٥٠٦ - مراتب الأئمة

163 paragraphs · vol. 2, p. 329

Page 1 of 5

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يَؤُمُّ المتيممُ المتوضئين؟ قال: نعم، أليسَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أَمَّهُمْ (١) ؟ !

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)علقه البخاري بصيغة الجزم. كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
    vol. 2, p. 329
  2. "مسائل الكوسج" (٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ مَنْ خلفه الصلاةَ؟

    قال: إذا لمْ يحسنْ أنْ يقرأَ الرجلُ أليس تجزئه صلاتُهُ؟ ! فلم يرَ أن يعيدَ من خلفَهُ إذا لَحَنَ الإمامُ ولا الإمام.

    قال إسحاق: كما قال لا، ولا الإمام أيضًا ولا المصلي وحده.

  3. "مسائل الكوسج" (١٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القاريء آية رحمة آيةَ عذابٍ، أو آية عذابٍ آية رحمة أيعيدُ مِنْ خلفَهُ الصلاةَ؟

    قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحدٍ إمامًا كان أو مأموما، أو مصليًا وحده.

  4. "مسائل الكوسج" (١٩٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العبدُ يؤم الحرَّ، وولدُ الزنا؟ قال: نعم.

    vol. 2, p. 330قُلْتُ: وولدُ الزنا؟

    قال: وولدُ الزنا.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ.

    قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة (١) ؟

    قال: دعه ليس هو شيء بَيِّن. جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا.

    قال إسحاق: كلما بلغَ عشرًا، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز.

    قال إسحاق: يعني تسع سنين.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠، والبخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥)، والنسائي ٢/ ٨٠ - ٨١، والدارقطني ٢/ ٢٤٢.
  6. "مسائل الكوسج" (٢٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يؤمُّ قومًا وفيهم مَنْ يكرهُ ذَلِكَ؟

    قال: إن كان رجلٌ، رجلان فلا، حتَّى تكونَ جماعة ثلاثة فما فوقه.

    قال إسحاق: حتَّى يكونَ أكثر القومِ.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٥٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تؤم النساءَ؟

    قال: نعم، تقومُ وسطهن.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (٣٠٦)

    vol. 2, p. 331قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ قال: أحب إليَّ أن يعيدوا.

    قال أحمد: دعها.

    قال إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه؟ فنهيتهم.

    قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا، بالسُّنةِ قائمٌ.

    قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن حضير (١) -رضي اللَّه عنهما-.

    قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٦٢ (٤٠٨٥) عن أسيد بن حضير. وابن أبي شيبة ٢/ ١١٦ (٧١٣٧). عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
  10. "مسائل الكوسج" (٣٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صَلَّى بقومٍ جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: تجزئه ولا تُجزئهم.

    قال أحمد: بلى إن الني صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إذا صَلَّى قَاعدًا فصَلُّوا قُعودًا" (٢) .

    قال إسحاق: السنة إذا صَلَّى قاعدًا أنْ يُصلُّوا قعودًا.

    1. (٢)رواه أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة.
  11. "مسائل الكوسج" (٣٤٨)

    vol. 2, p. 332قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافرٌ صلى بمُسَافرين ومُقيمين أربعًا؟

    قال: صلاتُهم كلهم تامة.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (٣٧٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: قيل له، يعني لسفيان: مسافرٌ أمَّ مسافرين ومقيمين فأتمَّ بهم أربعا؟ قال: أحبُّ إليَّ أنْ يُعيدَ المقيمون.

    قال أحمد: صلاتهم جائزةٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  13. "مسائل الكوسج" (٣٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُصَلِّي الرجلُ خلفَ مَن يشربُ المسكر؟ قال: لا.

    قال إسحاق: إذا كان معلنًا، يشربه، ويدعو الناسَ إليه فلا يُصلينَّ خَلفه.

  14. "مسائل الكوسج" (٤٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا إذا صلَّى بالقومِ وهوَ على غيرِ وضوءٍ أو كان جنبًا فعليه الإعادة، ولا إعادةَ على من خلفَهُ سنة مسنونة، والقياسُ على الأصولِ على ذَلِكَ أيضًا، لأن لكل مؤدٍّ فرضَ نفسِهِ لنفسِهِ، لا لغيرهم.

