٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

3 paragraphs · vol. 2, p. 306

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شئٌ من الدُّعاء؟

    قال: يُسلِّمُ معه.

    قال إسحاق: كما قال، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم.

    vol. 2, p. 306
  2. "مسائل الكوسج" (١٥٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمامِ إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  3. "مسائل أبي داود" (٥٠٥)