٤٣٥ - هيئة الجلوس

9 paragraphs · vol. 2, p. 164

  1. قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟

    فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٤، والبخاري (٨٢٨).
    vol. 2, p. 164
  2. "مسائل صالح" (٨٢٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا.

  3. "مسائل أبى داود" (٢٤٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟

    قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟

    فقال: حديث أبي حميد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يتورَّكُ في الرابعة.

    vol. 2, p. 165قلت لأبي: ففي الفجر، وفي صلاة الجمعة يتورك؟

    قال: لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة: إنها جلسة واحدة.

    قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود.

    قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين، والعشاء يتورك أيضًا فيها، لأنه يجلس فيها جلستين، وهو الذي اختار.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا جلس الرجل في الركعتين من الصلاة لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة؛ لأنه يجب عليه على حديث أبي حميد قال: يجلس في الثنتين على رجله اليسار وينصب اليمنى نصبًا.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٢٨٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الغداة، كيف يجلس؟

    قال: يجلس على رجله اليسرى.

    قلت: وعلى رجله اليمنى؟ قال: نعم عليهما جميعًا، وكذلك في الجمعة وفي العيد إلا أن تكون صلاة أكثر من ركعتين، فإن كان أكثر من ركعتين نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى وجلس على أليته اليسرى، هذا في الرابعة وفي الثالثة في صلاة المغرب.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٢٨٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التشهد في آخر صلاة الفجر الجلوس فيه مثل الجلوس في الرابعة في آخر الصلاة؟

    قال: أن يجلس في الفجر على ساقه لا يكون مثل جلوسه في الرابعة.

    vol. 2, p. 166قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك ابن الحويرث فأرجو أن لا يكون به بأس، وذلك إذا أراد أن يقوم في أول ركعة، وفي الثالثة إذا أراد أن يقوم يقعد قعدة: إما أن يستوي على أليته جالسًا، أو يرفعها من الأرض قليلًا، يكون ذلك في فرد من الصلاة.

    قال أبي: وكان حماد بن زيد يفعله. وأما حديث ابن عجلان حديث الزرقي فهو خلافه، كأنه ينهض على صدور قدميه.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٢٨٦)

    قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة، فيجلس الإمام في الرابعة، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذِه الجلسة؟

    فقال: إن شاء تورك.

    قلت: فإذا قام يقضي، يجلس في الرابعة هو، فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك؛ هذا لأنها هي الرابعة له. نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير.

  8. "المغني" ٢/ ٢٢٨

    قال الأثرم: تفقدت أبا عبد اللَّه - يعني: أحمد بن حنبل- في صلاته فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض.

  9. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٥٠ - ٥١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٥١