٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة
13 paragraphs · vol. 2, p. 472
- vol. 2, p. 472
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر.
قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟
قال: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٤٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٠)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣١ (٥٤٥٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٠٨، والطبراني ٩/ ٣٠٨ (٩٥٤٤).
-
"مسائل ابن هانئ" (٤٥٢)
vol. 2, p. 473قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (١) .
- (١)رواه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢) من حديث كعب بن مالك قال البيهقي في "السنن" ٣/ ١٧٧: حسن الإسناد صحيح، وحسن إسناده ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ٥٦ وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٨٠).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٣) ، (٤٦٢)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كم أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه فيكون جمعة؟
قال: أربعون رجلًا.
قلت: وإن كانوا أقل؟
قال: ما سمعت.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٢)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث حصين عن سالم أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب فتقدمت عير فتركوه على المنبر، إلا اثني عشر رجلًا (٢) . أليس في هذا دليل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع باثني عشر رجلًا؟
فقال أبي: أليس قد أنزل اللَّه هذِه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .
وقال أبي: أعجب إلي أن يكونوا أربعين.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، والبخاري (٩٣٦)، ومسلم (٨٦٣).
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٣)
vol. 2, p. 474قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟
فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٤)
قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه
قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه.
-
"الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٢٩
نقل ابن الحارث عنه: أربعون - أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة.
-
ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢
قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون.
وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٢