٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع

7 paragraphs · vol. 2, p. 469

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟

    فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.

    vol. 2, p. 469
  2. "مسائل أبي داود" (٣٩٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.

    قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.

  3. سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ ! قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون.

    vol. 2, p. 470
  4. "مسائل أبي داود" (٣٩٨)

    قال الأثرم: سئل أحمد: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟

    قال: لا أعلم أحدًا فعله - أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف.

  5. "الأحكام السلطانية" ص ١٠٣

    قال المروذي: وقد سُئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل.

  6. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

    فقال: إلى قول علي -رضي اللَّه عنه- في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه الناس.

  7. "النكت والفوائد السنية" ٩/ ١٤٤