  15. "مسائل الكوسج" (٤٧٤)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا والأقلف والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة، وولد الزنا أحسنهم حالًا في الإمامةِ إذا كان عدلًا قارئًا.

  16. "مسائل الكوسج" (٤٨٣)

    vol. 2, p. 333قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: قوله: "الصلاة خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ" (١) ما يعني به؟

    قال: معناه: إن ملك الناسَ بخلافةٍ عليهم أو ولاية، فلا يتخلفن عن الجماعةِ أحدٌ بحالِ جورٍ، ما يبلغ ذَلِكَ كفرًا عيانًا، أو يؤخر الصلاةَ عن الوقتِ، (وإذا أعد به) (٢) إذا بلغَ ما فيه الكفرَ فكأنك لمْ تصلَّ معه.

    1. (١)رواه أبو داود (٥٩٤، ٢٥٣٣)، والدارقطني ٢/ ٥٧، والبيهقي ٣/ ١٢١، وابن الجوزي في "العلل" (٧١٩)، وفي "التحقيق" ١/ ٤٧٥ (٧٢٦) من رواية مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: صلوا خلف كل بر وفاجر. وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. وانظر "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ١/ ١٦٨.
    2. (٢)كذا قراءتها في الأصل.
  17. "مسائل الكوسج" (٤٩٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل مِنْ إمامٍ تترك الجمعة معه؟

    قال: لا، لا تترك الجمعة لشيءٍ.

    قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يجاوزَ الوقت.

  18. "مسائل الكوسج" (٥٠٦)

    قال صالح: وقال: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون، وإن كان في الصلاة ثم انتقض عليه الوضوء في الصلاة يعيد ويعيدون.

  19. "مسائل صالح" (٩٠)

    قال صالح: قلت: من خاف أن يصلي خلف من لا يعرف؟

    قال: يصلي، فإن تبين له أنه صاحب بدعة أعاد.

  20. "مسائل صالح" (٤٥٢)

    vol. 2, p. 334قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يؤم قومًا، ويرفع يديه في الصلاة، ويجهر بآمين، ويفصل الوتر، والمأمومون لا يرضون بذلك، ومنهم من يرضى، حتى إن أحدهم ليترك الوتر لحال التفصيل، ويخرج من المسجد، فترى أن يرجع إلى قول المأمومين، أم يثبت على ما يأمره أهل الفقه؟

    فقال: بل يثبت على صلاته، ولا يلتفت إليهم.

  21. "مسائل صالح" (٥٣٩)

    قال صالح: وسألته عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منه، فيقيم المؤذن والإمام غائب، فيتقدم هو، أيصلى خلفه؟

    قال: إذا كان متأولًا ولم يسكر فأرجو، فإن سكر لم يصل خلفه.

  22. أو، قال: ونحن نروي عمن كان يشرب.

  23. "مسائل صالح" (٥٧٠)

    قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يؤذن ويؤم قومًا، وقد عرف بالغيبة، حتى لا يكاد يسلم عليه كثير من الناس، يصلى خلفه؟

    قال: دعها.

    ثم قال: لا يحل لنا أن نغتاب أحدا، لو كان كل من عصى أو أتى ذنبًا لا يصلى خلفه، متى كان يقوم الناس على هذا!

  24. "مسائل صالح" (٥٧١)

    قال صالح: قلت: في الذي يصلي بالناس وهو جنب؟

    قال: يعيد ولا يعيدون.

    قلت: فغير متوضئ؟

    vol. 2, p. 335قال: الجنب أكثر، يروى عن عمر، ويرويه عن ابن عمر سالم ونافع (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة عن سالم عن ابن عمر ٢/ ٣٩٨ (٤٥٦٩)، والذي فيه عن عمر أنه أعاد وأمرهم أن يعيدوا (٤٥٧٠)، ورواه البيهقيُّ عن عمر ٢/ ٣٩٩ أنه لم يأمر أحدًا بالإعادة، وعن ابن عمر ٢/ ٤٠٠ عن سالم عن أبيه.
  25. حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حماد الخياط، عن عبد اللَّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر.

  26. ويروي الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يعيد ولا يعيدون (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٨ (٤٥٧٥)، والدارقطني ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٢/ ٤٠٠.
  27. "مسائل صالح" (٩٨٧)

    قال صالح: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فلما ركع ركعة الثالثة، فذكر أنه قد ترك ذراعه لم يغسله؟

    قال: ينفتل من صلاته، ويعيد ويعيدون.

