٥٤١ - وقت التطوع المطلق
6 paragraphs · vol. 2, p. 447
- vol. 2, p. 447
قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟
قال: إذا اعترض البياض.
-
"مسائل أبي داود" (٤٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها.
-
"مسائل أبي داود" (٥٠٣)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟
قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه.
-
"مسائل أبي داود" (٥٠٤)
-
نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه.
-
"الإنصاف" ٤/ ١٨٧