٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

37 paragraphs · vol. 2, p. 131

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟

    قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ} .

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 131
  2. "مسائل الكوسج" (١٩١)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟

    قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

  3. "مسائل الكوسج" (٤٥٤) ، (٣٣٦٦)

    vol. 2, p. 132قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ركعتا الظهر تكونُ إحداهما أطولُ من الأخرى؟

    قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيدٍ (١) .

    قلتُ لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخفَّ من الركعتين الآخرتين من الظهر؟

    قال: هكذا هو في حديث أبي سعيدٍ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢، ومسلم (٤٥٢).
  4. "مسائل أبي داود" (٢٦٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟

    قال: نعم، يجزئه

    "مسائل ابن هانئ" (٢٥١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟

    قال: لا بأس به.

    قلت لأبي عبد اللَّه: حديث أبي بكرة: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (٢) .

    قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ !

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣).
  5. وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٢٥٤)

    vol. 2, p. 133قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟

    قال: نعم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٢٥٨)

    قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران) ، وآخر (الفرقان) ؟

    قال: لا بأس.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد (١) ، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٧ والبخاري (٧٧٦) ومسلم (٤٥١).
  9. وأما أبو بكر الصّديق -رضي اللَّه عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا} الآية (٢) .

    قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.

    قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه؟

    قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.

    1. (٢)رواه مالك في "الموطأ" ص ٧١، وعبد الرزاق ٢/ ١٠٩ (٢٦٩٨)، والبيهقي ٢/ ٦٤.
  10. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٥)

    vol. 2, p. 134قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟

    قال: فاتحة الكتاب وسورة.

    قلت: فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها؟

    قال: يجزئه.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (٢٧٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة؟

    قال: لا أعلم أحدًا فعل هذا، وقد روي عن عثمان: أنه كان يقرأ من بعض القرآن سورًا على التأليف، سور معروفة على التأليف (١) .

    1. (١)روى عبد الرزاق ٣/ ٣٥٤ (٥٩٥٢) عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أن عثمان كان يقرأ القرآن في ركعة يحيى بها ليلة. وكذا ابن أبي شيبة ٢/ ٩٤ (٦٨٨١) عن حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين. . . وروى البيهقي ٣/ ٢٥ عن عبد الرحمن بن عثمان أن عثمان قرأ القرآن في ركعة.
  12. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٦)

  13. ونقل عنه حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين؟

    فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي.

  14. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٠

    قال المروذي: كان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر، قال أبو عبد اللَّه: تقدم أنت فصلِّ.

    فقلت له: هذا يصلي بك منذ كم؟

    قال: دعنا منه، يجيء بآخر السور وكرهه.

    vol. 2, p. 135قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟

    قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.

  15. "المغني" ٢/ ١٦٧

    قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.

  16. "الفروع" ١/ ٤٢١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٣

    قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟

    قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

  17. "الفروع" ١/ ٤٢٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٨

    نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.

  18. "الفروع" ١/ ٥٤٨

    قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟

    قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

  19. ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.

  20. وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟

    فقال: هذا حديث منكر.

  21. وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.

  22. وروى عنه أبو الحارث: إذا قرأ بفاتحة الكتاب وهو يحسن غيرها إن كان عامدًا فلا أحب له ذلك، وإن كان شيء ساهيًا فلا بأس، صلاته تامة.

    vol. 2, p. 136
  23. وعنه محمد بن الحكم: هو عندي مسيء إذا عمد ذلك. قلت: يريد الاقتصار على الفاتحة، وكلامه يدل على أحد أمرين: إما أن تكون السورة واجبة، وإما أن يكون تارك سنة الصلاة مسيئًا.

  24. وروى الفضل بن زياد عنه، وقد سئل الرجل: يقرأ في المكتوبة في كل ركعة بالحمد للَّه وسورة؟

    قال: قد كان عمر يفعل.

  25. قيل: فتراه أنت؟

    قال: لا، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا، اقرأ في الأوليين. . انتهى.

  26. وروى أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي بالناس المكتوبة فيقرأ في الأربع كلها بالحمد للَّه وسورة؟

    قال: لا ينبغي أن يفعل.

    قلت: ساهيًا.

    قال: يسجد سجدتين.

  27. وروى عنه أحمد بن هاشم، وقد سئل عن رجل قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد للَّه سورة ناسيًا هل عليه سجدتا السهو؟

    قال: لا. وكذلك قال مهنا والميموني.

  28. وروى عنه أبو الحارث في إمام صلى بقوم، فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ بعض السورة ولم يتمها ثم ركع: لا بأس، ثم قال أحمد: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى

    vol. 2, p. 137قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤) } وقع عليه البكاء فركع، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} (١) .

    1. (١)رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٣٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٨١، ٣٤٨، ٩٩٣، (١٨٩٣).
  29. وروى عنه صالح، وقد سأله رجل عن رجل يصلي فيبدأ من أوسط السورة أو من آخرها؟ قال: أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا.

  30. وروى عنه محمد بن حبيب: يكره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر بـ {قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {أَرَءَيْتَ} إلا أن يكون في سفر.

  31. وروى الميموني: صلى بنا أبو عبد اللَّه الفجر فقرأ في الأولى وفي الثانية بـ (الفجر) ، وكنا نصلي خلف أبي عبد اللَّه بغلس فيقرأ بنا في الأولى {تَبَارَكَ} ونحوها ويقرأ في الثانية {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} .

  32. وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، يطوّل في الأولى ويقصر في الآخرة.

  33. "بدائع الفوائد" ٣/ ٨٢، ٨٣، ٨٤

    قال علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة المغرب: الطور والأعراف والمرسلات (٢) ؟

    vol. 2, p. 138قال: قد روي عنه ذلك من حديث معاذ.

    1. (٢)روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالطور: الإمام أحمد ٤/ ٨٠، والبخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣) من حديث جبير بن مطعم. وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالمرسلات: الإمام أحمد ٦/ ٣٣٨، والبخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢) من حديث أم الفضل. = وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب بالأعراف: الإمام أحمد ٥/ ١٨٥، ١٨٨ والبخاري (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت. ولم أقف على شيء من ذلك من حديث معاذ.
  34. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٢

    قال الأثرم: سألت الإمام أحمد عن هذِه الزيادة، أثبت هي؟

    قال: رواه عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي.

    فقال له - أي: الأثرم: هشام لا يقولها؟

    قال: نعم، هشام لا يقولها.

  35. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٧٨

    قال ابن أبي قيماز: سئل أيما أحب إليك: الترسل أو الإسراع؟

    قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة!

    قالوا له: في السرعة؟

    قال: صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء.

  36. ونقل حرب عنه أنه: كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل.

  37. "تقرير القواعد" ١/ ١٣٣، ١٣٤.