٤٨٩ - صلاة المنفرد خلف الصف
69 paragraphs · vol. 2, p. 277
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 277
قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمامِ أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا جاء الرجلُ وقد امتلأ الصفُّ، يقوم وحدَه حتَّى يجيءَ إنسانٌ؟
قال: أما أنا فأستقبح أنْ يَمُدَّ رجلا ليرده معه، يدخل مع القومِ في الصفِّ، أو يتبرع رجلٌ من الصفِّ فيرجع معه، ويكره أن يمدَّ رجلًا إليه.
قال إسحاق: كما قال، ويمد إليه رجلًا إذا لمْ يجد آخرَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه يعيدُ؟
قال: يعيدُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل صلى خلف الصف وحده؟
قال: ما أرى عليه إعادة. قال الإمام أحمد: خلافًا أبدًا.
قال إسحاق: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فَعليه الإعادةُ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دخل رجلٌ المسجدَ والإمامُ راكعٌ،
vol. 2, p. 278يركعُ قبلَ أنْ يصلَ إلى الصفِّ؟
قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يدركُ فَعلَ، وإذا كان مع غيره فيركع حيثُ ما أدركه الركوعُ.
قال إسحاق: لا يركعُ أبدًا إذا كان وحدَه، وإذا كان معه آخرُ ركعا، ثمَّ مشيا حتَّى يلحقا الصفَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصلي الرجلُ فوقَ البيتِ بصلاة الإمامِ؟
قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعةِ كما فعل أنس -رضي اللَّه عنه- (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٨٣ (٤٨٨٧)، والبيهقي ٣/ ١١١.
-
"مسائل الكوسج" (٢٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا ركع دون الصفَ ثمَّ مشى.
قال: في حديثِ أبي بكرة "زادك اللَّه تعالى حرصًا" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣، ٦٨٤)، والنسائي ٢/ ١١٨.
-
"مسائل الكوسج" (٤٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لمْ يدرك الصَّفَ حتَّى رفع الإمامُ رأسَه؟
قال: يُروى عن ابن مسعود (٣) ، وعن زيد بن ثابت (٤) كأنه لمْ يرَ أن يعيدَ على هذه الحال.
- (٣)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٨٣ (٣٣٨١)، والطبراني فى "الكبير" ٩/ ٣١٣ (٩٣٥٩)، والبيهقي ٢/ ٩٠.
- (٤)رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٨٣ (٣٣٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٩٨، والبيهقي ٢/ ٩٠.
-
"مسائل الكوسج" (٤٣٦)
vol. 2, p. 279قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاقَ: وجانبا الصفِّ إذا تقدما أمامَ الإمامِ حتَّى وُجِّهَ كل الجانبين إلى غيرِ القبلةِ، وكان الذي يلي يميل مِنْ أحدِ الجانبين، ووجهه إلى القبلةِ فيصيرُ مؤديًا فرضَ نفسِهِ يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خَلف الإمامِ يوم جمعةِ أله جمعةٌ؟
قال: كلما كان خلفَ الإمامِ إلَّا أن أحدَ جانبي الصفِّ ربما تقدم حتَّى كانَ بحذاءِ الإمامِ أو أمامه؛ فإن صلاتهم جائزة وسيما إذا كان يوم الجمعةِ، واختلافُ الصفوفِ يكثر حتَّى لا يُدْرى من تقدمَ ومن تأخرَ، ولقدْ أخبرني حمادُ بنُ سلمة عن تمام قال: أخبرني رجلٌ من بني نمير أنه سأل الحسن عن اختلافِ الصفوفِ يوم الجمعةِ فلمْ يرَ به بأسًا، ولكن إنْ كان أحدُ جانبي الصفِّ مالَ عن القبلة حتَّى صاروا إلى غيرِ القبلةِ، فصلاتهم فاسدة إلَّا أن يتداركوا سريعًا فيرجعوا إلى القبلةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٤٩٣)
قال صالح: وسألته عن الرجل يصلي خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة.
-
"مسائل صالح" (٣٦٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف.
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٦)
قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا يلتفت يمنة ويسرة قبل أن يكبر.
-
"مسائل أبي داود" (٢٠٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟
vol. 2, p. 280قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
-
"مسائل أبي داود" (٢٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام؟
قال: بحذائه وناحيته سواء يعيد.
-
فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟
قال: أرجو أن تجزئه.
-
"مسائل أبي داود" (٢٥١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي خارجًا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل أبي داود" (٤١٥)
قال أبو داود: وسمعته أيضًا سُئِلَ عن الرجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة؟
قال: إذا لم يقدر على غير ذلك.
-
"مسائل أبي داود" (٤١٦)
قال ابن هانئ: قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟
قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع؛ لحديث أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (١) .
وقال أبو عبد اللَّه: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع، ورجلين أحب إلي يكبرا
vol. 2, p. 281جميعًا، ويدنوا إلى الصف.
- (١)سبق تخريجه، وهو في "المسند" ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٢١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم فتقدمه بعضهم، فصلى قدامه؟
قال: من صلى قدام الإمام يعيد الصلاة.
قلت له: إن همامًا حدث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم في سفينة، وصلى قوم قدامه، فلم ير بذلك بأسًا (١) .
قال أبو عبد اللَّه: ليس يقول هذا غير همام.
