٤٨٦ - اعتذار التخلف عن الجماعة

17 paragraphs · vol. 2, p. 270

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟

    قال: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة (٢) ، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (٣) .

    قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٢، وابن خزيمة (١٨٦٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥، والحاكم ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ مرفوعًا بلفظ: "إذا كان يوم مطر وابل، فليصل أحدكم في رحله".
    2. (٣)رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (١٠٥٧)، وابن خزيمة (١٦٥٨)، والطبراني ١/ ١٨٩ - ١٨٨ (٤٩٧)، والبيهقي ٣/ ٧١ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" بلفظ: إن يوم حنين كان مطيرًا فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه أن الصلاة في الرحال.
    vol. 2, p. 270
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٣)

    vol. 2, p. 271قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ صحيحٌ لا يشهدُ الجماعةَ؟

    قال: هذا رجلٌ ليس له علمٌ، وأما مَنْ علمَ الحديثَ يتخلف عن الجماعة! وقد قِيلَ: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلَّا في المسجدِ" (١) إن هذا الرجل أي رجل سوء.

    1. (١)تقدم تخريجه.
  3. "مسائل الكوسج" (٤١٩)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما آكل الثوم فإنه لا يشهد الجماعةَ حتَّى يذهبَ ريحُه منه؛ لأنَّ أهل المسجدِ يتأذون بذلك، وكذلك الملَك الموكل به فإنْ أكله مِن علة حادثة به فإنَّ ذَلِكَ مباح، وإن لم يكن علة لا يسعه أكلها؛ لكي لا يترك الجماعة.

  4. "مسائل الكوسج" (٤٨٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من رخص له في تركِ الجمعة؟

    قال: أما صاحب الزرع. قُلْتُ: فالخائفُ؟

    قال: نعم، إذا خافَ أن يعتلَّ المريضُ قدْ رخص اللَّه عَزَّ وَجَلَّ له في ذَلِكَ،

    وابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ترك الجمعةَ للجِنازةِ إذا كان لابد من دَفْنِهِ (٢) .

    قال إسحاق: ما قال.

    1. (٢)رواه البخاري (٣٩٩٠).
  5. "مسائل الكوسج" (٥٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنِ الرجلِ يكونُ في بيته مريض ليس لَهُ مَنْ يخدمه؟

    قال: يؤخر إلى آخر الوقتِ. لم ير له أنْ يتركَ الجمعةَ.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٣٧٨)

    vol. 2, p. 272قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في الرحال في الليلة القارة؟ فقال: إذا كان يحال بينه وبين ذلك فلا بأس.

  7. "مسائل صالح" (٦٢)

    قال أبو داود: سمعت شيخًا سأل أحمد قال: إذا أتيت الجمعة أقعد في الطريق مرارًا ثم لا أقدر أشهد الجماعة بعد ذلك بيومين - يعني: من النصب، فما ترى في تركي الجمعة؟

    فقال: لا أدري.

  8. فأعاد. فقال: لا أدري. وقال: الجمعة لها فضل والجماعة أيضًا.

  9. "مسائل أبي داود" (٣٩٤)

    قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا جرير، عن أبي حيان، عن أبيه قال: أصاب الربيع الفالج فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له: إنه قد رخص لك قال: قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح.

  10. "الزهد" ص ٤٠٨ (٢٠٢٦)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن حيان، حدثني أبي قال: كان الربيع بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه وكان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يا أبا يزيد قد رخص لك لو صليت في بيتك، فيقول: إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفًا ولو حبوًا.

  11. "الزهد" ص ٤٠٩ (٢٠٢٨)

  12. نقل عنه أبو طالب: من قدر أن يذهب في المطر - أي: إلى الجمعة- فهو له أفضل.

  13. "الفروع" ٢/ ٤٢

    vol. 2, p. 273وقال أبو طالب: قلت: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟

    قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم.

  14. ونقل عنه محمد بن يحيى: أن النبي أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم.

  15. "الفروع" ٢/ ٤٤

    قال ابن رافع: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه: صلوا في الرحل، فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح.

  16. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٩١

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إن أكل وحضر المسجد أثم.

  17. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