٤٢٩ - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة
16 paragraphs · vol. 2, p. 151
- vol. 2, p. 151
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟
قال: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ يتأذى بالبردِ أو الحرِّ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما كَوْرُ (١) العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ.
- (١)الكور: هو الزيادة، وتطلق على كل لفة من لفات العمامة.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢١)
vol. 2, p. 152قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢) ؟
قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (٤) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)الخمرة قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٣٠: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.
- (٢)الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦، والبخاري (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.
- (٤)رواه عبد الرزاق ١/ ٣٩٥ (١٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (٢٥٢)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.
قال: فما صليت هكذا - أي: سجدت عليها- أعيد؟
قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.
-
"مسائل أبي داود" (٢٥٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)
vol. 2, p. 153قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السجود على كور العمامة، لا يعجبنى.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن السجود على كور العمامة؟
قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٧)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعجبني أن يعتمَّ الرجل العمامة وهو في الصلاة، وليس تحت حلقه منها شيء. ويروى عن طاوس أنه كرهه (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١١/ ٨٠ (١٩٩٧٨) البيهقي في "الشعب" ٥/ ١٧٦ (٦٢٦٥).
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٨٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على كور العمامة؟
قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض.
-
وسمعته يقول في السجود على كور العمامة.
قال: لا يعجبني.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٠)
-
نقل أبو طالب عنه: لا يسجد على كور العمامة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧
نقل حرب عن إسحاق قال: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلَّى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض (٢) .
قال: وإن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إليَّ، وإن أفضى بجبهته
vol. 2, p. 154ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.
- (٢)تقدم تخريجه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩
قال المروذي قال: كان أبو عبد اللَّه لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة إلا من حر أو برد.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٦