٥٠٢ - آداب المشي إلى الجماعة
6 paragraphs · vol. 2, p. 318
- vol. 2, p. 318
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟
قال: لا، على حديثِ أبي هريرة (١) .
قال إسحاق: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟
قال: يأتيها وعليه السكينة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٨)
قال ابن هانئ: سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟
قال: يمشي على هينته.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٧١)
vol. 2, p. 319قال مهنا: قال أحمد: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فات قضى، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: وجاء عنه أنه كان يأمر بإثقال الخطا - يعني: قرب الخطا- إلى المساجد (١) .
- (١)رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٥٨) والطبراني ٥/ ١١٧ (٤٧٩٧). قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٣٢: وفيه الضحاك بن نبراس، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في تحقيقه "للأدب المفرد".
-
"شرح العمدة" ص ٥٩٦
قال مهنا: قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم يكن عجله تقبح، جاء عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٩٣