٥٢٣ - محل القنوت
15 paragraphs · vol. 2, p. 421
- vol. 2, p. 421
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سمعت أبا رافع
قال: صليت خلف عمر، فقنت بعد الركوع، فدعا على الكفرة (١) .
- (١)رواه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ١١٠ (٤٩٦٨) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي رافع.
-
"مسائل صالح" (٧٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل ما روى البصريون في القنوت عن عمر فهو بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع.
-
"مسائل أبي داود" (٢٧٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة. قال: القنوت بعد.
vol. 2, p. 422قال أبو داود: سألته عن القنوت، بعد الركوع؟
قال: بعد أحب إلي.
-
"مسائل أبي داود" (٤٨٤) ، "مسائل ابن هانئ" (٤٩٩) بمعناه.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي الوتر أحب إليك أم تركه؟
قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة، فإن كان الإمام يقنت مستنصرًا لعدو حضره فلا بأس بذلك على معنى ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه دعا لقوم ودعا على قوم فلا بأس بالقنوت في الفجر، وأما غير ذلك فلا يقنت، ويقنت بعد الركعة في الفجر، وفي الوتر بعد الركعة إذا هو قنت.
قال: سمعت أبي يقول: اختار القنوت بعد الركعة؛ لأن كل شيء يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم أنج الوليد بت الوليد، وسلمة بن هشام. . " (١) . وقنوت الوتر أيضًا، أختاره بعد الركوع.
قال أبي: وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قنت في الوتر بعد الركوع. ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٨، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟
قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتباع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت: فدعا للمستضعفين فلا بأس.
قلت: إن قنت في الصلوات كلها؟
vol. 2, p. 423قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر (١) ، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (٦٨٩٩) عن إبرهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن عمر قنت في الوتر قبل الركوع.
- (٢)ابن مسعود من طريق عبد الرحمن رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (٦٩٠٣)، والبخاري في "رفع اليدين" ص ١٤٦ (١٦٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٣ (١٥٠٦)، والطبراني ٩/ ٢٣٨ (٩١٦٥ - ٩١٦٦) قال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٦٦ وسنده صحيح.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟
فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٤)
قال الأثرم: أملى علينا أبو عبد اللَّه من كتابه: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عبد اللَّه بن مسعود قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع.
-
"سؤالات الأثرم" (١٣)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يحيى بن سعيد، عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت، فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (٣) .
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٦ (٧٠١١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، به. وفيه -المطبوع- عن أبي بكر وعثمان.
-
"سؤالات الأثرم" (١٥)
vol. 2, p. 424قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٤٧ (٦٩٦٥) ط. الرشد، ووقع في الطبعة الهندية عن ابن عمر، وهو خطأ؛ لأن الأسود معروف بالرواية عن عمر.
-
"سؤالات الأثرم" (١٩)
قال الأثرم: قال سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن هذِه المسألة؟
فقال: اقنت بعد الركوع.
-
"المغني" ٢/ ٥٨٢
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أيقول أحد في حديث أنس (٢) : إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟
فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره.
قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم، كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٧، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).
-
وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟
فقال: بلى كلها عن خفاف ابن إيماء بن رحضة (٣) ، وأبي هريرة (٤) .
vol. 2, p. 425قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟
فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٥٧، ومسلم (٦٧٩).
- (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥).
-
"زاد المعاد" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٩٤
قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟
فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