٤٥٨ - إذا سها عن سجود السهو
15 paragraphs · vol. 2, p. 223
- vol. 2, p. 223
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها ولم يسجدْ سجدتي السهو حتَّى تكلم؟
قال: يسجدهما بعدَ الكلامِ.
-
قِيلَ له: فإذا تباعد؟
قال: في حديث عمران بن الحصين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان دخلَ الحجرةَ فخرجَ فبنى (١) . قال إسحاق: كما قال.
- (١)حديث عمران بن الحصين عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل ثم ذكر حديث ذي اليدين، رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٧، ومسلم (٥٧٤).
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٦)
قال صالح: وقال: إذا نسي التسليم: إن تكلم أعاد الصلاة، وسجدتي السهو: يسجد ما كان بالقرب في المسجد.
-
"مسائل صالح" (١٢٩٢)
قال أبو داود: صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثًا لم يقعد في اثنتين فلما سلم أخبرناه.
فقال: صلينا ثلاثًا؟ قال له بعضنا: نعم. فتكلم، ثم قام فأعاد بنا الصلاة بغير إقامة.
-
"مسائل أبي داود" (٣٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى ركعتين، ثم دخل في تطوع، ثم علم أنهما ركعتان؟
قال: فيه اختلاف.
-
"مسائل أبي داود" (٣٨٠)
vol. 2, p. 224قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو؟
قال: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو - يعني: يرجع فيسجد.
-
قيل لأحمد: إن نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد؟
قال: فيه اختلاف، ولم ينفذ له فيه قول.
-
"مسائل أبي داود" (٣٩١)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام قد تكلم إلا بعضهم؟
قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم؛ لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته.
-
ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "لم تقصر ولم أنس" . ثم قال للناس: "أكما يقول ذو اليدين؟ " فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين (١) . وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدًا؛ لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك؛ لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكملوا، فلم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الصلاة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟
قال: إذا تكلم فليعد الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٣)
vol. 2, p. 225قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى ونسي أن يسلم حتى مضى في حاجته؟
قال: إن كان تكلم بكلام من غير شأن الصلاة، أو عمد الكلام أعاد صلاته، لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" .
وقال بعض الناس: إذا قعد مقدار التشهد ولم يتشهد: فإن ضحك فقد تمت صلاته هذِه ويعيد الوضوء لصلاة أخرى.
ثم قال أبي: رأيت كلامًا أعجب من هذا؟ !
قال أبي: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" .
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٩)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: من نسي سجدتي السهو حتى تكلم أو خرج من المسجد؟
قال: إذا لم يخرج من المسجد سجد، فإذا خرج فلا.
قلت: فيسجد من صلى خلفه؟
قال: إذا كانوا في المسجد، سجدها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد بعد السلام والكلام في حديث ابن مسعود.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣١١)
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام ليصلي أخرى، فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة؟
فقال: إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للأخرى، فإنه ينحط ويسجد، ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا للأخرى، ألغى الأولى، وجعل هذِه الأولى.
قلت: يستفتح أو يجزئ الاستفتاح الأول؟
vol. 2, p. 226قال: لا يستفتح ويجزئه الأول.
قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟
قال: لا يعتد بتلك الركعتين، والاستفتاح ثابت. وهذا قول إسحاق.
-
"المغني" ٢/ ٤٢٤
قال الأثرم: قال أحمد فيمن نسي سجدة من الركعة الرابعة، ثم سها وتكلم: إذا كان الكلام الذي تكلم به من شأن الصلاة، قضى ركعة، لا يعتد الركعة الأخيرة؛ لأنها لا تتم إلا بسجدتيها، فلما لم يسجد مع الركعة سجدتيها، وأخذ في عمل بعد السجدة الواحدة، قضى ركعة، ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو، وإن تكلم بشيء من غير شأن الصلاة ابتدأ الصلاة.
-
"المغني" ٢/ ٨٤٧