٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة
15 paragraphs · vol. 2, p. 160
- vol. 2, p. 160
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟
قال: بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه، قال: وفي الركعةِ الأولى والثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه.
vol. 2, p. 161قال إسحاق: ينهضُ على صدورِ قدميه ويعتمدُ بيديه على الأرضِ، فإنْ لمْ يقدرْ أنْ يعتمدَ على يديه وصدورِ قدميه جلسَ، ثمَّ اعتمدَ على يديه وقامَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ينهضُ على صدور القدمين لا يقعدُ.
-
"مسائل أبي داود" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض على يديه في الصلاة؟
قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، فينهض على يديه، ولينهض على صدور قدميه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٩)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسًا، ثم ينهض.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مالك بن الحويرث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا صلى فكان في وتر من الصلاة في أول ركعة رفع رأسه من السجدتين، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى من الركعة الأولى والثالثة جلس قبل أن يقوم، ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه (١) . وحديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه كذا قال ابن عجلان، وقال ابن إسحاق: عن عمه رفاعة بن رافع، قال يحيى عن
vol. 2, p. 162ابن عجلان: "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم قم" . وكذا قال داود بن قيس، وافق ابن عجلان (١) .
قال أبي: وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع، وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث رفاعة بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله، ثم اركع" (٢) .
قال أبي: وكذلك أقول أنا: إن لم يحسن يقرأ، يفعل كما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حديث رفاعة بن رافع.
قال أبي: بلغني أن حماد بن زيد كان يذهب إلى حديث رفاعة، إلى ما روى عن عبد اللَّه بن مسعود وغيره، من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (٣) ، أذهب إلى هذا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري (٨٢٣).
- (١)طريق محمد بن عجلان رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٠، والنسائي ٣/ ٥٩ - ٦٠، وابن حبان ٥/ ٨٨ (١٧٨٧). وطريق محمد بن إسحاق رواه أبو داود (٨٦٠) وابن خزيمة ١/ ٣٠٢ (٥٩٧)، والطبراني ٥/ ٣٩ (٤٥٢٨)، وطريق داود بن قيس رواه النسائي ٣/ ٦٠، وعبد الرزاق ٣/ ٣٧٠ (٣٧٣٩) والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٣٢٠، والطبراني ٥/ ٣٥ (٤٥٢٠).
- (٢)رواه أبو داود (٨٦١)، والترمذي (٣٠٢) وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (٥٤٥).
- (٣)رواه عن عبد اللَّه بن مسعود عبدُ الرزاق ٢/ ١٧٨ (٢٩٦٦، ٢٩٦٧)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٤٦ (٣٩٧٩)، الطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٦٦ (٩٣٢٧، ٩٣٢٨، ٩٣٢٩)، والبيهقي ٢/ ١٢٥. = = وعن عمر وابنه وعلي وعبد اللَّه بن الزبير وابن عباس وأبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- انظر عبد الرزاق ٢/ ١٧٩، وابن أبي شيبة ١/ ٣٤٦، والبيهقي ٢/ ١٢٥.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٧)
vol. 2, p. 163قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟
فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٨)
-
نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.
-
ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.
-
"التمهيد" ٣/ ٢٢٩
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٤٧ (٣٩٩٨)، والبيهقي ٢/ ١٣٦.
-
"التمهيد" ٣/ ٢٣١
قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبه.
-
"المغني" ٢/ ٢٢٤
vol. 2, p. 164قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.
-
"زاد المعاد" ١/ ٢٤١
قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٨٦