٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

12 paragraphs · vol. 2, p. 418

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟

    قال: لا يقنتُ.

    قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

    vol. 2, p. 418
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟

    قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

    قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٤)

    vol. 2, p. 419قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟

    قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٩٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟

    فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٥، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.
  5. "مسائل أبي داود" (٢٧٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟

    قال: نعم.

    قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٨ (٣٥٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٢ (١٤٩٦).
  6. "مسائل أبي داود" (٢٧٣)

    قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.

  7. "مسائل أبي داود" (٢٧٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟

    قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣) . وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤) . وإذا كان صاحب

    vol. 2, p. 420سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.

    1. (٣)سبق تخريجه.
    2. (٤)سيأتي تخريجه.
  8. "مسائل ابن هانئ" (٤٩٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟

    قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.

  9. "مسائل ابن هانئ" (٥٠١)

    قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟

    فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥)

    قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.

  11. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨

    قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟

    فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.

    فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟

    قال: فإن كان كذلك فالقنوت.

    vol. 2, p. 421قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن القنوت في الفجر؟

    فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على قوم.

    قلت له: ويرفع صوته؟

    قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام وأمني من خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر. يعني بابك.

  12. "الصلاة وحكم تاركها" ص ٢١٢