٥٠٢ - آداب المشي إلى الجماعة

6 paragraphs · vol. 2, p. 318

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟

    قال: لا، على حديثِ أبي هريرة (١) .

    قال إسحاق: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢).
    vol. 2, p. 318
  2. "مسائل الكوسج" (٢٤٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟

    قال: يأتيها وعليه السكينة.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٢٦٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟

    قال: يمشي على هينته.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٢٧١)

    vol. 2, p. 319قال مهنا: قال أحمد: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فات قضى، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: وجاء عنه أنه كان يأمر بإثقال الخطا - يعني: قرب الخطا- إلى المساجد (١) .

    1. (١)رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٥٨) والطبراني ٥/ ١١٧ (٤٧٩٧). قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٣٢: وفيه الضحاك بن نبراس، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في تحقيقه "للأدب المفرد".
  5. "شرح العمدة" ص ٥٩٦

    قال مهنا: قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم يكن عجله تقبح، جاء عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها.

  6. "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٩٣