٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة
87 paragraphs · vol. 2, p. 196
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 213
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٥٦
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل سها، فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟
قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد.
-
وذكر أبو عبد اللَّه الحديث عن عمر أو غيره، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر (١) .
قال: وأنس جهر فلم يسجد (٢) .
وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال صالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه؛ ولأنه جبر لما ليس بواجب.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٢ (٣٥٧٣).
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٩ (٣٦٤٧).
-
"المغني" ٢/ ٤٢٨
vol. 2, p. 214قال الأثرم: قال أحمد: بين التحري واليقين فرق، أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: "إذا لم يدر أثلاثًا صلى أو اثنتنن جعلهما اثنتين" (١) ؟ .
قال: فهذا عمل على اليقين فبنى عليه، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثًا، فيدخل قلب شك أنه إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثًا وقد دخل قلب شيء، فهذا يتحرى أصوب ذلك، ويسجد بعد السلام، قال: فبينهما فرق.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٩٠، والترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، من حديث ابن عباس عنه مرفوعًا. وفيه قصة كما عند أحمد. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وانظر: "تلخيص الحبير" ٢/ ٥، و"العلل" للدراقطني ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٥.
-
"مجموع الفتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ٨
قال أبو جعفر الورَّاق: صلى بنا أبو عبد اللَّه يوم الجمعة صلاة الفجر، فقرأ تنزيل السجدة وعبس، فسها أن يقرأ السجدة، فجاوزها، فسجد سجدتي السهو قبل التسليم، قيل له: لم سجدت سجدتي السهو؟
قال: لا يضره، وذكر حديث ابن عباس: إن استطعت أن لا تصلى صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين (٢) ، أما رأيتني ما صنعت يقول: إني لم أقرأ السجدة.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٢ (٦٧١٨).
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٢، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٤
ونقل أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى، ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا، تحرى وقام، وإن سبحوا به، تحرى وفعل ما يفعلون.
-
"الإنصاف" ٤/ ١٧
vol. 2, p. 215قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى؟
فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا لها جعل هذِه الأولى وألقى ما قبلها.
فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟
قال: يجزئه الأول.
قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟
قال: لا يعتد بتلك الركعتين.
-
"معونة أولي النهى" ٢/ ٢٢٦