي عبد اللَّه بغلس فيقرأ بنا في الأولى {تَبَارَكَ} ونحوها ويقرأ في الثانية {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} .
-
وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، يطوّل في الأولى ويقصر في الآخرة.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٢، ٨٣، ٨٤
قال علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة المغرب: الطور والأعراف والمرسلات (٢) ؟
vol. 2, p. 138قال: قد روي عنه ذلك من حديث معاذ.
- (٢)روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالطور: الإمام أحمد ٤/ ٨٠، والبخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣) من حديث جبير بن مطعم. وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالمرسلات: الإمام أحمد ٦/ ٣٣٨، والبخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢) من حديث أم الفضل. = وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالأعراف: الإمام أحمد ٥/ ١٨٥، ١٨٨ والبخاري (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت. ولم أقف على شيء من ذلك من حديث معاذ.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٢
قال الأثرم: سألت الإمام أحمد عن هذِه الزيادة، أثبت هي؟
قال: رواه عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي.
فقال له - أي: الأثرم: هشام لا يقولها؟
قال: نعم، هشام لا يقولها.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٧٨
قال ابن أبي قيماز: سئل أيما أحب إليك: الترسل أو الإسراع؟
قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة!
قالوا له: في السرعة؟
قال: صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء.
-
ونقل حرب عنه أنه: كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل.
-
"تقرير القواعد" ١/ ١٣٣، ١٣٤.