٥٤١ - وقت التطوع المطلق

6 paragraphs · vol. 2, p. 447

  1. قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟

    قال: إذا اعترض البياض.

    vol. 2, p. 447
  2. "مسائل أبي داود" (٤٩١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها.

  3. "مسائل أبي داود" (٥٠٣)

    قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟

    قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه.

  4. "مسائل أبي داود" (٥٠٤)

  5. نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه.

  6. "الإنصاف" ٤/ ١٨٧