٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة

17 paragraphs · vol. 2, p. 241

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الإشارة في الصلاةِ؟

    قال: قد أشارَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسوا" (١) ، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٤، ومسلم (٤١٣). من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
    vol. 2, p. 241
  2. "مسائل الكوسج" (٢٧٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟

    قال: ليس به بأسٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوع لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها.

  4. "مسائل الكوسج" (٤١٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن عد الآي في الصلاة؟

    قال: أرجو.

  5. "مسائل أبي داود" (٢٣٠)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟

    قال: أرجو.

  6. عاودته، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة (١) ، وفتح لعائشة بابًا (٢) ، أي: لا بأس به.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٥١٦)، ٨/ ٨، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي اللَّه عنه-.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١، أبو داود (٩٢٢)، والنسائي ٣/ ١١، والترمذي (٦٠١)، وقال: حديث غريب وصححه الألباني رحمه اللَّه في "مشكاة المصابيح" (١٠٠٥).
    vol. 2, p. 242
  7. "مسائل أبي داود" (٢٣٢)

    قال أبو داود: رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجًا من المسجد عن يساره.

  8. "مسائل أبي داود" (٢٣٣)

    قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن عدّ الآي في الصلاة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (٢٥٣)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس به. يعني: حديث أبي قتادة أن النبي صلى وهو حامل أمامة وهو يصلي. وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة حتى فتح لها.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٣٦١) ، (٣٦٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، حدثني عاصم بن شميج الغيلاني قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنه يصلي عند الزوال، وهو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها،

    وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها.

  11. "السنة" لعبد اللَّه (١٥١٠)

    vol. 2, p. 243قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟

    قال: نعم.

  12. واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب.

  13. "التمهيد" ٥/ ١٤٣

    قال علي بن سعيد: رأيت أبا عبد اللَّه مشى في الصلاة أذرعًا حتى دنا إلى سترة.

  14. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٤٢

    قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع هذا أن يعيد التكبير.

    فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.

    قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟

    قال: نعم.

    وقال (أي: الأثرم) : وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد اللَّه رأى رجلًا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.

    قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن يحمل صبيًّا ووضعه في صلاته كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

    قال: صلاته جائزة.

    vol. 2, p. 244قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (١) ؟

    فقال: صلاته جائزة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري (١٢١١).
  15. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٤، ١٤٥

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟

    قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.

    قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟

    قال: في التطوع.

  16. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٧، ٩/ ٣١٥

    قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟

    قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

  17. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٨٥