٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟
31 paragraphs · vol. 2, p. 463
- vol. 2, p. 463
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟
قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ.
قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟
قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟
قال: هذا لا شيء.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع.
-
"مسائل الكوسج" (٥٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟
قال: لا.
-
"مسائل الكوسج" (٥١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟
قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه.
-
"مسائل الكوسج" (٥١١)
vol. 2, p. 464قال إسحاق بن منصور: ذكرت له قولَ عليٍّ عليه السلام: لا جمعةَ ولا تشريق إلَّا في مصر جامع (١) .
قال: الأعمشُ لم يسمعه من سَعْد.
وقال: كتبَ عمر -رضي اللَّه عنه- أن جمعوا حيث ما كنتم (٢) ، وأول جمعة جمعت بالمدينة، جَمَّع بهم مصعبُ بنُ عمير ليهبه فذبحَ لهم شاة فكفتهم، وكانوا أربعينَ (٣) ، وليس ثَمَّ أحكام تجري، لكن أهل الشام.
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ١٦٧، ٣٠١ (٥١٧٥، ٥٧١٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٠ (٥٠٦٤) واللفظ له، والبيهقي ٣/ ١٧٩، وضعفه ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٥٤.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٠ (٥٠٦٨).
- (٣)رواه الطبراني في "المعجم الأوسط " ٦/ ٢٤١ (٦٢٩٤) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري. وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن أبي الأخضر، ولا عن صالح إلا عبد الغفار بن عبيد اللَّه، تفرد به: عباس العنبري. وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٥٦ وقال: وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.
-
"مسئل الكوسج" (٣٤٤١)
قال صالح: وقال: المسافرون يجمعون يوم الجمعة، قد صلى عبد اللَّه يوم الجمعة في الحضر فجمع.
-
"مسائل صالح" (٩٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الجمعة على من تجب؟
قال: أما على من سمع النداء فلش في نفسي منه شيء أنه عليه.
قال: ويبلغ فرسخ، يعني: النداء.
-
"مسائل أبي داود" (٣٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون؟
قال: نعم إذا كان لهم أمير.
-
"مسائل أبي داود" (٣٩٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قوله مصر جامع، ما معنى: مصر جامع؟
قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كان علينا والٍ فتوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟
قال: يؤمرون عليهم رجلًا يصلي بهم الجمعة.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل السجن يجمعون يوم الجمعة؟
قال: فيه اختلاف.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون يوم الجمعة؟
قال: فيه اختلاف.
-
"مسائل أبي داود" (٤٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم الجمعة يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون الجماعات؟
vol. 2, p. 466قال: نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول علي: لا تشريق إلا في مصر (١) ، ما يعني بالتشريق؟
قال: الصلاة.
- (١)رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٦٧/ ٣ (٥١٧٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٤٠ (٥٠٦٤)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٥٤.
-
"مسائل أبي دود" (٤٢٤)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟
قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على ستة أميال من المدينة (٢) ، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٣) .
- (٢)رواه البيهقي ٣/ ١٧٥.
- (٣)رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٥.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٤٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟
قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث صلى، ولا تكون صلاته صلاة القوم في التمام.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٤٢)
vol. 2, p. 467قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: على من تجب الجمعة؟
قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذي الحليفة، وهي على رأس أميال من المدينة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: الجمعة على من تجب؟
قال: على من يبلغه الصوت. قال: فبلغ الصوت فرسخًا.
وقال: سمعت أبي يقول: تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ -الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٤) ، "العلل" برواية عبد اللَّه (٣٤٣١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟
قال: على من سمع النداء.
وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض: يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام؟
قال: لا بأس ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة، إلا أن يدخل مصرًا، ليشهد الجمعة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن أهل السجون كيف يصلون الجمعة؟
قال: أربعًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٤٤)
vol. 2, p. 468قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟
قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٥١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة.
قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا.
-
"العلل" (١١٦٧)
قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا.
قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال أحمد بن حنبل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١) . فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.
- (١)قال الترمذي في "الجامع": إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا شيئًا، وضعفه لحال إسناده. وقال الشيخ الألباني في "المشكاة" (١٣٧٦): بل هو إسناد تالف هالك، فيه عبد اللَّه بن سعيد المقبري وقد كذبوه، وعنه معارك بن عباد وعنه حجاج بن نصير وكلاهما ضعيف.
-
"جامع الترمذي" (٥٠٢)
- vol. 2, p. 469
نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟
قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} .
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢
نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟
قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.
وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٠