٥٤٧ - قضاء التطوع
11 paragraphs · vol. 2, p. 459
- vol. 2, p. 459
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟
قال: أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩)
قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه.
-
"مسائل صالح" (٣٥٥) ، "مسائل أبى داود" (٣٥٣) بمعناه.
vol. 2, p. 460قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥٢) ، "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٣) بمعناه.
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟
فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس.
فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس.
قال: ما قلت هذا قط.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟
قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة.
قلت لأبي: كيف؟
قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٤)
- vol. 2, p. 461
نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجر كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخففهما، لكن يقرأ إذا أصبح أرجو أن يحسب له لقيام الليل.
وقال حرب:
قال أحمد: إن ترك ركعتي المغرب لا يعيدها إنما هي تطوع.
وقال الميموني: مرّ بي أحمد بن حنبل ومعه المروذي وأنا في المسجد قبل الزوال أصلي الضحى؛ لأني كنت شغلت عنها، فوقف عليّ، فقال: ما هذِه الصلاة، وليس هذا وقت الظهر؟ ! قال: قلت يا أبا عبد اللَّه هذِه ركعات كنت أصليها ضحى فشغلت عنها إلى هذا الوقت.
قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد العتمة.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٦، ٩٧
نقل مهنا عنه: يقضي سنة الفجر، لا الوتر.
-
"الفروع" ١/ ٣٠٧