٤٩٧ - رد السلام على الإمام

7 paragraphs · vol. 2, p. 307

  1. قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم؟

    قال: لا أدري ما هو، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن.

    قُلْتُ: ترد أنت؟

    قال: لا.

    قالَ أبو يعقوب: نحن نرى أن يرد.

    vol. 2, p. 307
  2. "مسائل الكوسج" (٤١٠)

    قال صالح: قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟

    قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه؛ فإن نوى الرد عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس.

  3. "مسائل صالح" (٥٤٥)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟

    قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد.

    قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا.

    قلت: بعد؟ قال: نعم.

    قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انقضاؤها التسليم" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣) من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث صحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢٢، والألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥).
  4. "مسائل أبي داود" (٥٠٦)

    vol. 2, p. 308قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟

    قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٣١٤)

  6. نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟

    قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.

    وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.

    قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.

    وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.

  7. "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١