٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة
17 paragraphs · vol. 2, p. 241
- vol. 2, p. 241
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الإشارة في الصلاةِ؟
قال: قد أشارَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسوا" (١) ، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٤، ومسلم (٤١٣). من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟
قال: ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٢)
قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوع لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها.
-
"مسائل الكوسج" (٤١٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن عد الآي في الصلاة؟
قال: أرجو.
-
"مسائل أبي داود" (٢٣٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟
قال: أرجو.
- vol. 2, p. 242
عاودته، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة (١) ، وفتح لعائشة بابًا (٢) ، أي: لا بأس به.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٥١٦)، ٨/ ٨، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضي اللَّه عنه-.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١، أبو داود (٩٢٢)، والنسائي ٣/ ١١، والترمذي (٦٠١)، وقال: حديث غريب وصححه الألباني رحمه اللَّه في "مشكاة المصابيح" (١٠٠٥).
-
"مسائل أبي داود" (٢٣٢)
قال أبو داود: رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجًا من المسجد عن يساره.
-
"مسائل أبي داود" (٢٣٣)
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن عدّ الآي في الصلاة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس به. يعني: حديث أبي قتادة أن النبي صلى وهو حامل أمامة وهو يصلي. وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة حتى فتح لها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٦١) ، (٣٦٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، حدثني عاصم بن شميج الغيلاني قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنه يصلي عند الزوال، وهو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها،
وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها.
-
"السنة" لعبد اللَّه (١٥١٠)
vol. 2, p. 243قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟
قال: نعم.
-
واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب.
-
"التمهيد" ٥/ ١٤٣
قال علي بن سعيد: رأيت أبا عبد اللَّه مشى في الصلاة أذرعًا حتى دنا إلى سترة.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٤٢
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع هذا أن يعيد التكبير.
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟
قال: نعم.
وقال (أي: الأثرم) : وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد اللَّه رأى رجلًا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن يحمل صبيًّا ووضعه في صلاته كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: صلاته جائزة.
vol. 2, p. 244قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (١) ؟
فقال: صلاته جائزة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري (١٢١١).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٤، ١٤٥
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟
قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.
قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟
قال: في التطوع.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٤٧، ٩/ ٣١٥
قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟
قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٨٥