٤٢٩ - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة

16 paragraphs · vol. 2, p. 151

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟

    قال: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ يتأذى بالبردِ أو الحرِّ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 151
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٠)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما كَوْرُ (١) العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ.

    1. (١)الكور: هو الزيادة، وتطلق على كل لفة من لفات العمامة.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٢١)

    vol. 2, p. 152قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢) ؟

    قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (٤) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)الخمرة قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٣٠: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.
    2. (٢)الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦، والبخاري (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.
    4. (٤)رواه عبد الرزاق ١/ ٣٩٥ (١٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.
  4. "مسائل الكوسج" (٢٢٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

    قال: لا.

  5. "مسائل أبي داود" (٢٥٢)

    قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

    قال: فما صليت هكذا - أي: سجدت عليها- أعيد؟

    قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

  6. "مسائل أبي داود" (٢٥٣)

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)

    vol. 2, p. 153قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السجود على كور العمامة، لا يعجبنى.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٢٢٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن السجود على كور العمامة؟

    قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٢٢٧)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعجبني أن يعتمَّ الرجل العمامة وهو في الصلاة، وليس تحت حلقه منها شيء. ويروى عن طاوس أنه كرهه (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١١/ ٨٠ (١٩٩٧٨) البيهقي في "الشعب" ٥/ ١٧٦ (٦٢٦٥).
  10. "مسائل ابن هانئ" (٢٨٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على كور العمامة؟

    قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.

  11. وسمعته يقول في السجود على كور العمامة.

    قال: لا يعجبني.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٢٩٠)

  13. نقل أبو طالب عنه: لا يسجد على كور العمامة.

  14. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧

    نقل حرب عن إسحاق قال: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلَّى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض (٢) .

    قال: وإن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إليَّ، وإن أفضى بجبهته

    vol. 2, p. 154ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.

    1. (٢)تقدم تخريجه.
  15. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩

    قال المروذي قال: كان أبو عبد اللَّه لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة إلا من حر أو برد.

  16. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٦