٤٧٦ - صلاة الحاقن

7 paragraphs · vol. 2, p. 251

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟

    قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلَا يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلَا ينْصَرِف.

    قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة.

    vol. 2, p. 251
  2. "مسائل الكوسج" (٩١)

    vol. 2, p. 252قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟

    قال: ما لم يعجله فلا بأس.

  3. "مسائل صالح" (٣٤٦)

    قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (١) ، ترى ذلك؟

    قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (٢) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٨ (٨٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٨٢ (٢٠٩٥).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣، ومسلم (٥٦٠) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
  4. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧)

    قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،

    قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟

    قال: ما لم يدافعه أو يشغله.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٣٠١)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟

    قال: ما لم يدافعه أو يشغله

    "مسائل عبد اللَّه" (٣٥٩)

    vol. 2, p. 253قال ابن حمدان: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلي مع الإمام الجمعة، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة، فصلَّى وهو حاقن: أيش تقول في صلاته؟ فسمعت أبا عبد اللَّه يقول: يعيد الظهر ويعيد الصلاة، فإذا صلَّى يصلي أربع ركعات، لا يصلّي ركعتين كما يصلي الإمام.

  7. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٧