٥٢٠ - قضاء الوتر
16 paragraphs · vol. 2, p. 410
- vol. 2, p. 410
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر؟
قال: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ، يعني: لسفيان: أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد
"مسائل الكوسج" (٣٦٩)
قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ يرى قضاءَ الوترِ بعدَ الصبحِ ما لم يصل الفجرَ، ويرفع يديه في القنوتِ الشهر كله، ويقنت قبلَ
vol. 2, p. 411الركوعِ، ويضع يديه على ثديه أو تحت الثديين، ويقرأُ بالسورتينِ ويقرأُ في كلِّ واحدةٍ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم يدعو ويؤمنُ مَنْ خلفه، يدعو للمؤمنينَ والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصَلِّي على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويدعو بدعاءِ الحسن بن علي -رضي اللَّه عنه- ويقرأ بآخر سورة البقرة، ثم يسكت ساعة، ثم يرح.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٦٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أصبح ولم يوتر؟
قال: لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس.
-
قيل: يوتر بثلاث؟
قال: نعم، ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس.
-
"مسائل أبي داود" (٤٦٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟
قال: إن فعل لم يضره.
-
"مسائل أبي داود" (٤٨٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟
قال: يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه.
-
"مسائل أبي داود" (٤٩٠)
قال ابن هانئ: سئل عمن فاته الوتر؟
قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح، يجب عليه القضاء؟
vol. 2, p. 412قال: إن قضى لم يضره. قال ابن عمر: ما كنت صانعًا بالوتر (١) .
وقال أبي: ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل الفجر فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالًا فأذن وصلى ركعتين، ثم أقام وصلى الفجر، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا هارون بن معروف، قال عبد اللَّه: وسمعته أنا من هارون قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن زَحْر، عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي - قاضي أفريقية: أن معاذ بن جبل قدم الشام- وأهل الشام لا يوترون - فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون، فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤١١ (٤٧٣١).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٤٢، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦٦) وانظر: "الصحيحة" (١٠٨).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن عليه صلاة أيام، فيقضى الوتر بعد، أو ركعتي الفجر؟
قال: لا يقضي إلا أن يكون يكثر ذلك عليه فيقضي الوتر بعد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٣١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيمن أصبح ولم يوتر: إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
vol. 2, p. 413قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٣)
قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة.
-
قيل له: فالوتر كم هو؟
قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم.
قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (١) .
- (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٩٨، عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، ورواه عبد الرزاق ٣/ ١٣ (٤٥٩٢، ٤٦٠٣، ٤٦٠٦ - ٤٦٠٤، ٤٦١٥، ٤٦١٢)، عن ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وعبد اللَّه ابن عامر بن ربيعة، وعبد اللَّه بن عمر. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٤ (٦٧٥٠ - ٦٧٥٢) عن أبي الدرداء، وابن مسعود، وابن عباس، ٢/ ٨٨ (٦٧٩٣) عن ابن عمر. وعن فضالة رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٦ (١٧٥٦)، أما حذيفة فلم أقف عليه إلا ما رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٥ (٤٦٥٨) عن ابن سيرين قال: سمر عبد اللَّه بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم خرجا من عنده فقاما يتحادثان حتى رأيا تباشير الفجر فأوتر كل واحد منهما بركعة. واللَّه أعلم.
-
"المغني" ٢/ ٥٢٩، "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ١٩٧
vol. 2, p. 414نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤
قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.
-
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١١٦