٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

35 paragraphs · vol. 2, p. 319

  1. قال صالح: قلت: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟

    قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به.

    vol. 2, p. 319
  2. "مسائل صالح" (٣٢٤)

  3. من صلى ثم أدرك الجماعة، وإذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة، وإعادة الصلاة لمن صلى في جماعة.

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث معاذ رضي اللَّه عنه أنه كان يُصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثُمَّ يرجعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (٢) ؟

    vol. 2, p. 320قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.

    قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (١) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥). من حديث جابر.
    2. (١)فيه حديث ابن عباس، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٢، والنسائي ٣/ ١٦٩، وصححه ابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم ١/ ٣٣٥.
  4. "مسائل الكوسج" (١٣٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

    قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك -رضي اللَّه عنه- (٢) وغيره من أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (٢)علقه البخاري في "صحيحه" قبل الرواية (٦٤٥)، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٣٤١٦، ٣٤١٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٣، والبيهقي ٣/ ٧٠ بلفظ: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة ..
  5. "مسائل الكوسج" (٢٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟

    قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.

    وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.

    قال إسحاق: كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٥٥)

    vol. 2, p. 321قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الرجل يُصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟ قال: ركعتين يتم. قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ قال: يتم ويشفع. قيل له: يجلس في الثانية أو في آخرهن؟ قال: في آخرهن.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قالا.

  7. "مسائل الكوسج" (٣٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ؟ قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصرُ؟ قال: نعم.

    قال الإمام أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كما قَالا سواء.

  8. "مسائل الكوسج" (٣٥٠)

    قال صالح: قلت: الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة يعيد الصلاة؟

    قال: ابن عمر كره أن تعاد الصلاة. فأما إذا دخلت وأنت لا تعلم فلا تخرج حتى تصلي على حديث جابر بن يزيد بن الأسود (١) ، والعصر والغداة كذلك. وإن دخل متطوعًا يصلي مع الناس لا بأس، إلا المغرب فإنه يضيف إليها ركعة.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦١، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، وقال: حسن صحيح والنسائي ٢/ ١١٢ - ١١٣ من حديث جابر بن يزيد، عن أبيه، وانظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٩.
  9. "مسائل صالح" (٩٦٤)

    vol. 2, p. 322قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت.

  10. "مسائل صالح" (٩٩١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟

    قال: لا بأس.

  11. "مسائل أبي داود" (٣١١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.

  12. "مسائل أبي داود" (٣٣٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم.

  13. قيل: والظهر؟

    قال: والصلواتُ كلها.

    قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟

    قال: نعم.

    قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟

    قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع.

  14. "مسائل أبي داود" (٣٤١)

    vol. 2, p. 323قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟

    فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.

  15. سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟

    قال: ذاك فرضان مختلفان (١) .

    1. (١)في المطبوع من "مسائل ابن هانئ" (فرضين مختلفين) والمثبت أصح.
  16. "مسائل ابن هانئ" (٣١٦)

    قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٣١٧)

    قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟

    قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا.

    قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٠، ومسلم (٨٣٩).
  18. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٣)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟

    قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.

  19. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٤)

    vol. 2, p. 324قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى في رحله، ثم أتى مسجد جماعة، أيعيد؟

    قال: ما أحب أن يتعرض لها، ولكن إذا قامت الصلاة وهو في المسجد، وقد كان صلى في بيته فإنه يدخل معهم في الصلاة، وإذا كان مارًّا وقد صلى في بيته، وأقيمت الصلاة فلا يدخل معهم.

  20. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في بيته، ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟

    قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، إلا أن يكون في المسجد.

  21. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، فجاء قوم، فأذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاته؟

    قال: إذا افترد بالصلاة يتمها.

  22. قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجدٍ آخر، يخرج من صلاته؟

    قال: لا يخرج إذا افترد.

  23. "مسائل ابن هانئ" (٣٥٩)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إن صلى في المسجد جماعة مرتين بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بذلك.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٧)

  25. روى عنه أبو طالب: إذا صلى المغرب في منزله ثم أدرك الجماعة كره له أن يدخل في صلاة الإمام فإن دخل فيها أتمها أربعًا.

    vol. 2, p. 325
  26. ونقل الأثرم: لا بأس أن يدخل في صلاة الإمام ويتمها أربعًا.

  27. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٦

    ونقل حنبل عنه في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر ثم جاء مؤذن وأقام، قال: لا يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة لم يجزه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض.

  28. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين سلم، وأعجب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام.

  29. ونقل عنه محمد بن يحيى المتطيب في الرجل يصلي فرضه فلما صلى ركعة جاء الإمام وأقام الصلاة فقطع الصلاة، قال: يقطع الصلاة ويتكلم ويصلي مع الإمام.

  30. ونقل عنه حنبل: إذا صلى ركعتين أو ثلاثًا ثم أقيمت الصلاة يسلم من هذِه وتصير له تطوعًا ويدخل معهم.

  31. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٥، ١٧٦

    قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة، أيؤم بتلك الصلاة؟

    قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد.

  32. قيل له: فحديث معاذ؟

    قال: فيه اضطراب، وإذ ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم.

  33. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٣

    vol. 2, p. 326قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار.

  34. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٠

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (١) ، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا.

    قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي.

    وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما علم مالك بن الحويرث قومه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٢، والبخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
  35. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