٥١٩ - نقض الوتر، والصلاة بعده

15 paragraphs · vol. 2, p. 407

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوترَ أول الليلِ، ثم قامَ آخره فصلَّى؟

    قال: أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقض وتره.

    قال إسحاق: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ، ولا يكون له وِتران في ليلة.

    vol. 2, p. 407
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٦)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: نقض الوتر؟

    قال: لا.

  3. "مسائل أبي داود" (٤٦٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن أوتر أول الليل، ثم قام يصلي.

    قال: يصلي ركعتين ركعتين.

  4. قيل: وليس عليه وتر؟

    قال: لا.

    vol. 2, p. 408
  5. وسمعته وسئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟

    قال: نعم، ولكن يكون بعد الوتر ضجعة.

  6. "مسائل أبي داود" (٤٦٤)

    قال ابن هانئ: قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟

    قال: لا، يُصلي ركعتين.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٥٠٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نقض الوتر؟

    قال: لا يعجبني، قد كرهته عائشة (١) ، وأنا أكرهه.

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكيف ينقض الوتر؟

    قال: إذا أوتر الرجل يقوم فيصلي ركعة أخرى يشفع إليها فيكون نقض الوتر، ويكون أيضًا أن يوتر ثم ينام، فإذا استيقظ صلى ركعة يشفع بها إلى وتره فيكون هذا قد نقض الوتر، ولا يعجبني أن يفعل ذلك. وقد روي عن ابن عباس وأسامة رخصا فيه (٢) ، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وتران في ليلة" (٣) .

    vol. 2, p. 409قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (١) .

    قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٤ (٦٧٤٣).
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٣ (٦٧٢٧)
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٣ وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩، من حديث طلق بن علي، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٢٩٣).
    4. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٣ (٦٧٢٩)، بلفظ: كان يشفع بركعة ويقول: ما أشبهما إلا بالغريبة من الإبل.
  8. "مسائل عبد اللَّه" (٣٢٥)

  9. ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه.

  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٢

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه (٢) ، فما ترى فيهما؟

    فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٢٧، ومسلم (٧٣٨/ ١٢٦) من حديث عائشة، وذكرتا في حديث أم سلمة: رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٨، والترمذي (٤٧١)، وابن ماجه (١١٩٥). وحديث ابن عباس: رواه الإمام أحمد ١/ ٣٥٠، والنسائي ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧. وحديث أبي أمامة: رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٩، والطبراني ٨/ ٢٧٧ (٨٥٦٥)، والبيهقي ٣/ ٣٣ - ٣٤. وحديث ثوبان: رواه ابن خزيمة ٢/ ١٥٩ (١١٠٦)، وابن حبان ٦/ ٣١٥ (٢٥٧٧). وحديث أنس بن مالك: رواه الدارقطني ٢/ ٤١، والبيهقي ٣/ ٣٣.
  11. قلت تفعله أنت؟

    قال: لا، ما أفعله.

  12. "المغني" ٢/ ٥٤٧ "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٧٢

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟

    vol. 2, p. 410قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى.

    قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء.

  13. قلت ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال.

  14. ونقل المروذي عن أحمد في الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين؛ يشتغل بينهما بشيء يأكل أو يشرب أو يجلس (١) .

    1. (١)نقلها ابن القيم رحمه اللَّه في "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٣ عن الميموني.
  15. "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٧٤، ١٧٥