٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

20 paragraphs · vol. 2, p. 447

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت سفيان عن رجلٍ صلى ستَّ ركعاتٍ بالنهار؟ فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصليَ ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.

    vol. 2, p. 448قال إسحاق: كما قال أحمد، ولا يجاوزُ الأربعَ أبدًا إلا بسلام.

    vol. 2, p. 447
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختارُ له أن تكونَ صلاته بالليل مَثنى مَثنى إلا الوتر فإن له أحكامًا مختلفةً وأما صلاةُ النهارِ فأختارُ له أن يصلَّي قبلَ الظهرِ أربعًا وقبلَ العصرِ أربعًا، وضَحْوةً أربعًا؛ لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- مِنْ وجهٍ واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسَلَّم كان جائزًا، مع أن قومًا مِنْ أهلِ العلمِ مثل مالك ومَن اتبعهُ اختاروا صلاةَ الليلِ والنهارِ مثنى، الفصل بين الأربع.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: صلّى بنا ابن عم الإمامِ أحمدَ فتحرك للقيامِ في الركعتين، فسجدَ قبلَ التسليمِ ولمْ يتشهد وأحمدُ خلفَهُ، ورأيت أحمدَ رحمه اللَّه تعالى يسلمُ في كل ركعتين في التطوعِ بالنهار، ورأيتُه كثيرًا يصلي قبلَ الظهرِ ثمان ركعات، يسلمُ في كل ركعتين، ورأيتُ أحمدَ يصلي قد سَدَل كساءَه وأمسَك (ناحيتيه) (١) بيديه، فإذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ خلى عنهما إلى أن يسجدَ، ورأيتُ أحمد رحمه اللَّه تعالى إذا سجدَ في تلاوة في الصلاةِ رفعَ يديه، ورأيتهُ إذا قرأ الإمامُ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قال: آمين. يسمع مَنْ يليه.

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التطوعِ؟

    1. (١)في المطبوع من المسائل: (ناحيته).
  4. "مسائل الكوسج" (٤٠٥)

    vol. 2, p. 449فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١) في تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، (٢) . وحديث العيدين: ركعتان (٣) . والاستسقاءُ: ركعتان (٤) . وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ" (٥) ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين (٦) .

    قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين.

    قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان (٧) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).
    2. (٢)زيادة يقتضيها السياق.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، والبخاري (٩٦٥)، ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.
    4. (٤)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩، والبخاري (١٠٢٥)، ومسلم (٨٩٤) من رواية عبد اللَّه بن زيد المازني قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه، وجهر بالقراءة، وصلى ركعتين.
    5. (٥)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٤٤٤، ١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة.
    6. (٦)رواه مسلم (٧٣٠).
    7. (٧)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ (٦٦٣٨) بنحوه.
  5. "مسائل الكوسج" (٤٣٣)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟

    قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ.

  6. "مسائل الكوسج" (٤٧٠)

    vol. 2, p. 450قال صالح: وقال: صلاة النهار مثنى مثنى.

  7. "مسائل صالح" (١١٠٤)

    قال صالح: قلت: حديث أنس بن سيرين: أن أنسًا صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين (١) ؟

    فقال: هو عندي التطوع.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٩ (٦٥٦٠).
  8. "مسائل صالح" (١٢٩٨)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الجلوس في الركعتين من التطوع على حديث أبي حميد (٢) في الأربع؟

    قال: لا.

    قلت: فيقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الثنتين من الفريضة؟

    قال: نعم.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٤، البخاري (٨٢٨).
  9. "مسائل أبي داود" (٢٤١)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟

    قال: كذا أختار.

    قلت: أسلم في كل ركعتين؟

    قال: نعم.

  10. "مسائل أبي داود" (٤٩٦)

    قال أبو داود: سمعته مرة أخرى يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين.

    قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار.

  11. "مسائل أبي داود" (٤٩٧)

    vol. 2, p. 451قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها

    زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟

    قال: هذا قول أصحاب الرأي.

  12. "مسائل أبي داود" (٤٩٨)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي " صلاة الليل مثنى مثنى" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٤٧٠)، ومسلم (٧٤٩) لكن ليس من طريق الأزدي وأما حديث الأزدي عن ابن عمر فلفظه: " صلاة الليل والنهار. . " بزيادة: النهار. رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧) والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن ماجه (١٣٢٢) وأنكرت هذِه اللفظة مع صحة الإسناد. انظر "الفتح" ٢/ ٤٧٩.
  13. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟

    قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.

    قلت: يسلم في آخرهن؟

    قال: لا يسلم إلا في آخرهن.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟

    فقال: ركعتين ركعتين.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (٣١٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٠١ (٤٢٢٦ - ٤٢٢٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ (٦٦٣٤).
  16. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٣)

    vol. 2, p. 452قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين.

  17. "مسائل البغوي" (٢٥)

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟

    فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه.

  18. فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت (١) .

    1. (١)هو حديث ابن عمر مرفوعًا: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن ماجه (١٣٢٢). قال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٤٧٩: تعقب بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذِه الزيادة وهي قوله: والنهار. بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر بم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ . .
  19. ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار (٢) ، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار (٣) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩).
    2. (٣)رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٠١ (٤٢٢٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ (٦٦٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٣٤ (١٩٦٤).
  20. "التمهيد" ٤/ ١٧١، "طرح التثريب" ٣/ ٧٧