٥١٨ - الوتر على الراحلة

6 paragraphs · vol. 2, p. 406

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟

    قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.

    قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.

    vol. 2, p. 406
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٤)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟

    قال: نعم.

    قلت: أينما كان وجهه؟

    قال: نعم.

  3. "مسائل صالح" (٣٧١)

    قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

    vol. 2, p. 407قال: نعم، قد أوتر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعيره (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر.
  4. "مسائل صالح" (٦٥٨)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الوتر على الراحلة؟

    قال: لا بأس به، ولا يصلى عليها شيء من الفريضة.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٤١٥)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوتر على ظهر الدابة؟

    قال: أين كان وجهه.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٢٤٨) ، (٣١٨)