٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات
12 paragraphs · vol. 2, p. 418
- vol. 2, p. 418
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟
قال: لا يقنتُ.
قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟
قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٤)
vol. 2, p. 419قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟
قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟
فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٥، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟
قال: نعم.
قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٨ (٣٥٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٢ (١٤٩٦).
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٣)
قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟
قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣) . وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤) . وإذا كان صاحب
vol. 2, p. 420سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.
- (٣)سبق تخريجه.
- (٤)سيأتي تخريجه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٩٨)
قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟
قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٠١)
قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟
فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥)
قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.
-
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨
قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟
فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.
فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟
قال: فإن كان كذلك فالقنوت.
vol. 2, p. 421قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن القنوت في الفجر؟
فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على قوم.
قلت له: ويرفع صوته؟
قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام وأمني من خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر. يعني بابك.
-
"الصلاة وحكم تاركها" ص ٢١٢