٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

87 paragraphs · vol. 2, p. 196

Page 1 of 3

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جهرَ فيما يخافت فيه أو خافتَ فيما يجهر فيه؟

    قال: إن سجد لا يضره ذَلِكَ، وإنْ لمْ يسجدْ فَلا بأسَ.

    قال إسحاق: بل يسجدُ في ذَلِكَ وفي كلِّ سهوٍ سجدتان.

    vol. 2, p. 196
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى الظهرَ خمسًا؟

    قال: يسجدُ سجدتين، وَقَد تمت صلاتُهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٢)

    vol. 2, p. 197قال إسحاق بن منصور: قِيلَ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: صلَّى الغداةَ ثلاثًا، فلما كان في الثالثةِ ذَكَرَ أنه نسي سجدة؟

    قال: يركعُ ركعةً ويسجدُ سجدتين.

    قلتُ: فقدْ صلَّى ثلاثَ ركعاتٍ، أمَا تجزئه؟

    قال: ما أحسنه! كأنه مال إلى قولي.

    قُلْتُ: فيسجدَ سجدةً واحدةً؟

    قال: لا، قد كفاه ذَلِكَ، صلى ثلاثَ ركعاتٍ.

    قال إسحاق: كلما ذكر سجدةً في آخر صلاته لا يدري مِنْ أي الركعاتِ تركها إذا تركها من الركعة الثانية، فأما إن كان تَركها مِن الأولى فلا بد من أن يبني.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شك في صلاته؟

    قال: يرجعُ إلى اليقين، واليقينُ: أن يكون يشكّ في واحدة أو ثنتين، أكثر وهمه أنها ثنتان، وهو التحري الثنتان واليقين واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقينُ عنده خلاف ما أخبره صاحبه لمْ يقبلْهُ مِنه، وإن كانوا أكثرَ مِنْ واحد قَبِلَ منهم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يقبلَ قولَ ذي اليدين حتَّى استشهدَ القومَ فشهدوا (١) ؛ وهذا إذا سَبَّح به، وكل من تكلم وراءَ الإمامِ أعادَ.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه إذا لقنه واحدٌ فشكَّ قَبِلَ منه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، (٦٠٥١)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
  5. "مسائل الكوسج" (٢٣٥)

    vol. 2, p. 198قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى المغربَ أربعًا؟

    قال: يسجد سجدتين مثل من صلَّى الظهرَ خمسًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٣٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها وقام من الثنتين يمضي؟

    قال: ما أبالي، إنْ شاءَ قامَ فمضى، وإن شاءَ قعدَ وهذا إذا يَقِنَ.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدَ عن رَجُلٍ شكَّ في الثنتين والثلاث، ثمَّ استيقن أنهما ثنتان؟

    قال: يسجدُ سجدتي السهوِ، وإن لمْ يسجدْهما، فلا بأسَ.

    قال إسحاق: بلْ يسجدهما أحبُّ إلينا.

  8. "مسائل الكوسج" (٢٣٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا يسجد سجدتي السهو؟

    قال: لا.

    قال إسحاق: بل يسجدهما كما جاء.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٤٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ نسي سجدةً وهو ساجد، قال: يرفعُ رأسَه وليسجد التي نسي ولا يعتد بالسَّجدةِ التي كان سجدها، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوعِ فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛

  10. لأنه إنَّما هو شيء لم يفرغ منه بعد.

    قال أحمد: كلّ ركعةٍ لا يأتي فيها بسجدتين حتَّى يأخذَ في عملِ الأخرى لم تجزه تلك الركعة؛ لأنَّ الفرضَ عليه في كلِّ ركعة سجدتان، فإذا ذكرَ سجدةً وهو ساجد مِنْ ركعة متقدمة لم يعتد بالركعةِ المتقدمة واعتد بهذِه السجدةِ وركعتها.