قال أبو عبد اللَّه: أخبرت أن همامًا رجع عن هذا الحديث بعد، ورواه شعبة عن أنس ابن سيرين. والثوري، عن أيوب عن أنس بن سيرين لم يقولا كما قال همام.
وقال: أذهب إلى أن من صلى هذِه الصلاة يعيدها.
وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" (٢) فكيف يمكن هذا أن يسجد إذا سجد الإمام، والإمام خلفه؟ ! ليس هذا بشيء، يعيدها.
- (١)رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤/ ٣٦٨.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٢، البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١٧).
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٢٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم، يدخل بين رجلين؟
قال: نعم، إذا علم أنه لا يشق عليهم.
قلت: الرجل يجيء والقوم في الصلاة وقد تم الصف، كيف يصنع؟
vol. 2, p. 282قال: يدخل مع القوم إذا لم يشق عليهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مكفوف دخل في الصف، فلما أراد أن يركع، التزق الذين كانوا معه في الصف بصفٍ آخر، وبقي هو وحده؟
قال: إذا صلى وحده أعاد الصلاة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أيركع من باب المسجد؟
قال: إذا كان معه آخر كبرا جميعًا ومشيا، وإذا كان وحده حتى يتصل بالصف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٢)
قال ابن هانئ: وسئل: يصلي الرجل خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة.
قلت له: فإنه قائم مع غلام لم يدرك، أو غير محتلم؟
قال: لا يجزئه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل فيجيء غلام خصي فيقوم مع الرجل الآخر؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في القد والقامة، ومثله إذا كان فحلًا يحتلم فصلاته جائزة، يعني الرجل الذي صلى معه، وإن كان مثله من الغلمان الفحولة لا يحتلم، فيعيد صلاته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٤)
vol. 2, p. 283قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي بالرجل الواحد فيقوم المصلى به على يسار الإمام، صلاته تامة؟ أو يعيد الصلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: هذا بمنزلة حديث وابصة بن معبد (١) ، كأنه صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة.
- (١)سيأتي تخريجه قريبًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث أنس: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأم سليم خلفنا (٢) ؟
فقال: هذا قد سمعنا في الرجال بأعيانهم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يعيد، فأما النساء فلا أدري.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٠، والبخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨).
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديَّ" (٣) ، ما تفسيره؟
قال أبو عبد اللَّه: يراهم صلى اللَّه عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين يديه، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) } [سورة الشعراء: ٢١٩] هذا تفسيره.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦٣، والبخاري (٧١٨)، ومسلم (٤٣٤)، عن أنس رضي اللَّه عنه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فتقدمه بعضهم، فيصلي قدامه؟
فقال: يعيد الصلاة، من صلى قدام الإمام.
vol. 2, p. 284قلت لأبي: إن همامًا يحدث، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أنه صلى بهم في سفينة، فصلى قوم قدامه. فلم ير ذلك بأسًا؟
فقال: ليس يقول هذا غير همام، وأخبرت أن همامًا رجع عن هذا الحديث بعد، ورواه شعبة، عن أنس بن سيرين، والثوري، عن أيوب، عن أنس بن سيرين، لم يقولا كما قال همام.
وقال: أذهب إلى من صلى هذِه الصلاة يعيدها لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" ، فكيف يمكن هذا أن يسجد إذا سجد الإمام خلفه، ليس هذا بشيء يعيد الصلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة، أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد: أن النبي أمره أن يعيد الصلاة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٨، الترمذي (٢٣٠) وقال: وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس، وحديث وابصة حديث حسن. وابن ماجه (١٠٠٤)، والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٩١).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤١٣)
قال البغوي: ورأيت أبا عبد اللَّه صلى بنا فلما أقيمت الصلاة التفت عن يمينه وعن شماله وقال: استووا.
-
"مسائل البغوي" (٣٤)
قال أحمد بن الحسين بن حسان: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الخصي يقوم مع الرجل في صف خلف الإمام.
vol. 2, p. 285قلت: إذا كان في مثل قامة المحتلم، أو في مثل سن المحتلم.
-
"أحكام النساء" للخلال (٧١)
-
ونقل عنه أبو الحارث في من أحرم وركع فذًا ثم دخل في الصف: إذا كبر وركع ودخل في الصف يجزيه. وذكر حديث أبي بكرة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٤
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم، أو أنبت، أو بلغ خمس عشرة سنة، فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها؟
قال: ما أدري.
قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟
قال: ما أدري.
-
فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال: ذاك في التطوع.
-
"التمهيد" ٥/ ٢٨
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أراكم من وراء ظهري" ؟
فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
قلت له: إن إنسانًا قال لي: هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا.
-
"التمهيد" ٥/ ١٣٠، "طرح التثريب" ٢/ ٣٧٦
قال ابن الهيثم العاقولي: كنت مع أحمد، فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالًا له، فوضع يده على يدي فقدمني إلى الصف.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١
vol. 2, p. 286نقل عنه الأثرم: أذهب إلى حديث أبي هريرة: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقمنا الصفوف (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥).
-
"المغني" ٢/ ١٢٥
قال الأثرم: قال أحمد: إذا صلى بين الصفين وحده يعيدها؛ لأنه فذ وإن كان بين الصفين.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث ملازم بن عمرو في هذا أيضًا حسن؟
قال: نعم.
-
"المغني" ٣/ ٥٠
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُّ نواحي الصفِّ أفضل؟
قال: الذي على يمين الإمام.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٥٧)