٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

87 paragraphs · vol. 2, p. 196

Page 2 of 3

  1. "مسائل أبي داود" (٧٥٥)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس.

    vol. 2, p. 205
  2. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٢)

    vol. 2, p. 206قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال

    النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين" ؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقول ذي اليدين.

    1. (١)سلف تخريجه قريبًا.
  3. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٣)

    قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد.

    وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟

    قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟

    قال: يسجد سجدتي السهو.

    قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟

    قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو.

  6. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٦)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟

    vol. 2, p. 207قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟

    قال: يعيد تلك الركعة.

  8. قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟

    قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٣٧٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟

    قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم.

  10. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٢)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها.

  11. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟

    قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟

    قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها.

  13. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٧)

    vol. 2, p. 208قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟

    قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٣٨٨)

    قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا زاد على التشهد -تشهد ابن مسعود- شيئًا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٣٩٥)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لو أن رجلًا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٣٩٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها أن يقرأه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول ركعة. وسها أيضًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر بعد أنه قرأ سورة؟

    قال: لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا سها أن يقرأ {بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يجزئه.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى صار في الركعة الثانية؟

    قال: فإنه لا تجزئه تلك الركعة حتى يأتي فيها بسجدتين.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في الركعة الثانية فقام، فذكر من بعد قيامه أنه قد سها؟

    vol. 2, p. 209فقال: يمضي على صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن هو جلس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في التشهد في الركعة الثانية فقال: اللهم صلِّ على محمد، وقال: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق؟

    فقال: أرجو أن لا تفسد عليه صلاته.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نعس في التشهد في الركعة الثانية وقد تشهد بعض التشهد، ثم انتبه فلا يدري من أي موضع انقطع تشهده وذلك في صلاة المكتوبة؟

    فقال: إن كان نومه خفيفًا يبتدئ التشهد من أوله.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في آخر ركعة فنهض وذكر بعد نهوضه؟

    فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى من الليل فنهض في الركعة الثانية وذكر من بعد نهوضه؟

    فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٠)

    قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن رجل قام من ركعتين في صلاة الظهر فاستوى قائمًا، يقعد أو يمضي في صلاته؟

    vol. 2, p. 210فقال: أكثر ما جاء فيه أن يمضي على صلاته، ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، ولا يتشهد فيهما.

    قلت لأبي: فإن هو ذكر فجلس؟

    قال: لا بأس، وذإ ك أعجب إلي أن يمضي ويسجد سجدتي السهو.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت، أبي يقول: فيمن شك فى صلاته، قال: يأخذ بما استيقن ويصلي حتى يكون الشك في الزيادة.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" (١) ؟

    فقال أبي: أبو عمرو الشيباني أنكرهها بالألف، يقول: لا غرار في صلاة، أي لا تخرج منها وأنت تظن أنها كاملة، حتى لا تكون في شك، حتى تكون على الكمال واليقين.

    قال أبي: أن ينصرف منها، ولا يدري أتمها أم لا، ينصرف وهو على إغرار منها، كذا هو عندي.

    1. (١)سلف تخريجه قريبًا.
  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٢)

  27. وحكى عنه حمدان بن علي، أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه، قال: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس أنه لم يسجد، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد.

  28. وحكى الشالنجي عنه أنه قال في الإمام يسمع من يليه الآية، ونحو ذلك: لا يرى عليه سهوًا في ذلك.

  29. "الأوسط" البن المنذر (٣٠٢)

  30. نقل المشكاني عنه فيمن جهر في موضع الإسرار أو عكسه: ليس عليه سجود. وقال: إن سجد لم يضره.

    vol. 2, p. 211
  31. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٢

    ونقل ابن القاسم عنه في الإمام إذا شك في عدد الركعات، هل يبني على اليقين، أم على غالب ظنه؟

    قال: أنا أذهب إلى أن أبني على اليقين، لا آخذ بالتحري.

  32. ونقل أبو طالب عنه: يتحرى فإن قاموا قام، وإن سبحوا به تحرى.

  33. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٥، "الانتصار" ٢/ ٣٥٥

    ونقل بكر بن محمد فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قال: يستأنف الصلاة.

  34. ونقل علي بن سعيد والأثرم: الصلاة صحيحة ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات.

  35. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٥، ١٤٦

    ونقل أبو الصقر: وقد سأله عن الرجل يتشهد في قيامه ناسيًا أو قرأ بأم الكتاب في جلوسه للتشهد، هل يسجد للسهو؟

    فقال: إنما يسجد من سلم من السجدتين أو قعد في الثالثة أو أراد أن يقعد فقام.

    وقال في رواية الميموني وأحمد بن هشام: إذا قرأ في الأخيرتين بالحمد وسورة لا يسجد؛ لأن هذِه الزيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فإذا فعلها ناسيًا لم يسجد لها، دليله العمل في الصلاة.

  36. ونقل أبو طالب فيمن سها فقرأ في الأربع بالحمد وسورة: يسجد للسهو.

  37. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٦، ١٤٧

    vol. 2, p. 212قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو (١) ، أتذهب إليه؟

    قال: نعم أذهب إليه.

    قلت: إنهم يختلفون في إسناده؟

    قال: إنما قصر به مالك (٢) ، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة.

    1. (١)الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (٥٧١).
    2. (٢)"الموطأ" رواية يحيى ص ٨٠.
  38. "التمهيد" ٣/ ٢٧٦، "الاستذكار" ٤/ ٣٤٩ - ٣٥١

    ونقل الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور (٣) .

    قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟

    قال: لا، كلهم يقول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خمسًا. قال: إلا أن شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل عن عبد اللَّه موقوفًا نحوه، قال: إذا شك فليتحر (٤) .

    قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن تفسير هذا الحديث؟

    فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنها قد تمت، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد، أتى بركعة، وأجزأته.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧٩، والبخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا.
    2. (٤)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤ (٤٤٠٨) عن الحجاج، عن الحكم به.
  39. "التمهيد" ٣/ ٢٨٤، "المغني" ٢/ ٤٣٦، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٣٠

    vol. 2, p. 213قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسي سجدة من أربع ركعات، فذكر وهو في التشهد؟

    فقال: بطلت تلك الركعة، ويقوم فيأتي بركعة وسجدتي السهو.

  40. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩

    قال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام؟

    قال: يعود فيقعد، ثم يسلم ويسجد. قيل له: فإن خرج؟

    قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد.