٥٠٥ - تطوع الإمام في موضعه

9 paragraphs · vol. 2, p. 327

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟

    قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٤ (٦٠٢٦)، والبيهقي ٢/ ١٩١.
    vol. 2, p. 327
  2. "مسائل الكوسج" (٢٣١)

    قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه.

  3. "مسائل أبي داود" (٥٠١)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟

    قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة.

  4. وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟

    قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٣)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر (٢) .

    قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك،

    vol. 2, p. 328فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (١) . فسمعتُ (أبا عمرو) (٢) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.

    1. (٢)ذكره ابن رجب في "فتح الباري" ٧/ ٤٣٢ من رواية حرب الكرماني بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر.
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٦ (٣٩١٥).
    3. (٢)في المطبوع: (أبا عمر). والصواب: أبا عمرو، وهو الإمام الأوزاعي.
  6. "مسائل ابن هانئ" (٣٠٨)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه - يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٩)

  8. إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟

    قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ.

    قال إسحاق: كما قال.

  9. "مسائل الكوسج" (٢٧٤)