٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع
7 paragraphs · vol. 2, p. 469
- vol. 2, p. 469
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟
فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.
-
"مسائل أبي داود" (٣٩٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.
قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.
- vol. 2, p. 470
سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ ! قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون.
-
"مسائل أبي داود" (٣٩٨)
قال الأثرم: سئل أحمد: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟
قال: لا أعلم أحدًا فعله - أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٣
قال المروذي: وقد سُئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل.
-
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
فقال: إلى قول علي -رضي اللَّه عنه- في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه الناس.
-
"النكت والفوائد السنية" ٩/ ١٤٤