٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة
4 paragraphs · vol. 2, p. 474
- vol. 2, p. 474
قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟
vol. 2, p. 475قال: هو الذي في المنارة.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٣٠.
-
نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان (١) ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٠، والبخاري (٩١٢).
-
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٢٠.