٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

28 paragraphs · vol. 2, p. 381

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٢.
    vol. 2, p. 381
  2. "مسائل الكوسج" (٢٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟

    vol. 2, p. 382قال: يستحب أن يقولَ مثلَ ما يقول المؤذن، وإن لمْ يقلْ: وافتتحَ الصلاةَ - أي: فلا بأسَ- إلَّا في صلاةِ الغداة. يعني: إذا جاء عند الإقامة فإنه يُقال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكيّ بة" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٥، ومسلم (٧١٠)، وقد استوفينا تخريجه في كتابنا "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" (٨٧٣).
  3. "مسائل الكوسج" (٤٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ، والمؤذن يقيمُ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ: يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي، أو يركعهما، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ؟

    قال: السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه، وقد كرهه قومٌ أيضًا، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ؛ مضى فيهما.

  4. "مسائل الكوسج" (٤٦٦)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟

    قال: يدخل مع القوم.

    قلت: متى يقضيها؟

    قال: من الضحى.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٧٢) (٣٠٠) بمعناه.

    vol. 2, p. 383قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَن ركعتي الفجرِ؟

    قال: إذا أقيمت الصَّلاة لا يصليهما في بيته أحبُّ إليَّ، وأمَّا في المسجدِ فلا وإن قضاهما بعد الصَّلاةِ بعد طلوعِ الشمسِ أحبُّ إليَّ، وإن شاء لم يصلهما.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٤٧٤)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

    قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

  7. "مسائل صالح" (٣٧٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟

    قال: أحب إلي أن يتم.

    قال: ومن الناس من يقول: يقطع.

  8. قيل لأحمد: وإن فاتته التكبيرة الأولى؟

    قال: نعم أي يتم أولًا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.

  9. "مسائل أبي داود" (٣٤٢)

    قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: ركعتي الفجر أين أصليهما؟

    قال: في البيت.

    قلت: إمامًا كان أو غير إمام؟

    قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما في بيته (١) .

    1. (١)يأتي تخريجه قريبًا.
  10. وما رأيت أحمد ركعهما في المسجد قط، إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة.

    vol. 2, p. 384
  11. "مسائل أبي داود" (٣٥٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين. أدخل مع الإمام؟ أو أركعهما مكاني؟ قال: ادخل مع الإمام، واركعهما في الضحى.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٥١٥)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام -وهو في صلاة الصبح- ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟

    فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يُصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  13. فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣١، ٤٥٥، ومسلم (٧١٠).
  14. "مسائل، ابن هانئ" (٥١٧)

    قال ابن هانئ: وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال ثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يومًا ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما. وأراد أن يخرج يومًا، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما (٢) .

    vol. 2, p. 385قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٤٣ عن نافع عن ابن عمر قريبًا منه.
  15. "مسائل ابن هانئ" (٥١٨)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟

    قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع (١) .

    1. (١)رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق ٢/ ٥٥ وأصله عند أحمد ٦/ ٢٨٤، والبخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) دون ذكر الاضطجاع.
  16. قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع (٢) .

    1. (٢)رواه أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٣ عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع" فأثبت أبا هريرة بين ذكوان والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (الفجر) بدل (الضحى) واللَّه أعلم.
  17. "مسائل ابن هانئ" (٥١٩)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع.

  18. "مسائل ابن هانئ" (٥٢١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها

    vol. 2, p. 386ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟

    قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٢١٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

    فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (٢١٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟

    قال: إي نعم يدخل معهم.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٨)

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١) .

    1. (١)سبق تخريجه.
  22. "مسائل البغوي" (٥٧)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟

    قال: إن شاء تطوع.

  23. "مسائل البغوي" (٦٣)

    قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟

    vol. 2, p. 387فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ، واحتج أيضًا بقول: "أصلاتان معًا؟ " (١) .

    قال أحمد: ويقضيهما من الضحى.

    1. (١)رواه الترمذي ٤٢٢ عن قيس بن عمرو بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود (١٢٦٧) بلفظ: " صلاة الصبح ركعتان؟ "، وابن ماجه (١١٥٤) بلفظ: "أصلاة الصبح مرتين؟ " ورواه مالك ص ٩٩ رواية يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ١٧٠ (١١٢٦) عن أنس. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٥٨٨) بشواهده.
  24. قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟

    فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤ (٤٠١٧، ٤٠١٨، ٤٠١٩) بمعناه.
  25. "التمهيد" ٤/ ٢١١

    قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟

    قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام.

    وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟

    قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم.

    vol. 2, p. 388قلت: ما تقول؟

    قال: ما يبالي كيف.

    قلت: يسلم ويدخل معه؟

    قال: نعم.

  26. "بدائع الفوائد" ٣/ ٦٦، ٦٧

    قال إسماعيل بن سعيد:

    قال أحمد: لا يصليهما - أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت.

    وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.

  27. "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦١، ٦٢

    قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.

  28. "الإنصاف" ٤/ ٢٩٠