٤٤٢ - إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد

5 paragraphs · vol. 2, p. 177

  1. قال صالح: قلت: الإِمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرغ الرجل؟

    قال: يعيد التشهد.

    قلت: فالتشهد الثاني إذا فرغ من التشهد بأي شيء يدعو؟

    قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود.

    vol. 2, p. 177
  2. "مسائل صالح" (٩٥٢)

    vol. 2, p. 178قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى - يعني: من خلفه.

  3. "مسائل أبي داود" (٢٤٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟

    قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٣٩٤)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٩)