    قال إسحاق: أجاد، كما قال.

    vol. 2, p. 199
  11. "مسائل الكوسج" (٣٢٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان في السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أنْ تقومَ أو قعدت فيما لا ينبغي لك أنْ تقعدَ أو سلمت ناسيًا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أنْ تجهرَ فيه أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لكَ أنْ تخافت ناسيًا فعليك سَجدتا السَّهو، والسَّهُو في المكتوبةِ والتطوع سواءٌ؟

    قال الإمام أحمد: كله جيدٌ إلَّا جهره بالقرآنِ أو إخفاته فيما لا ينبغي له أن يجهرَ إنْ سجدَ فلا بأسَ، وإنْ لم يسجدُ فليس عليه.

  12. "مسائل الكوسج" (٣٢٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عَنْ رجلٍ ركعَ أربع ركعاتٍ وسجدَ في كلِّ ركعةٍ سجدة سجدة، فذكر وهو جالس في الرابعةِ؟ قال: يسجد الأول فالأول وهو جالس، وإنْ كان قَدْ تشهد يعيدُ التشهدَ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم، وإنْ كان قد تكلَّم قبل أن يسجدَ أعاد. قال الإمام أحمد: يستأنف أربع ركعات كأنَّه لم يصلِّ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  13. "مسائل الكوسج" (٣٢٧)

    vol. 2, p. 200قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ قرأَ فسجد ولم يركع، ثُمَّ قامَ فقرأ وركع فذكر في الثانيةِ أنَّه لم يركعْ في الأولى؟ قال: لا يحتسب بالأولى، ويسجد سجدتي السهو.

    قال أحمد: جيد هذا صحيح.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٣٢٨)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: سُئل سفيان عَنْ رجلٍ قرأ، فركع، ثم رفعَ رأسَه فقرأ، وركع، ثمَّ ذكرَ في الثانيةِ، قال: يجعل هذِه الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السَّهو.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  15. "مسائل الكوسج" (٣٢٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ - يعني: سفيان- عن رجلٍ صلى الظهرَ خمسًا؟ قال: أَجَلَسَ في الرابعةِ؟ قُلْتُ: لا. قال: أحبُّ إليَّ أن يُعيدَ.

    قال أحمد: يَسجدُ سَجدتين بعدما يُسلم.

    قال إسحاق: هو جائزٌ، وصارت جلسته عِوضًا من الرابعةِ، ويَسجدُ سَجدتين.

  16. "مسائل الكوسج" (٣٥١)

    قال إسحاق بن منصور: قال: صلَّى بنا العصرَ فنهضَ على ركبتيه في الثنتين، فلما قعدَ وتشهدَ ودعَا سجد سجدتين ثمَّ سلَّم.

  17. "مسائل الكوسج" (٤٢٨)

    vol. 2, p. 201قال صالح: قلت: من قال في سجوده: أعوذ باللَّه. أو في ركوعه: بسم اللَّه، أو نحو هذا مما يذكره في الصلاة؟

    قال: لا ينبغي أن يفعل، فإن فعل فأرجو.

  18. "مسائل صالح" (٤٤٥)

    قال صالح: قال: قال الشافعي في الذي تفوته سجدة - يعني: ينساها- إذا صلى ركعة أخرى، وسجد فيها سجدة أضافها إلى تلك السجدة، فيكون له ركعة قد أتى بسجدتين، وكان يحتج على أصحاب أبي حنيفة. قالوا: إذا قيد بسجدة أجزأه. قال: فكذلك إذا أجزتم أنتم هذا، أجزنا نحن هذا.

  19. "مسائل صالح" (٤٩٨)

    قال صالح: وقلت لأبي: ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيًا أو عامدًا؟

    قال: إذا عمد لشيء من تركها أعاد الصلاة، وإن كان ساهيًا فأرجو، وإذا ترك التشهد عامدًا أعاد، والحجة في أنه لا إعادة عليه إذا كان ساهيًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهض من ثنتين، فقد ترك التشهد، فلم يتشهد في الأوليين، وترك تكبيرة الجلوس للتشهد، فنهض، فسجد سجدتي السهو قبل السلام، فقد ترك تشهدًا وتكبيرًا، فلم تفسد صلاته، وسجد سجدتين قبل التسليم لم يتشهد فيهما (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٥، والبخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبد اللَّه ابن بحينة.
  20. "مسائل صالح" (٥٥٢)

    قال صالح: قلت: الرجل يصلي مع الإمام، فينهض وقد نسي التسليم؟

    vol. 2, p. 202قال: إن كان قد تكلم أعجب إلي أن يعيد الصلاة، وإن لم يكن تكلم رجع فسلم؛ لأن تحليل الصلاة التسليم.

