٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته
3 paragraphs · vol. 2, p. 306
- vol. 2, p. 306
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شئٌ من الدُّعاء؟
قال: يُسلِّمُ معه.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم.
-
"مسائل الكوسج" (١٥٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمامِ إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" (١) .
- (١)سبق تخريجه.
-
"مسائل أبي داود" (٥٠٥)