٤٧٠ - ما تقطع الصلاة من أجله
6 paragraphs · vol. 2, p. 244
- vol. 2, p. 244
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟
قال: نعم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢١٤)
vol. 2, p. 245قال ابن هانئ: سألته عن حديث أميمة؟
فقال: أنا أذهب إليه، في الرجل يرى الرجل أو الشيء الذي يريد أن يقع في بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء، يخشى إن هو تركه أن يهلك.
قال: يأخذه، ويقطع الصلاة.
قلت: فالذمي يراه المسلم وهو يصلي في هذِه الحال؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢١٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل في الصلاة وهو لا يجد في بطنه شيئًا، ثم إنه لما أن صلى ركعة وجد في بطنه شيئًا يكاد أن يحجزه عن الصلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان شيئًا يحجزه عن الصلاة قطما، وخرج وتوضأ ثم استأنف الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٦٩)
قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء: "إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه" (١) ؟ فرأيته يُضعف الحديث.
- (١)لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أورد العجلوني في "الكشف" (١٧٦٢) حديث: "علموا بنيكم السباحة والرمي، ولنعم لهو المرأة مغزلها، وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك". وقال: رواه ابن منده في "المعرفة" والديلمي عن بكر بن عبد اللَّه الأنصاري، سنده ضعيف. = = وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ١/ ١٣٧ (٦٢) ثم قال: قال في "المقاصد": ضعيف لكن له شواهد. وروى ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٣ (٨٠١٣) عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلا: "إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ".
-
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٣١٩
نقل المروذي عنه: أجب أمك، ولا تجب أباك.
-
"الإنصاف" ٥/ ٦٥٩