٥٠٥ - تطوع الإمام في موضعه
9 paragraphs · vol. 2, p. 327
- vol. 2, p. 327
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟
قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤ (٦٠٢٦)، والبيهقي ٢/ ١٩١.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣١)
قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه.
-
"مسائل أبي داود" (٥٠١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟
قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة.
-
وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟
قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٣)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر (٢) .
قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك،
vol. 2, p. 328فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (١) . فسمعتُ (أبا عمرو) (٢) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.
- (٢)ذكره ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٤٣٢ من رواية حرب الكرماني بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر.
- (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٦ (٣٩١٥).
- (٢)في المطبوع: (أبا عمر). والصواب: أبا عمرو، وهو الإمام الأوزاعي.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه - يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٩)
-
إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟
قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٤)