٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر

28 paragraphs · vol. 2, p. 399

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟

    قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.

    vol. 2, p. 399
  2. "مسائل الكوسج" (٤٠٤)

    قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣١١، ومسلم (٧٥٣) عن ابن عباس وابن عمر رضا، ورواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٣، ومسلم (٧٦٥) عن زيد بن خالد لحبه، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٣٥، ومسلم (٧٣٦) عن عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
  3. "مسائل صالح" (٢٣٨)

    قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟

    فقال: أما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (٢) ، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٠، والبخاري (٩٩٣) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر بنحوه.
  4. "مسائل صالح" (٣٠٨)

    قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟

    قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا.

  5. "مسائل أبي داود" (٤٥٩)

    vol. 2, p. 400قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن يسلم في الركعتين، وكذلك كان يفعل بنا إمامه في شهر رمضان: يقرأ في الركعتين {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، ثم يسلم من الثنتين، ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

  6. "مسائل أبي داود" (٤٦٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟

    قال: إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة.

  7. "مسائل أبي داود" (٤٦١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر فيسلم في الثنتين فيكرهونه - يعني: أهل مسجده؟

    قال: فلو صار إلى ما يريدون.

  8. "مسائل أبى داود" (٤٦٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الأحاديث التي جاءت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوتر بركعة، كان قبلها صلاة متقدمة.

  9. "مسائل أبي داود" (٤٦٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل تنفل بعد العشاء الآخرة، ثم تعشى، ثم أراد أن يوتر، يعجبك أن يركع ركعتين، ثم يوتر؟

    قال: نعم.

  10. "مسائل أبي داود" (٤٦٦)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟

    قال: يعجبني أن يركع الرجل ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة.

  11. "مسائل أبي داود" (٤٦٨)

    vol. 2, p. 401قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أوتر في السفر بواحدة؟

    قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم.

  12. "مسائل أبي داود" (٤٦٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم- (١) .

    1. (١)روى البخاري (٣٧٦٤) عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي رواية بعدها (٣٧٦٥) قال: أصاب إنه لفقيه. وروى أحمد ٥/ ٤٣٢ والبخاري (٦٣٥٦) عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد مسح وجهه -أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
  13. "مسائل ابن هانئ" (٤٢٠)

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟

    قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيًا، وستًا، وأربعًا، يفصل بينهما بالسلام.

  14. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟

    قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة.

  15. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٢)

    vol. 2, p. 402قال ابن هانئ: سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟

    قال: يوتر مع الناس. أعجب إلي.

    قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟

    قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر بثلاث، يقرأ في أول ركعة بـ {الْحَمْدُ} و {سَبِّحِ} ، والأخرى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ويسلم، والأخرى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهي التي يوتر بها.

  16. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة؟

    قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك ثنتين، ويسلم ثم يوتر بواحدة، إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة.

  17. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة، وثلاث، وخمس، وسبع وتسع؟

    فقال: لا بأس بهذا كله. والذي تختار يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث؟

    قال: الذي تختار أن يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة، ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن خالد،

    vol. 2, p. 403رووا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يوتر بواحدة.

    قال: ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع.

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من ترك القنوت ساهيًا؟

    قال: يسجد إذا كان ممن يقنت.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٠)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد وعائشة، وهو الذي أخذ به وأذهب إليه، يسلم في الركعتين، ويوتر بواحدة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث (١) .

    قلت لأبي: قال بعض الناس أوتر بركعتين؟

    قال: لا يكون هذا وترًا، حتى يكون واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا. وهذا كله يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأحب إلي أن يوتر بواحدة إذا كان قبلها صلاة متقدمة.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٥٨٥ (٢٢٣٠).
  20. "مسائل عبد اللَّه" (٣٣٥)

    قال الخلال: قد روي عن أبي عبد اللَّه كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفسًا.

  21. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦١

    قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة؟

    فقال: إن كان قبلها تطوع فلا بأس.

    قلت: ما معنى قولك: إن كان قبلها تطوع، أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعًا، تأمره بذلك؟

    vol. 2, p. 404قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد -رضي اللَّه عنه-، وغيره.

  22. "مختصر قيام الليل" ص ٢٩٥

    قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟

    فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ.

  23. "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩

    قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم.

    قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟

    قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.

  24. "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨

    قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يوترون بركعة.

  25. "طبقات الحنابلة" ١١/ ٤٢١

    قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم.

    قلت: لأي شيء؟

    قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين.

  26. الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سلم من الركعتين (١) .

    vol. 2, p. 405وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟

    قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟

    قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (١) .

    قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها.

    قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟

    قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه.

    1. (١)رواه ابن حبان في "صحيحه" ٦/ ١٨٨ (٢٤٣٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه في باب: الوتر، ذكر الخبر الدال على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة، وقد روي عن عائشة من غير طريق.
    2. (١)رواه مسلم (٧٤٦).
  27. "زاد المعاد" ١/ ٣٣٠ - ٣٣١

    قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به.

  28. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٠٨