    قلت: فيتم صلاته؟

    قال: لا؛ ينصرف كما هو.

  28. "مسائل صالح" (١٠٧٨)

    قال صالح: قلت: الصلاة خلف من يجهر أو يقنت؟

    فقال: نحن نجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة، يتبع ما روي عن ابن عمر وابن عباس، فلا بأس بالصلاة خلفه، والقنوت هكذا إذا كان يتبع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر، فدعا على قوم ودعا لقوم (٣) .

    1. (٣)أما المرفوع فروي من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٥ والبخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥). = = وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٥ (٧٠٠٢ - ٧٠٠٣) وأما عن ابن عمر فلم أقف عليه.
  29. "مسائل صالح" (١٣٣٢)

    vol. 2, p. 336قال صالح: قال أبي: الإمام إذا صلى جالسًا: صلوا جلوسًا: قال بعض الناس: لا يؤم أحد جالسًا فيصلي من وراءه قيامًا. لا ينتقل فرض أحد دون أحد، يصلي كل إنسان فرضه، واحتج هذا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قاعدًا وأبو بكر قائمًا، فكان أبو بكر يأتم بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس يأتمون بأبي بكر، فكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الإمام، وهذا قول الشافعي. وقال بعض الناس: وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جحش شقه قال: فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدًا، وصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" (١) .

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الزهري سمعه من أنس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٠، والبخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس رضي اللَّه عنه.
  30. ويروى عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: صرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فرس، فوثئت رجله، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي قاعدًا، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا، ثم دخلنا عليه من الغد، وهو يصلي المكتوبة قاعدًا، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٥، وهو في مسلم (٤١٣) دون قصة صرعه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  31. والذي احتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قاعدًا إذ جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي، والناس يأتمون بأبي بكر (١) ، فهذا الموضع كان المبتدئ بالصلاة أبو بكر، فكانوا يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر وهم قيام، وحيث أومأ إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قعدوا كان هو المبتدئ للصلاة، فقال: "اقعدوا" ، فقعدوا، وليس ثم إمام غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلوا بصلاته قعودًا وهو قاعد.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٥٦، والبخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).
    vol. 2, p. 337
  32. وروي عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" (٢) .

    1. (٢)سبق تخريجه.
  33. والذي يذهب إليه أبي إلى هذِه الأحاديث.

  34. وروت عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليه الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسًا، فجعلوا يصلون قيامًا، فأشار أن اجلسوا، فلما فرغ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا" (٣) .

    1. (٣)سبق قريبًا.
  35. وقد روي في ذلك، عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن جابرًا صلى بهم وهو جالس وهم جلوس وأسيد بن حضير وأبو هريرة (٤) معنى قولهم وفعلهم: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا.

    1. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٦ - ١١٧ (٧١٣٧ - ٧١٤٠) عنهم، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٤٦٢ (٤٠٨٥)، عن أسيد بن حضير، وعزاه الحافظ عن أسيد لابن المنذر وصحح إسناده، وإسناد جابر في ابن أبي شيبة، انظر: "الفتح" ٢/ ١٧٦.
  36. فأما من قال: لا يؤمن أحد - يعني: جالسًا- فهذا خلاف ما روي، عن أبي هريرة وعائشة وأسيد وجابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وخلاف فعله، إذ مرض فصلى قاعدًا وأبو بكر قائم يأتم به، فهو خلاف هذِه الأخبار جميعًا، فإن كان مبتدئ للصلاة، فصلى بقوم بعض صلاته، فجاء الإمام الأكبر وهو مريض، فإن شاء جلس، عن يساره كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون الإمام الأول الذي ابتدأ الصلاة يأتم به الناس، ويأتم هو بالإمام الذي جاء كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    vol. 2, p. 338
  37. "مسائل صالح" (١٣٨٩)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا، أصلي خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟

    قال: نعم.

    قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.

    قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءًا أصلي خلف وقد رعف؟

    قال: نعم، تأول شيئًا فهو عنده جائز.

  38. "مسائل أبي داود" (٦١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟

    قال: نعم.

  39. "مسائل أبي داود" (٧٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس.

  40. "مسائل أبي داود" (١٢٤)

    vol. 2, p. 339قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟

    قال: لا أدري، أي شيء هذا.