٥٤٧ - قضاء التطوع

11 paragraphs · vol. 2, p. 459

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟

    قال: أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 2, p. 459
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٩)

    قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه.

  3. "مسائل صالح" (٣٥٥) ، "مسائل أبى داود" (٣٥٣) بمعناه.

    vol. 2, p. 460قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس.

  4. "مسائل أبي داود" (٣٥٢) ، "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٣) بمعناه.

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى.

  5. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٣٤٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟

    فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس.

    فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس.

    قال: ما قلت هذا قط.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟

    قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة.

    قلت لأبي: كيف؟

    قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٤)

  9. نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجر كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخففهما، لكن يقرأ إذا أصبح أرجو أن يحسب له لقيام الليل.

    وقال حرب:

    قال أحمد: إن ترك ركعتي المغرب لا يعيدها إنما هي تطوع.

    وقال الميموني: مرّ بي أحمد بن حنبل ومعه المروذي وأنا في المسجد قبل الزوال أصلي الضحى؛ لأني كنت شغلت عنها، فوقف عليّ، فقال: ما هذِه الصلاة، وليس هذا وقت الظهر؟ ! قال: قلت يا أبا عبد اللَّه هذِه ركعات كنت أصليها ضحى فشغلت عنها إلى هذا الوقت.

    قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد العتمة.

    vol. 2, p. 461
  10. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٦، ٩٧

    نقل مهنا عنه: يقضي سنة الفجر، لا الوتر.

  11. "الفروع" ١/ ٣٠٧