٤٤٣ - التسليم في الصلاة

19 paragraphs · vol. 2, p. 178

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسلم في الصلاةِ؟

    قال: تسليمتين، وفي الجِنازة واحدة. قال إسحاق: كما قال.

    قال: وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه: السلامُ عليكم فقط.

    vol. 2, p. 178
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣٣)

    قال صالح: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة.

  3. "مسائل صالح" (٧٥١)

    قال أبو داود: وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه.

  4. "مسائل أبي داود" (٥٠٧)

    vol. 2, p. 179قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟

    قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١) . ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢) . وأما ثلاث فما سمعناه.

    1. (١)منها ما رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٤، ومسلم (٥٨١) عن عبد اللَّه بن مسعود أنه رأى أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها. زاد الحكم عند مسلم: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.
    2. (٢)رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩)، وابن خزيمة ١/ ٣٦٠ (٧٢٩)، وابن حبان ٥/ ٣٣٤ (١٩٩٥) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٤٢).
  5. "مسائل ابن هانئ" (٣١٥)

    قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟

    فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٢، مسلم (٥٨٢) عن سعد -رضي اللَّه عنه-.
  6. "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٥)

  7. نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.

  8. ونقل أبو زرعة: غير واجبة.

    وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.

  9. ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.

    vol. 2, p. 180
  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٠، ١٣١.

    قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.

  11. "الانتصار" ٢/ ٣١٤

    قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟

    قال: الأولى.

  12. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٠ - ٤٧١

    قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.

  13. "المغني" ٢/ ٢٤٩

    قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.

    وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

  14. قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟

    قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.

  15. "المغني" ٢/ ٢٥١

    قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (١) ؟

    قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦١، وأبو داود (٩٢٨، ٩٢٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٢٧٤ (١٥٩٧)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، والبغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٢٥٧ (٣٢٩٩). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٦١).
  16. قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١) ؟

    قال: لا يصح؛ لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف (٢) .

    1. (١)روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٤٧ (٤٦٨)، والبيهقي ١/ ١٤٠. عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل ح (١٧٦) بصيغة الجزم قال: وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
    2. (٢)روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١٢ (٥٨٩٨)، عن عباد بن العوام، عن الحجاج، عن رجل، عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار، عن عمر بن الخطاب في الرجل إذا رعف في الصلاة قال: ينفتل فيتوضأ تم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى.
    vol. 2, p. 181
  17. "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨.

    قال الأثرم: قال أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطل.

    قال الأثرم: أظنه قال: موضوعة.

    قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.

  18. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٨

    قال حرب: قال: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه. إذا أحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته. . الحديث.

  19. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٧٨