٤٣٩ - حكم التشهد
6 paragraphs · vol. 2, p. 170
- vol. 2, p. 170
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التشهد فإنه سنةٌ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ.
-
"مسائل الكوسج" (٤٧٣)
-
نقل عنه أبو زرعة: كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلَّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة.
قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟
فقال: يعيد.
قلت: فحديث علي -رضي اللَّه عنه-: من قعد مقدار التشهد. .؟ (١)
فقال: لا يصح، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف حديث علي، وعبد اللَّه بن عمرو (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٢٤٦ (٣٢٣٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٤ (٨٤٦٩ - ٨٤٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٣ (١٦٣٥)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٢/ ١٧٣.
- (٢)حديث عمرو بن العاص مرفوعًا رواه أبو داود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والطيالسي في "مسنده" ٤/ ١٢ (٢٣٦٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٣٥٣ (٣٦٧٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٤ (٨٤٦٨)، والبزار في "المسند" ٦/ ٤٢١ (٢٤٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٤ (١٦٣٦ - ١٦٤٠)، والدارقطني ١/ ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٣٩. من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم = = الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة". قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال: وعبد الرحمن بن زياد -هو الإفريقي- وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. وقال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن زياد -هو الإفريقي- ضعفه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهم من أئمة الحديث، وقد اختلف عليه فيه. قلت: ولعله يقصد بقوله: وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف حديث علي وعبد اللَّه بن عمر، حديث على مرفوعًا "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥). من حديث علي رضي اللَّه عنه. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥)، إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن السكن. وكذا الحافظ وحسنه النووي.
-
"جلاء الأفهام" ص ٤٨٩
vol. 2, p. 171ونقل عنه حرب فيمن نسي التشهد الأول: هو أسهل، فأما الأخير فهو أشد.
-
"الانتصار" ٢/ ٢٨٤
ونقل الكحال عن أحمد فيمن سلم ولم يتشهد: لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣١٩