٤٨٩ - صلاة المنفرد خلف الصف

69 paragraphs · vol. 2, p. 277

Page 2 of 2

  1. نقل الحسن بن محمد عنه في غلام حر وشيخ عبد: يقدم الحر إلى الإمام.

    vol. 2, p. 286
  2. نقل أبو الحارث عنه: يقدم أكبرهما إلى الإمام.

    قال الميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: يلي الإمام الكبر وذوو الأسنان والأكبر فالأكبر، فإن تساووا قدم السابق.

  3. "المغني" ٣/ ٥١١

    نقل علي بن سعيد عنه في الرجل الجاهل يقوم خلف الإمام فيجيء من هو أعلم بالسنة منه فيؤخره أو يدفعه، ويقوم في مقامه: لا أرى ذلك، فذكر

    vol. 2, p. 287له حديث قيس بن عباد حين أخره أبي بن كعب -رضي اللَّه عنهما- (١) ، فقال: إنما كان غلامًا.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٤٠، والنسائي ٢/ ٨٨، وابن خزيمة ٣/ ٣٣ (١٥٧٣)، وابن حبان ٥/ ٥٥٥ (٢١٨١).
  4. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي في الرجل يقيم الصلاة وليس معه إلا غلام: لا يؤمه في الفريضة، وإنما أَمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس في تطوع صلاة الليل (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٠، والبخاري (٧٢٨)، ومسلم (٦٠٥).
  5. ونقل الميموني عنه: يلي الإمام الشيوخ وأصحاب القرآن ويؤخر الغلام والصبيان.

  6. وقال في رواية أبي طالب في الصف يكون طويلًا فيكون في آخره صبي، فيجيء رجل فيقوم خلف الصبي، قال: لا بأس هو متصل بالصف.

    وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يقوم خلف الإمام فجاء يومًا، وقد تجافى الناس أن يصلي أحد في ذلك الموضع، فاعتزل وقام في طرف الصف، وقال: قد نهى أن يتخذ الرجل مصلاه مثل مربض البعير.

  7. "بدائع الفوائد" ٣/ ٦٩، ٧٠

    وقال في رواية أبي طالب: إذا صلى الإمام مع رجل، وجلس وجاء رجل، فليجلس عن يساره، حتى يقوم لأن تأخير الجالس يثقل عليه، وكون المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجل موسع.

  8. وقد سهل أبو عبد اللَّه في ذلك، قال: وأرجو أن يكون الإمام في الثلاثة واسعًا، وأحب إليَّ أن يتقدم، كما فعل عمر.

  9. وروى عنه المروذي في الرجل يجيء والإمام في التشهد وإلى لزقه

    vol. 2, p. 288رجل هل يقوم معه أو يجذبه؟

    قال: أعجب إليِّ أن يتقدم الإمام ويجذب الرجل.

    وقال مهنا: قلت: رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده؟

    قال: يعيد الركعة التي صلى وحده.

  10. ونقل الحسن بن محمد عنه: إذا ركع ركعة وسجد، ثم دخل في الصف يعيد الركعة التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها.

    قال مهنا: قلت: رجل ركع ركعة وسجدتين دون الصف، ثم جاء الناس فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات يعيد الصلاة كلها؟

    قال: لو ركع ركعة وحدها ولم يسجد السجدتين لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ولم يسجد.

    قال المروذي: قال أحمد: إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف، هل يمد رجلًا يصلي معه؟

    قال: لا، ولكن يزاحم الصف ويدخل؛ لحديث أبي بكرة.

  11. "بدائع الفوائد" ٣/ ٧٢، ٧٣، ٧٤

    قال البرزاطي: قلت: يخرج الرجل من الصف ويقدم أباه في موضعه؟

    قال: ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا.

  12. "النكت والفوائد السنية" ١/ ٢١١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧

    قال حنبل: قال أحمد: وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه؟

    قال: ما يعجبني، يقدر أن يبر أباه بغير هذا.

  13. "الروح" صـ ١٩٨

    vol. 2, p. 289نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في الرجل يُصلِّي فوق السطح بصلاة الإمام: إن كان بينهما طريق أو نهر فلا، قيل له: فأنس صلَّى يوم جمعة في سطح (١) ؟

    فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس. يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين فتتصل الصفوف.

    قال أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟

    فقال أحمد: ذاك تطوع.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٨٣ (٤٨٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥ (٦١٥٧).
  14. ونقل حرب عنه في امرأة تصلِّي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.

  15. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٤

    ونقل عنه حنبل ويعقوب بن بختان: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه؛ ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع.

  16. "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٥٤

    قال حرب: سألت إسحاق عن ذلك - أي: الاقتداء بالإمام مع وجود فاصل بينه وبين المأموم- فقال: إن كان نهرًا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل.

  17. "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٩

    نقل المروذي وأبو طالب وابن القاسم عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول.

  18. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٧٥

    vol. 2, p. 290قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف.

  19. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٨٨

    قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟

    قال: يقيمهما خلفه.

    قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٤، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
  20. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٢

    قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟

    قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه.

    قلت: صلاته جائزة؟

    قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني.

    قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.

    قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة.

  21. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٨

    ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه.

  22. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٠١

    ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟

    قال: أجزأه.

  23. وقيل له: لا يعيد كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بكرة: "لا تعُد" فأجاز له صلاته لمَّا لم يعلم ونهاه أن يصلِّي بعد ذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" .

    vol. 2, p. 291
  24. قيل له: فإن كان يعلم يقول: صلى فلان، وصلى فلانٌ؟

    قال: لا تجزئه صلاته، يعيد صلاته؛ قال أبو هريرة: لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف (١) .

    وقال أبو الحارث: وسأله رجل كبَّر قبل أن يدخل في الصف، وركع دون الصف؟

    فقال: قد كبَّر أبو بكرة فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد" ، ولم يأمره أن يعيد -أيضًا- وقد روي -أيضًا- عن ابن مسعود وزيد أنهما ركعا دون الصف.

    وقال الأثرم: قال أحمد: لا يعجبني فعل زيد وابن منصور.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٠ (٢٦٣٣).
  25. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٢١، ١٢٢، ١٢٣

    قال حرب: قال: لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعًا.

    قلت: فإن رفع رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة.

  26. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٢٦

    ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه: إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذًّا ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة.

  27. ونقل عنه مهنا في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلَّى الركعة الأخرى خلف الصف وحده، قال: يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده.

    وقال الحسن بن محمد: أحمد قال: إذا ركع ركعةً سجد ثم دخل في الصف يعيد التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها.

    vol. 2, p. 292
  28. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٣٤، ١٣٥

    نقل أبو طالب عنه في رجل أمَّ رجلًا قام عن يساره: يعيد، وإن صلى الإمام وحده.

  29. "الإنصاف" ٤/ ٤٢١