٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة

4 paragraphs · vol. 2, p. 474

  1. قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟

    vol. 2, p. 475قال: هو الذي في المنارة.

    vol. 2, p. 474
  2. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٣٠.

  3. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان (١) ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٠، والبخاري (٩١٢).
  4. "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٢٠.