  21. "مسائل صالح" (٥٨٤)

    قال صالح: قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر، هل عليه سجدتا السهو؟

    قال: ما أرى عليه ذلك. وقال: وسألت هشيمًا عن ذلك، فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي السهو.

  22. "مسائل صالح" (٧١٧)

    قال صالح: وقال في رجل ركع وسجد سجدة: لا تجزئه، لأن كل ركعة معقودة بسجدتين. وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لو أن رجلًا نسي أربع سجدات من أربع ركعات أنه يسجد أربع سجدات وهو جالس. وآخرون يقولون في رجل ترك سجدتين من أول صلاته وآخر صلاته: أنه يجعل السجدة الآخرة مع الأولى ويقوم فيصلي ركعة، يقول هذا الشافعي، ولا يعجبني هذا. وأذهب أن كل ركعة معقودة بسجدتين، فإذا لم يأت في ركعة بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة.

  23. "مسائل صالح" (٩٢٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نسي سجدة من ركعة؟

    قال: يعيد تلك الركعة كأنه لم يركعها.

  24. "مسائل أبي داود" (٣٦٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدة من آخر صلاته فتشهد ثم ذكر وقد تشهد؟

    قال: يسجد أخرى.

  25. "مسائل أبي داود" (٣٦٣)

    vol. 2, p. 203قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (١) ؟

    قال: لعله يقول من الشك.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٩، وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي ٢/ ١١٤، عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٩٢).
  26. "مسائل أبي داود" (٣٦٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟

    قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.

  27. قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟

    قال: يعيد ويعيدون.

  28. "مسائل أبي داود" (٣٦٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ " (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
  29. "مسائل أبي داود" (٣٦٧)

    قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (٣) ؟

    قال - يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.

    1. (٣)أخرجه أبو داود (٩٢٨) وأحمد ٢/ ٤٦١ والحاكم ١/ ٢٦٤. ونقل أبو داود في "السنن" تفسير أحمد هذا أيضًا. = = وروى أحمد في "المسند" بعقبه، عن سفيان، قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في الصلاة"، فقال: إنما هو: "لا غرار في الصلاة"، ومعنى (غرار)، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال.
  30. "مسائل أبي داود" (٣٧١)

    vol. 2, p. 204قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟

    قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.

  31. "مسائل أبي داود" (٣٧٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل شك في الثنتين أو الثلاث من المغرب؟

    قال: يجعلها ثنتين.

  32. "مسائل أبي داود" (٣٧٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن صلى المغرب أربعًا لم يقعد في الثالثة؟

    قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته.

  33. "مسائل أبي داود" (٣٨١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟

    قال: يبتديء فاتحة الكتاب فيجهر.

  34. قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم.

  35. فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟

    قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى.

  36. "مسائل أبي داود" (٣٨٢)

    vol. 2, p. 205قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام صلى ركعتين، ثم سلم، فظن أنهما أربع، ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد سجدتين أيضًا؟

    قال: نعم.

  37. "مسائل أبى داود" (٣٨٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن قام من الثنتين فسبحوا به؟

    فقال: إن مضى فهو أكثر ما جاء فيه الحديث، وإن جلس فلا بأس.

    قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم لقنوه (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠) عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد اللَّه ابن بحينة -رضي اللَّه عنه-.
  38. "مسائل أبي داود" (٣٨٤)

    قال أبو داود: ورأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو.

  39. "مسائل أبي داود" (٣٩٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم، عليه سجدتي السهو؟

    قال: أرجو - أي: أنه ليس عليه شيء.

  40. "مسائل أبي داود" (٤٤٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟

    قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.