٤٧٤ - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر
4 paragraphs · vol. 2, p. 249
- vol. 2, p. 249
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تصنعُ المرأة بالخضابِ (عند الصلاة) ؟
قال: مَا دامَتْ على وضوءٍ، وتمكن يديها مِنَ الركوعِ والسجود، فإذا احتاجَتْ إلى الوضوءِ سلتته.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٣)
قال صالح: قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي أن يتزعفر الرجل.
-
"مسائل صالح" (٤٤٦)
قال صالح: قلت: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاشج؟
فقال: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر (١) ،
vol. 2, p. 250فأما النشاشج والزعفران فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس.
- (١)أما نهيه عن التزعفر فرواه الإمام أحمد ٣/ ١٠١ والبخاري (٥٨٤٦) ومسلم (٢١٠١) من حديث أنس بن مالك. وأما نهيه عن المعصفر فرواه الإمام أحمد ١/ ١٢٦، ومسلم (٢٠٧٨). من حديث علي بن أبي طالب.
-
"شرح العمدة" ص ٣٨٢