٤٨٩ - صلاة المنفرد خلف الصف
69 paragraphs · vol. 2, p. 277
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 286
نقل الحسن بن محمد عنه في غلام حر وشيخ عبد: يقدم الحر إلى الإمام.
-
نقل أبو الحارث عنه: يقدم أكبرهما إلى الإمام.
قال الميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: يلي الإمام الكبر وذوو الأسنان والأكبر فالأكبر، فإن تساووا قدم السابق.
-
"المغني" ٣/ ٥١١
نقل علي بن سعيد عنه في الرجل الجاهل يقوم خلف الإمام فيجيء من هو أعلم بالسنة منه فيؤخره أو يدفعه، ويقوم في مقامه: لا أرى ذلك، فذكر
vol. 2, p. 287له حديث قيس بن عباد حين أخره أبي بن كعب -رضي اللَّه عنهما- (١) ، فقال: إنما كان غلامًا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٠، والنسائي ٢/ ٨٨، وابن خزيمة ٣/ ٣٣ (١٥٧٣)، وابن حبان ٥/ ٥٥٥ (٢١٨١).
-
ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي في الرجل يقيم الصلاة وليس معه إلا غلام: لا يؤمه في الفريضة، وإنما أَمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس في تطوع صلاة الليل (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٠، والبخاري (٧٢٨)، ومسلم (٦٠٥).
-
ونقل الميموني عنه: يلي الإمام الشيوخ وأصحاب القرآن ويؤخر الغلام والصبيان.
-
وقال في رواية أبي طالب في الصف يكون طويلًا فيكون في آخره صبي، فيجيء رجل فيقوم خلف الصبي، قال: لا بأس هو متصل بالصف.
وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يقوم خلف الإمام فجاء يومًا، وقد تجافى الناس أن يصلي أحد في ذلك الموضع، فاعتزل وقام في طرف الصف، وقال: قد نهى أن يتخذ الرجل مصلاه مثل مربض البعير.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٦٩، ٧٠
وقال في رواية أبي طالب: إذا صلى الإمام مع رجل، وجلس وجاء رجل، فليجلس عن يساره، حتى يقوم لأن تأخير الجالس يثقل عليه، وكون المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجل موسع.
-
وقد سهل أبو عبد اللَّه في ذلك، قال: وأرجو أن يكون الإمام في الثلاثة واسعًا، وأحب إليَّ أن يتقدم، كما فعل عمر.
-
وروى عنه المروذي في الرجل يجيء والإمام في التشهد وإلى لزقه
vol. 2, p. 288رجل هل يقوم معه أو يجذبه؟
قال: أعجب إليِّ أن يتقدم الإمام ويجذب الرجل.
وقال مهنا: قلت: رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الركعة التي صلى وحده.
-
ونقل الحسن بن محمد عنه: إذا ركع ركعة وسجد، ثم دخل في الصف يعيد الركعة التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها.
قال مهنا: قلت: رجل ركع ركعة وسجدتين دون الصف، ثم جاء الناس فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات يعيد الصلاة كلها؟
قال: لو ركع ركعة وحدها ولم يسجد السجدتين لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ولم يسجد.
قال المروذي: قال أحمد: إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف، هل يمد رجلًا يصلي معه؟
قال: لا، ولكن يزاحم الصف ويدخل؛ لحديث أبي بكرة.
-
"بدائع الفوائد" ٣/ ٧٢، ٧٣، ٧٤
قال البرزاطي: قلت: يخرج الرجل من الصف ويقدم أباه في موضعه؟
قال: ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢١١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧
قال حنبل: قال أحمد: وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه؟
قال: ما يعجبني، يقدر أن يبر أباه بغير هذا.
-
"الروح" صـ ١٩٨
vol. 2, p. 289نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في الرجل يُصلِّي فوق السطح بصلاة الإمام: إن كان بينهما طريق أو نهر فلا، قيل له: فأنس صلَّى يوم جمعة في سطح (١) ؟
فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس. يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين فتتصل الصفوف.
قال أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟
فقال أحمد: ذاك تطوع.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٨٣ (٤٨٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥ (٦١٥٧).
-
ونقل حرب عنه في امرأة تصلِّي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٤
ونقل عنه حنبل ويعقوب بن بختان: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه؛ ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٥٤
قال حرب: سألت إسحاق عن ذلك - أي: الاقتداء بالإمام مع وجود فاصل بينه وبين المأموم- فقال: إن كان نهرًا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٩
نقل المروذي وأبو طالب وابن القاسم عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥
vol. 2, p. 290قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٨٨
قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟
قال: يقيمهما خلفه.
قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٤، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٢
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟
قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه.
قلت: صلاته جائزة؟
قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني.
قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.
قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٨
ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٠١
ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟
قال: أجزأه.
- vol. 2, p. 291
وقيل له: لا يعيد كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بكرة: "لا تعُد" فأجاز له صلاته لمَّا لم يعلم ونهاه أن يصلِّي بعد ذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" .
-
قيل له: فإن كان يعلم يقول: صلى فلان، وصلى فلانٌ؟
قال: لا تجزئه صلاته، يعيد صلاته؛ قال أبو هريرة: لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف (١) .
وقال أبو الحارث: وسأله رجل كبَّر قبل أن يدخل في الصف، وركع دون الصف؟
فقال: قد كبَّر أبو بكرة فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" ، ولم يأمره أن يعيد -أيضًا- وقد روي -أيضًا- عن ابن مسعود وزيد أنهما ركعا دون الصف.
وقال الأثرم: قال أحمد: لا يعجبني فعل زيد وابن منصور.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٠ (٢٦٣٣).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٢١، ١٢٢، ١٢٣
قال حرب: قال: لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعًا.
قلت: فإن رفع رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٢٦
ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه: إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذًّا ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة.
- vol. 2, p. 292
ونقل عنه مهنا في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلَّى الركعة الأخرى خلف الصف وحده، قال: يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده.
وقال الحسن بن محمد: أحمد قال: إذا ركع ركعةً سجد ثم دخل في الصف يعيد التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٣٤، ١٣٥
نقل أبو طالب عنه في رجل أمَّ رجلًا قام عن يساره: يعيد، وإن صلى الإمام وحده.
-
"الإنصاف" ٤/ ٤٢١