٥٤٦ - الأفضل التطوع في أم البيت؟

12 paragraphs · vol. 2, p. 456

  1. قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: التطوعُ في البيتِ أفضلُ أو في المسجدِ؟

    قال أحمد: لم يُعزمْ لي على شيء.

    vol. 2, p. 457وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته.

    قال إسحاق: في البيتِ أفضلُ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبَّ إحياء سنة؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في البَيْتِ.

    vol. 2, p. 456
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠١) ، (٣٢٣٤)

    قال أبو داود: ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة أو يأتي في وقت الإقامة.

  3. "مسائل أبي داود" (٥٠٢)

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئًا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يُصلي في بيته.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٥٢٧)

    قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يدخل غير مرة المسجد، فيصلي ركعات، يعني ركعتين ركعتين، ثم تقام الصلاة.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (٢١٤)

    قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن رسول اللَّه صلى المغرب ثم قال: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم" (١) .

    vol. 2, p. 458قال أبو بكر: وسئل أبو عبد اللَّه عن الركعتين بعد المغرب؟

    فقال: يصليها في منزله أعجب إلي.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٧، وابن ماجه (١١٦٥) عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١٨٠: وإسناد حديث رافع بن = = خديج ضعيف، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن اليمانيين ضعيفة، وقد صرح ابن إسحاق لراويه في مسند أحمد بن حنبل تدليسه، وعبد الوهاب كذاب. وقد حسن الألباني حديث رافع في "صحيح ابن ماجه" (٩٥٤).
  6. قيل له: فإن بعد منزله؟

    فقال: لا أدري.

    قال: ورأيت أبا عبد اللَّه، ما لا أحصي، إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع.

  7. قال وسألت أبا عبد اللَّه عن تفسير قوله (لا يصلي بعد صلاة مثلها) ؟

    قال: هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعًا بعدها لا يسلم، ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: إذا سلم في أثنين فليس مثلها.

    ثم قال: أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الاثنتين منها.

    ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته.

    ثم قال: ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته.

  8. ثم ذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في ببيوتكم" .

  9. "التمهيد" ٥/ ١٢٤، "المغني" ٢/ ٥٤٣، ٥٤٦

    قال ابن بدينا: ورأيت أبا عبد اللَّه يصلي ركعتي المغرب وركعتي الفجر في منزله، ولم أر أبا عبد اللَّه يتطوع شيئًا في المسجد، إلا يوم الجمعة، فإني رأيته يتطوع في مسجد الجامع، فما انتصف النهار أمسك عن الصلاة.

  10. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٢

    vol. 2, p. 459قال حنبل: رأيت أحمد لا يصلي بعد المكتوبة شيئًا في المسجد إلا مرة بعد الظهر كان يومًا.

  11. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٧

    ونقل حنبل عنه: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه.

    وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد رحمه اللَّه: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام.

    قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار.

  12. "زاد المعاد" ١/ ٣١٢ - ٣١٣